English | فارسی
شنبه 05 اسفند 1391
تعداد بازدید: 892
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هفتاد و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و هشت

والتحقيق: ان الظاهر استقرار سيرة‌ المتشرعة على عدم وجوب الخمس في الاعيان التي يشتريها من ارباح السنة، ويبقى الانتفاع بها الى السنة اللاحقة، بل السنوات اللاحقة كالدار واثاث البيت والكتب وامثاله.

ولم تسبق الفتوى من اعلامنا بوجوب الخمس فيها بعد تمام سنة الاشتراء حتى ان ما نقل من ميل صاحب الجواهر الى وجوب الخمس، فانه استظهر ذلك من كلامه في الجواهر حيث قال: « نعم قد يقال إن ظاهر تقييد المؤونة في السنة يقتضي وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير ذلك إلا المناكح والمساكن، فإنها إذا أخذت من ربح سنة لا يجب إخراج خمسها بعد السنة، بخلاف غيرهما فإنه يجب إخراج خمس الجميع بعد السنة، ولعله لهذا استثنيت المناكح والمساكن كما ستسمع الكلام فيهما دون غيرهما لاطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن، وهو مؤونة السنة، والله العالم »[1]

وظاهر ما افاده هنا كما عرفت مسلميّة عدم وجوب الخمس في المساكن والمناكح ومعه فانما يسأل عنه (قدس سره) بانه ما وجه استثتائهما مع شمول الاطلاق لهما. كما يسأل عنه بانه ما الفرق بين المساكن واثاث البيت من الفروش والالبسة والاواني بين المتشرعة؟ وهل هنا قائل بوجوب الخمس فيما اشتراه منها من ارباح سنته بعد تمام السنة مع بقاء الاحتياج اليها في معاشه؟

ولذا نرى انه (قدس سره) يصرح في آخر مباحث خمس الارباح: «أن المتجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية مما كان مبنيا على الدوام كالدار والعبد ونحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة، فليس له حينئذ احتساب ذلك وأمثاله من الربح الجديد، نعم لو تلفت أو انتقلت ببيع ونحوه اتجه احتسابه لكن مع إدخال ثمن المبيع منها في ما يريد أن يستجده، فإن نقص أكمل، وإن اتفق أنه ربح به دخل في الأرباح التي يجب إخراج خمسها، وكذا في كل ما اتخذه للقنية إذا أراد بيعه».[2] وكلماته هنا صريحة في عدم وجوب الخمس في الاعيان المذكورة غير المساكن والمناكح المستثنيين فقط في ما سبق نقله من بيانه (قدس سره).

وعليه فانه لا يبعد ادعاء استقرار السيرة‌ المتشرعية في ذلك.

ثم ان هذه السيرة هل هي سيرة تعبديّة متصلة الى عصر المعصوم الكاشفة عن الحكم عنده (عليه السلام) بعنوانها، او انها مستندة بوجه يمكن الاستناد اليه في مقام الفتوى في الموارد الخاصة كصورة استغناء الشخص عن الانتفاع بهذه الاعيان في سنته او سنواته؟



.[1]  جواهر الكلام، ج16، ص65.

[2]  جواهر الكلام، ج16، ص64. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان