English | فارسی
یکشنبه 15 بهمن 1391
تعداد بازدید: 932
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه شصت و شش

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و شش

وما يدفع به احتمال المناقضة فيه ندفع به المناقضة في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، هذا ما افاده في متن الكفاية، وقد افاد في حاشية منه في ذيل المتن: « لكنه لا يخفى أن التفصي عن المناقضة - على ما يأتي - لما كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعليا والحكم الظاهري الفعلي، كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والامارات المؤدية: إلى خلافه لا محالة غير فعلي، فحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته، بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته. نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا، كما إذا كان مخلا بالنظام، فلا تنجز حينئذ، لكنه لاجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك، كان الامر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام، فإنه أيضا موجب للخلل في المعلوم، لا المنع عن تأثير العلم شرعا، وقد انقدح بذلك أنه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا، فتأمل جيدا.[1]»

وظاهر ما افاده في الحاشية عدوله عما بنى عليه في المتن، والالتزام  بتأثير العلم الاجمالي على نحو العلّية.

وذلك: فإنه (قدس سره)دفع اشكال المناقضة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بأن الحكم الواقعي في موارد الاصول والامارات المؤدية الى خلافه غير فعلي، والحكم الظاهري المدلول منها فعلي، فلا محالة يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الفعلي في مواردها وهو الحكم الظاهري.  وهذا بخلاف المقام، فإن مع حصول العلم الاجمالي بالحكم الواقعي المعلوم في البين فإنه يصير الحكم المعلوم به فعلياً، ومعه لا يجوّز العقل الأذن في مخالفته.

ثم انه (قدس سره)وإن لم يصرح بأن وجه اذن العقل في الترخيص في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي الغير المحصورة، استلزام عدم الترخيص للعسر والحرج، الا انه افاد بأن لزوم العسر والحرج في الاجتناب عن اطراف العلم فيها يوجب ارتفاع فعلية الحكم المعلوم بالإجمال فيها، وعلله (قدس سره)بأن الوجه في ارتفاع فعليته انما كان لأجل عروض انحلال في المعلوم، لا لقصور العلم في التنجيز، فإن المعلوم مع عروض العسر والحرج المخل بالنظام – حسب تقييده - قاصر في مقام الامتثال عن الفعلية عقلاً وشرعاً، ولذلك ليس قابلاً للتنجيز، فليس في نفس العلم قصور في تنجيز معلومه بين الاطراف.

وزاد في مقام التنظير: ان القصور في المعلوم انما يتحقق ايضاً فيما اذا اذن الشارع في الاقتحام، كما اذا قامت البينة على خلاف مقتضى المعلوم في بعض الاطراف، فإنه ايضاً يوجب الخلل في المعلوم، وترتفع فعليته، من غير ان يكون للعلم اي قصور في التنجيز. وأفاد في مقام الانتاج، انه لا مانع من تأثير العلم الاجمالي في العلية للتنجيز شرعاً، كما لا مانع عنه عقلاً في الموردين. هذا تمام ما اراد تبيينه في الحاشية، وقد عرفت انه عدول عما بنى عليه في المتن من تأثير العلم الاجمالي في التنجيز على نحو الاقتضاء.

وليعلم ان افاد في بحث الاشتغال في الكفاية في التنبيه الثالث:

«الثالث: إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا، وليس بموجبة لذلك في غيره، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد، أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى.[2]»


.[1] كفاية الأصول، ص272، الحاشية7.

 

 .[2]كفاية الأصول، ص362. 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان