English | فارسی
ﺳﻪشنبه 17 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1022
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه شصت و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و هشت 

قال الشيخ (قدس سره): « ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس، ففي وجوب إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما، أوجه، بل قيل: أقوال، خيرها أوسطها - وفاقا للشهيد  والمحقق الثانيين، وصاحبي المدارك  والذخيرة وشارح المفاتيح، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير، ولقوله عليه السلام في رواية النيسابوري المتقدمة الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة، حيث قال: " لي منه الخمس، مما يفضل عن مؤونته " فإن الظاهر أن قوله: " مما " بيان لقوله: " منه " مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة:  ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس. »[1]

والتحقيق: انه ان كان المال اخر مما يحتاج اليه في الاكتساب كرأس المال في التجارة وما يحتاج اليه في الزراعة، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه.

وكذا لو كان مما لا يحتاج، ولكن لم تجر العادة بالانفاق منه، كدار لا يحتاج اليها وكزائد من مقدار الحاجة من رأس المال فالظاهر انه كذلك ايضاً. وان كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنظة او الادام، او نحو ذلك، فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونة ما يحتاج اليه مما عدا ذلك ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها.

وان لم تجر عادة ‌في صرفها، ففيه اشكال نظراً الى ان جميع ما ذكر للقول الاّول لا يخلو من مناقشة لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج الى اخذ المؤونة من الربح لانحصار المأخذ فيه.

فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن اطلاقات الخمس مشكل.

بل الظاهر من كثير من الاخبار وجوب تخميس اصل ما يستفاد. كما هو مقتضى امثال قوله في الرواية المتقدمة، ان الخيّاط ليخيط الثوب بخمسة دواينق فلنا منه دانق،

وقوله (عليه السلام) في رواية ابن طاووس المتقدمة «ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة »[2]

الى غير ذلك فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع الضرر ومشقة التكليف

والمسألة محل اشكال.

الا ان الاصل والظاهر ـ بين ظاهر النصوص والفتاوى يقتضي القول الاوسط. خلافا للمحقق الاردبيلي والفاضل القمي في الغنائم فاختارا الاول.»[3]

ومراده من القول الاوسط جواز اخراج المؤونة من ارباح سنته حتى اذا كان له مال اخر يتمكن من صرفه في مؤنته.

ومراده من الاصل عدم الدليل على وجوب اخراجها من غير ارباح السنة، ومن ظاهر النصوص اطلاق الاخبار الواردة في استثناء المؤونة من الخمس المتضمنة لعدم الفرق بين ما كان له مال اخر غير ارباح سنته او كان له ذلك على ما عرفت في كلام السيد الحكيم (قدس سره).

وافاد السيد البروجردي (قدس سره): «المسالة الرابعة، هل المؤونة المستثناة هي خصوص ما يصرفه الانسان من فوائد المكتسبة بحيث لو صرف في مؤونته من سائر امواله التي لم يتعلق بها الخمس كالمال المخمس و الميراث، و ما أخذه خمسا والعطايا أو غير ذلك مما لا يتعلق به الخمس لم يحسب له مؤنة، بل وجب‌ عليه إخراج خمس جميع فوائده المكتسبة فيختص استثناء المؤنة بماإذا أخرجها من نفس الفوائد المكتسبة دون غيرها. أو يقال: بأنها أعم مماأخرجه من نفس الفوائد المكتسبة و ما أخرجه من غيرها فالتاجر إذا لم‌يصرف من أرباح تجارته شيئا بل انما صرف في مؤنته من غيرها مما لم‌يتعلق به الخمس احتسب له و عدّ من مؤنته فلا يتعلق الخمس فيما يساويه ‌من أرباح المكاسب، قولان:

 ذهب بعض الأعاظم إلى الأول.

 و يمكن ان يؤيد بأن استثناء المؤنة فرع تعلق الخمس بها بحيث لو لا الاستثناء لدخلت‌ فينحصر بما إذا كان من الفوائد التي تعلق بها الخمس و اما إذا كانت من‌غيرها فلم يتعلق بها الخمس أولاً حتى تستثنى من ذلك.

 و لكن الأقوى‌هو الثاني. فإن إطلاق المؤنة يشملها عرفا و لم يفرق العرف في صحة إطلاقها بين ما صرفه الإنسان مما يتعلق به الخمس أو من غيره.

 



[1]. الشيخ الانصاري،  كتاب الخمس،ص204.

[2]. وسائل الشيعة، ج9، ص 484، الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث12545/6.

.[3] الشيخ الانصاري،  كتاب الخمس، ص204.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان