English | فارسی
دوشنبه 02 بهمن 1391
تعداد بازدید: 1081
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه پنجاه و هشت

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجاه هشت 

وعليه:

فان استثناء مثله عن ادلة الخمس هو مقتضى القاعدة و بناء العقلاء ولو لم ترد لنا اية رواية على استثنائها كما افاد السيد الخوئي (قدس سره): هذا ثم انه ربما يؤيد هذا المعنى بما افاده المحقق صاحب الجواهر (قدس سره):

«الاخبار خالية عن تفصيل المؤنة وبيانها... فالاولى ايكاله الى العرف... [ولكن لا بد ان] لا يعد من السرف والسفه والمستنكر عادة»[1] 

ومثله ما مر من كاشف الغطاء في تقرير بحث السيد البروجردي:

«ان كل ما يتعارف بين‌ الناس صرف المال فيه فهو مؤنة يستثني من الفوائد المكتسبة سواء كان أمرا عقلائيا أم شرعيا وجب إتيانه أم لا»[2]

وقرره السيد البروجردي هو الحق: وايضاً مثله ما عن الشيخ الاعظم: « و قد قيّد ذلك في بعض الفتاوى و معاقد الإجماع بالاقتصاد، فإن أريد به  ما يقابل الإسراف فلا مضايقة، و إن أريد به التوسّط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمّل في بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، و إن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المئونة، لكنّ الأقوى خلافه. ثمّ إنّه قد عدّ جماعة من المئونة: الهبة و الصلة و الضيافة اللائقة‌ بحاله . و استقرب سيّد مشايخنا في المناهل  التفصيل بين ما بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة، و بين ما يكون مخيّرا فيه، فلا يكون واجبا شرعا  و لا عادة، فاستقرب عدم وضع ما كان  من قبيل الثاني. وفيه نظر، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه، و إن لم يبلغ حدّ اللزوم عادة، و الأصل في ذلك أنّ إطلاق المئونة منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه و معاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيستثنى لأداني  الأغنياء من حيث الغنى و الشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل  بناء المساجد فضلا عن الهدايا و التحف للسلاطين لغير غرض ملزم، و إن كان حسنا.[3] »

والحاصل: ان المؤنة عند العرف هي ما يكون صرف المال فيها لا يعد اسرافاً وسفهاً مما يحتاج اليه في نظام معاشه بحسب الزمان والمكان والمعيار فيها كما مر عقلائية صرفه واستحسان وقوعه منه وان يعد صرف ما دونه خسة عندهم.

ثم انه يترتب على تعين هذا المعنى في المؤنة امور:

الاول:

قال السيد الخوئي (قدس سره): «واما بالإضافة إلى العبادات و الأمور القربية من صدقة أو زيارة أو بناء مسجد أو حج مندوب أو عمرة و نحو ذلك من سائر الخيرات و الميراث فظاهر عبارة المتن و صريح غيره جريان التفصيل المزبور فيه أيضا، فيلاحظ مناسبة الشأن. فمن كان من شأنه هذه الأمور تستثنى و تعد من المؤن و الا فلا. ولكن الظاهر عدم صحة التفصيل هنا فإن شأن كل مسلم التصدي للمستحبات الشرعية و القيام بالافعال القربية امتثالا لأمره تعالى و ابتغاء لمرضاته و طلبا لجنته، و كل احد يحتاج الى ثوابه و يفتقر الى رضوانه فهو يناسب الجميع و لا معنى للتفكيك بجعله مناسبا لشأن مسلم دون آخر فلو صرف احد جميع وارداته بعد اعاشة نفسه و عائلته في سبيل اللّٰه ذخرا لآخرته و لينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المؤنة‌ لاحتياج الكل إلى الجنة، و لا يعد ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدس بذلك، و كيف يعد الصرف في الصدقة أو العمرة و لو في كل شهر أو زيارة الحسين عليه السلام كل ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط و الخروج عن الشأن بعد حث الشريعة المقدسة المسلمين عليها حثا بليغا. فالإنصاف ان كل ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قلّ أم كثر. و التفصيل المزبور خاص بالأمور الدنيوية حسبما عرفت.»[4]

وليعلم ان ما نقله عن صاحب العروة (قدس سره) ربما يستفاد من كلمات غيره ايضاً كما مر ذيل ما افاده الشيخ (قدس سره) في كتاب الخمس حيث افاد: «فيستثنى لأداني  الأغنياء من حيث الغنى و الشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل  بناء المساجد فضلا عن الهدايا و التحف للسلاطين لغير غرض ملزم، و إن كان حسنا.[5]

فيمكن ان يقال:  قدمر ان المؤنة ما يصرفه في رفع حوائجه و نظام معاشه وحدها ان لا يعد عند العرف والعقلاء اسرافهاً وقد مر تفصيل الكلام فيه وليعلم ان هذا يحاسب بحسب شانه واللائق بحاله. ولكن يختص بالامور الدنيوية اي امور معاشه الفردية والاجتماعية والعائلية، واما الامور الاخروية وما يصرفه في سبيل الله طلباً لمرضاته فان صرف المال فيه لا يعد اسرافاً عنه العرف والعقلاء وذلك: لان الاسراف والتبذير انما يصدق مع صرف المال لا لغرض وداع عقلائي، واما صرفه لجلب المنفعة كدفع الضرر ولو كانت من المنافع الاخروية فهو صرف لغرض عقلائي و لايعد اسرافاً بلغ ما بلغ، وقد مر في كلام السيد البروجردي (قدس سره): « فإن العرف لا يرى تفاوتا في صحة إطلاق المؤنة بين ما يتوقف عليه الحياة ضرورة كالمأكل و المشرب و ما يستكمل به حيوته و لا يتفاوت عنده أيضا الحياة المادي و المعنوي»

 



[1]. جواهر الكلام، ج16، ص59.

[2]. زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 87 ـ88.

[3]. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 201ـ202‌.

[4]. المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 250ـ 251‌.

[5]. كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 201ـ202‌.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان