English | فارسی
چهارشنبه 06 دی 1391
تعداد بازدید: 1099
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه پنجاه و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه پنجاه و سه 

وقال السيد الحكيم  (قدس سره) بعد كلام صاحب العروة: «مبدأ السنة... حال الشروع في الاكتساب.»

« لأنه المتعارف في عام الربح، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته ـ التي تؤخذ مؤنته من الزرع ـ أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة والصناعة [ الذي ياخذ التاجر والصانع مؤونته منه، فانه اول زمان الشروع في التجارة والصناعة.

نعم ما لا يحصل بالاكتساب من الفوائد والغنائم مبدأ عامه زمان حصوله، لأن نسبته إلى الأزمنة السابقة على السواء، فلا وجه لعد بعضها من عامه»]1[ ومراده مما لايحصل بالاكتساب ما افاده صاحب العروة مما حصل له اتفاقاً.

وفي القبال القول بان الاعتبار بظهور الربح مطلقاً وفي جميع الموارد فمبدأ السنة يكون حين ظهور الربح بلا فرق في ذلك بين حصول الربح من الكسب والتجارة وبين حصوله اتفاقاً.

قال في المسالك:

«وإنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة. ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الأول معتبرة منهما، وله تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول وهكذا. »]2[

وقال في الروضة:

«ولو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه، وبين ما سبق عليهما، ويختص بالباقي، وهكذا.»]3[

واختاره صاحب المدارك ويظهر من صاحب الجواهر ايضاً ذلك

قال السيد الحكيم قدس سره:

«ومال إليه في الجواهر لأنه المنساق من النصوص والفتاوى. بل هو الذي يقتضيه الاطلاق المقامي، فإن عدم بيان مبدأ السنة مع كون المتكلم في مقام البيان يقتضي ذلك، لأن تعين زمان ظهور الربح يصلح أن يكون قرينة على تعين المبدأ، وليس ما يصلح لتعيينه سواه، فيتعين أن يكون الاعتماد عليه. »]4[

 



]1[. مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص536

]2[. مسالك الافهام، ج1، ص468.

]3[. شرح اللمعة، الشهيد الثاني، ج3، ص78

]4[  مستمسك العروة، ج9، ص536..

 

]
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان