English | فارسی
یکشنبه 08 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1043
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه شصت و دو

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه شصت و دو

 هذا ما افاده (قدس سره) في المقام، وأساس نظره في مقامه ـ كما اشاره اليه وذلك لما حققناه ـ ما وقع من المناقشة بينه بين الشيخ في ان المنفى والمرتفع في دليل العسر والحرج او الضرر هل هو نفس الحكم الذي ينشأ منه الضرر والحرج لأنهما من صفات نفس الحكم بحيث يصح حمل كل منهما عليها، ويقال « هذا الحكم ضرر او حرج».

او ان المنفي والمرفوع هو متعلق الحكم وموضوعه وهو الفعل الضرري والحرجي وإن معنى لا ضرر ان الفعل الضرري والحرجي لا حكم له، فإن معنى قوله: لا شك لكثير الشك، ان الشك الكثير لا حكم له، فيكون مفاد دليل الضرر نفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع.

اختار الشيخ (قدس سره) الوجه الاول وصاحب الكفاية التزم بالاخير، وعليه فإن بناء على مبنى الشيخ تجري قاعدة نفي العسر والحرج في المقام ويسقط وجوب الاحتياط في اطراف العلم، لأن الاحتياط بالجمع بين المحتملات انما نشأ عن لزوم التحفظ على الاحكام الواقعية، وفي الحقيقة ان الحكم الشرعي هو الموجب للالقاء في الحرج، فيلزم كونه مرفوعاً بدليل العسر، وأما صاحب الكفاية فالتزم بعدم جريان القاعدة في المقام، لأن حسب مبناه لا عسر ولا حرج في نفس متعلقات الاحكام الواقعية الاجمالية، لأنها لو كانت معلومة بالتفصيل لم يكن في امتثالها عسر ولا حرج، وإن الحرج انما جاء في مقام الجمع بين المحتملات امتثال الحكم الواقعي والتحفظ عليه بالجمع بين اطراف العلم انما كان بمقتضى حكم العقل. ربما ان الدليل الشرعي لا يتكفل لرفع الاحكام العقلية فلا وجه لحكومة ادلة العسر في المقام. ثم انه قدس تعرض بعد ذلك بالشيخ حيث انه افاد ان مع عدم وجوب الاحتياط في جميع اطراف العلم بمقتضى لزوم العسر الحرج، لا وجه للالتزام بعدم وجوب الاحتياط في بعض الأطراف، لأن الموجب للعسر والحرج هو الاتيان بجميع المحتملات دون بعضها، فوجوب الاحتياط في بعضها مما لا مانع منه، ولا يرفعه قاعدة العسر.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان