English | فارسی
ﺳﻪشنبه 24 بهمن 1391
تعداد بازدید: 857
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه هفتاد و يك

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد و يك

واما ما افاده المحقق الاردبيلي (قدس سره) بان جواز استثناء المؤونة من ارباح السنة لمن كان له مال آخر ينافي حكمة تشريع الخمس ففيه:

انه ليس لنا علم  جامع  وشامل لحكمة الخمس فان الثابت لنا بمقتضى الادلة ثبوت حق لهم فيما يستفيد الناس من انحاء التكاسب وهذا الحق قدر بالخمس منه، واما لزوم كون الماخوذ من ارباب الثروة اكثر من غيرهم او ان التسهيل بالنسبة الى غيرهم اكثر فانه غير مستفاد من ادلة الخمس ونحن نتبع هذه الادلة واطلاقها ثابت في المقام بالنسبة الى استثناء المؤونة من الخمس لمن كان له مال اخر او ليس له ذلك وليس فيه تقييد باحتياج الشخص الى صرف المؤونة من ارباح سنته وانما الاحتياج امر ماخوذ في مفهوم المؤونة وهي على ما عرفت ما يحتاج اليه الشخص لادارة معاشه كما حققه السيد الخوئي (قدس سره). وبالجملة ان ما افاده المحقق الاردبيلي (قدس سره) لم يظهر له وجه صحيح.

هذا ثم انه قد افاد الشيخ في الرسائل بعد نقل كلام المحقق الاردبيلي:

«والظاهر أنه احترز عن الأموال  التي لا تصرف عادة في المؤونة، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه، ونحو ذلك، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال المستعد للصرف، دون مثل رأس المال »[1]

وحاصله: ان المحقق الاردبيلي (قدس سره) «افاد في ضمن كلامه «فلو كان عنده ما يمون به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس»

وهذا يفيد ان عبارته غير مطلقة وان مراده (قدس سره) عدم جواز صرف المؤونة من ارباح السنة لا لمن كان له مال غيرها مطلقاً بل لمن كان له مال قابل للصرف في المؤونة عرفاً بمعنى انه تصرف في المؤونة عادة فلو كان له راس مال يتجر به فانه لايجب عليه اخراج مؤونته منه، حتى وان كان كثيراً يكفيه التجارة ببعضه او كان له بيت يمكن له بيعه واخراج المؤونة منه واشتراء بيت اخر بباقي المال او اثاث وامثال ذلك، فانه ليس مراده ذلك، لان هذه الاموال لا تصرف في المؤونة عادة وليس المتعارف عند الناس صرف المؤونة منها.  ومما يويد هذا المعنى تصريح المحقق القمي (قدس سره) بان اشكال المحقق الاردبيلي في جواز اخذ المؤونة من ارباح السنة لمن كان له مال غيرها مختص بالاموال المستعدة والقابلة للصرف فلا يشمل مثل رأس المال وامثاله. وعلى هذا فان مراد المحقق الاردبيلي حسب فهم الشيخ (قدس سره) ومقتضى ظاهر كلام عدم جواز اخذ المؤنة من ارباح السنة لمن كان له مال قابل للصرف في المؤونة عادة وكان صرفه متعارفاً بين الناس لا مطلق ما كان له مما يتكفل لتأمين مؤونته. وهذه الدقة من الشيخ تامة في تنقيح كلام المحقق الاردبيلي وفهم مراده، ولكن لا يدفع الاشكال عنه كما سلكه الشيخ (قدس سره) فيما اختاره. نعم لقائل ان يقول ان مقتضى الادلة التي استدل بها صاحب مجمع الفائدة اختصاص جواز الاخذ من ارباح السنة لخصوص من يحتاج في صرف مؤونته اليها، فقيد الاخذ منها باحتياجه به والاحتياج ولو بمعناه العرفي اما يصدق على المورد الذي كان له رأس مال كثير يكفيه التجارة ببعضه فان العرف لا يراه محتاجاً الى اخذ مؤونة من ارباح سنته.  ثم انه يؤيد ما افاده الشيخ من عدم كون مراد المحقق الاردبيلي مطلقاً يشمل حتى مثل رأس المال ما افاده النراقي في المستند، بان هذا الاختلاف في جوز اخذ المؤونة من ارباح السنة و عدم جواز اخذه منه لمن كان له مال اخر انما وقع لمن كان له مال اخر مما من شأنه ان تؤخذ منه المؤونة، واما لو لم يكن كذلك بان يكون له مال يتجر به او ضيعة يستغلها، فالمؤنة يجوز اخذها من ارباح سنته اجماعاً.

الثاني – من القولين الاخرين – احتمال: توزيع المؤونة بين ارباح السنة والمال الاخر الذي يكون عنده. التزم به الشيهد الاول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك.

قال السيد الحكيم في المستمسك ان وجه هذا القول: العمل بالحقين والمطابقة للعدل.

وفي كلام الشيخ قدس سره:

«ولعل وجهه: أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيؤخذ منهما بالنسبة»[2]

وقال السيد الخوئي في تقريب هذا القول ووجهه:

«والتوزيع بالنسبة فتخرج المؤونة عن جميع ما يملك من الربح والمال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث ونحوهما. فلو كانت المؤونة خمسين والربح مائة والمال الآخر أيضا مائة يخرج نصف المؤونة من الربح والنصف الآخر من المال الآخر وهكذا حسب اختلاف النسب. وعللوا الأخير بأنه مقتضى قاعدة العدل والانصاف»[3]

ثم اورد عليه: «وأما حديث التوزيع فهو أيضا لا وجه له إذ لا أساس لقاعدة العدل والانصاف في شئ من هذه الموارد. وحينئذ فإن تم الاطلاق - وهو تام حسبما عرفت - جاز الاخراج من الربح وإلا - لأجل المناقشة في السند أو الدلالة - لزم الاخراج من مال آخر ووجب الخمس في تمام الربح فالعمدة ثبوت الاطلاق اللفظي وعدمه. »[4]

ومما يسهل الخطب ان الشهيدين (قدس سرهما) احتملا التوزيع والا فان الشهيد الثاني مثلا اختار في الروضة القول الاول اي جواز اخراج المؤونة من ارباح السنة لمن كان له مال اخر.

واما ما افاده السيد الخوئي من عدم دلالة الوجوه المذكورة في مقام الاستدلال فهو تام والاساس اطلاق الاخبار، وان كان فيما افاده (قدس سره) من انه لا اساس لقاعدة العدل والانصاف ما يلزم البحث عنه في محله. ثم ان صاحب العروة (قدس سره) افتى بالقول الاول الا انه قرر القول الثالث اي احتمال التوزيع احوط، وقرر الاحوط منه اخراج المؤونة بتمامها من المال  الاخر الذي عنده، دون ارباح سنته، والتزامه بالاحتياط ندبياً رعاية للوجوه التي اقيمت على القولين، ورعاية للقائلين بهما.



[1]. الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ج206.

[2]. الشيخ الانصاري، كتاب الخمس،ص206.  

[3]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص254

[4]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص255..

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان