English | فارسی
ﺳﻪشنبه 08 اسفند 1391
تعداد بازدید: 931
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه هشتاد و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هشتاد و يك

وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره): « وفيه: أولا - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية، وعدم وجود المتيقن بينها أصلا - أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن.»[1]

وهو راجع الى ما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام الجواب: « وفيه: أولا: إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية، كيف؟ وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار، لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها، لاحتياج كل مكلف إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى مسألة صلواته الخمس.  واحتمال اختفائها مع ذلك، لعروض دواعي الاختفاء - إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - مدفوع، بالفرق بينهما، كما لا يخفى.»[2]

وقوله (قدس سره) في الجواب الثاني: « وثانيا: سلمنا نصب الطريق، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم، بيان ذلك: أن ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلا قليل، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور - الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن - ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان، أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم، ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان، إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي والنجاشي وغيرهما، ومن المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية، ولهذا لا يعمل مثله في الحقوق. ودعوى حجية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة، بل المسلم أن الخبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق. لكن قد عرفت سابقا - عند تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد - أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة. مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة، خصوصا إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي.»[3]



.[1]  كفاية الأصول، ص317.

.[2]  فرائد الأصول، ج1، ص439.

.[3]  فرائد الأصول، ج1، ص443-444.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان