درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هشتاد
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد
قال صاحب العروة:
( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.[1]
اختاره النراقي في المستند لانتفاء موضوعه فالمرجع عمومات وجوب الخمس ومراده ان بموته ينتفي الموضوع للمؤنة ضرورة انه لامؤونة بعد الموت فهي سالبة بانتفاء الموضوع، فلا يحاسب من ارباح سنته الا ما صرف في المؤونة في حياته.
والقول بانه لوعاش تمام السنة لكانت مؤونتها كذا، فيوضع مقدارها من الارباح لا وجه له، لانه لاعتبار لاستثناء المؤونة من عمومات الخمس الا بالمؤونة الفعلية اي ما صرفه بالفعل دون التقديرية فلا يوضع عن الربح الا المقدار الذي صرفه خارجاً، واما فيما عداه فيرجع الى عمومات وجوب الخمس.
قال صاحب العروة:
( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.[2]
ان الموضوع للاستثناء فيما ورد من استثناء المؤونة من عمومات وجوب الخمس ما صرفه من ارباحه في سنتها وما صرفه في العام السابق لايعد من مؤونة السنة اللاحقة فلا وجه لاخراجها عن الارباح الحاصلة فيها. نعم لو استقرض لتامين معاشه في تلك السنة، ولم يتمكن من ادائها فيها له اخراج ذلك من مؤنة السنة اللاحقة، فانه من الدين السابق الذي لايتمكن من ادائه وسياتي البحث عنه في مسالة 71.
وكذا لو اخرج ما يصرفه في معاشه في تلك السنة عن راس ماله لجاز له تتميمه وتكميله من ارباح السنة اللاحقة كما هو الحال فيما لوصرف منه لمعاشه في سنة ربحه قبل حصوله.
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص289.