English | فارسی
چهارشنبه 18 بهمن 1391
تعداد بازدید: 822
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه شصت و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هفتاد

وأما مع وجود الطرف الآخر فلا سبيل للمنع عن تنجيز المعلوم والعلم بما انه كاشف ذاتي انما يكشف عن معلومة بلا خلل في جهة كاشفيته و يتبعه التنجيز.

نعم، انما يفترق العلم الاجمالي مع العلم التفصيلي من ناحية، وهي كون المعلوم مردداً بين اطرافه بخلاف العلم التفصيلي حيث انه ليس في معلومه هذه الجهة، ولكن الوجه المذكور في الافتراق انما يكون في ناحية المعلوم دون العلم، فإن العلم باق في العلم الاجمالي على كاشفيته الذاتية، ولا خلل ولا تصور فيه من جهة هذه الكاشفية؟

وأما في ناحية المعلوم فهنا خلل وتصور من جهة تردده بين امرين او امور، فلابد من ملاحظة ان هذا الخلل في ناحية المعلوم هل يوجب سرايته الى العلم بالقصور فيه من جهة الكاشفية ام لا.

قد مر تعبير صاحب الكفاية (قدس سره) بعروض الخلل في المعلوم عند استلزام امتثاله العسر والحرج في مثل الشبهة المحصورة، فإنه (قدس سره) يصرح فيه ان هذا الخلل يوجب القصور في فعلية المعلوم، فيسقط به المعلوم عن الفعلية، كما هو الحال فيما ورد الترخيص من الشارع في الاقتحام في الاطراف، فما هو الموضوع لعروض الخلل او القصور، انما هو فعلية المعلوم دون نفس المعلوم، وذلك يدلنا على ان ما هو المعلوم بالعلم الكاشف الذاتي لا معنى لسقوطه عن كونه معلوماً، ولولا عروض مثل هذه الجهات ايضاً لسقوط المعلوم عن الفعلية، وهذا ليس من خصوصيات المعلوم بالعلم الاجمالي، بل هو قابل للتصوير في المعلوم بالعلم التفصيلي ايضاً.

وبالجملة: انه لا خصوصية في المعلوم بالعلم الاجمالي الا تردده بين اطرافه، وبصرف هذا التردد لا يسقط المعلوم عن الفعلية، الا ترى ان العقل لا يتردد في تقبيح ارتكاب كل من الاطراف إذا كان المعلوم بينها وجود المادة المهلكة، وليس التقبيح المذكور الا من جهة تأثير العلم في المعلوم معها في التنجيز علي نحو العلية التامة، وأنه لا يرى فرقاً بين ان يكون المعلوم مكشوفاً بالعلم التفصيلي او العلم الاجمالي، كما انه لا يتردد في تقبيح من خالف المعلوم ولو بين اطرافه اذا كان المعلوم اذا اثر عقلي او عقلائي، لأنه لا يرى وجهاً لسقوط المعلوم عن الفعلية في العلم الاجمالي، كما لا يرى عدم انكشاف المعلوم به فضلاً عن قصور العلم عن الكاشفية.

نعم يمتاز العلم الاجمالي عن العلم التفصيلي بامكان انحلاله بالعلم التفصيلي والشك البدوي، وذلك في الانحلال الحقيقي لا يمكن تصويره الا مع التغيير في المعلوم، بمعنى ان المعلوم بين اطراف متعددة، يصير معلوماً في طرف خاص من غير تردد بقيام كاشف ذاتي اخر.

هذا في الانحلال الحقيقي، وإنما يكفي في الانحلال الحكمي الكاشف غير الذاتي مثل الامارة، ولكنه ليس انحلالاً حقيقة ولا يوجب التغيير في المعلوم، وتردده بين اطرافه واقعاً.

والحاصل، انه اذا كان المعلوم بالاجمال باقياً على كونه معلوماً ولو بين اطرافه، فإنه لا مانع عن تنجيزه الا سقوطه عن الفعلية، بمقتضى دليل عارض، ولولا هذا الدليل فإن المعلوم به منجز فعلي، ومعه لا يتحقق الموضوع للحكم الظاهري، فلا وجه لتصوير جريان مثل البرائة او استصحابها، لأن مع فعلية الحكم الواقعي المعلوم ولو بالاجمال، فإنه لا شك ولا جهل فيه حتى يتحقق الموضوع لثبوت الحكم الظاهري.

ولا وجه لتوهم انحفاظ موضوع الحكم الظاهري في اطرافه، وإن كان في كل منها بخصوصه حيثية جهل وشك، لأنه كما يحتمل ثبوت الحكم فيه يحتمل عدم ثبوته، ومع مجيئ ضرر الاحتمال تحقق الشبهة والشك، وإن شئت قلت: الجهل بثبوت الحكم الواقعي، الا انه ليس كل شك وشبهة موضوعاً للحكم الظاهري، بل الموضوع له هو الشك الغير المقترن بالعلم الاجمالي، وإن شئت قلت: ان الموضوع له هو الشك في مجرى عدم فعلية الحكم الواقعي، ومع فعليته ولو بالنظر الى سائر الاطراف لا يتحقق الموضوع له، ولا شبهة في عدم تنجز الحكم الظاهري مع فرض فعلية الحكم الواقعي، وقد عرفت انه لا موجب لرفع فعليته في العلم الاجمالي لولا عروض بعض الموجبات المنتفية حسب الفرض في المقام.

وأما بالنسبة الى الاصول المرخصة للتكليف، فإنها لا اقتضاء في ادلتها للشمول في اطراف العلم الاجمالي لما مر من انها اما البرائة العقلية و مستندها قبح العقاب بلا بيان و الحكم المعلوم الفعلي بيان.

وأما البرائة الشرعية فمستندها حديث الرفع، ولا يتحقق الرفع به الا فيما ليس معلوماً من الحكم، و المفروض العلم بالحكم الواقعي.

وأما الاستصحاب فمستنده ما ورد من عدم جواز نقض اليقين الا باليقين، والمعلوم بالاجمال يقين.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان