English | فارسی
ﺳﻪشنبه 28 آذر 1391
تعداد بازدید: 1030
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل هفت 

وقبل الشروع في تحقيق الاقوال المذكورة ونقدها يلزم تقديم امور:

الاوّل:

قد مر في ذيل كلام صاحب الغنائم والشيخ في رسالة الخمس اشتراط الاحتياج في نفي الخمس عن رأس المال. وكذلك في كلام غيرهما.

والمراد من الاحتياج في المقام توقف معاشه على رأس المال المأخوذ من الربح، وفي مقابله عدم الاحتياج وهو ما اذا لم يتوقف عليه معاشه، بل انما ياخذ رأس المال توسعاً في التجارة وطلباً للمزيد من الربح.

ووجه هذا التقييد، ان المراد من المؤونة في الاخبار الواردة في ان الخمس بعد المؤونة اليه ما يحتاج اليه في معاشه، فلو كان عنده ربح من تجارة او زراعة او عمل فانه يستنثى منه من جهة تعلق الخمس بما يحتاج اليه في معاشه، فاذا لم يكن محتاجاً اليه، فلا تكون مؤونة، فلا تكون مستثناةً، ويلزمه الخمس.

فمنشأ القيد انطباق عنوان المؤونة بعد الفراغ عن عد رأس المال منها. وانما الكلام في ان الاحتياج هل يلزم ان يكون فعلياً بمعنى ان الاستثناء يختص بالمؤونة الفعلية وهي مؤونة السنة. اي سنة‌ الربح، فاذا كان رأس المال مما يحتاج اليه لتأمين مؤونته الفعلية، فان ما لا يتعلق به الخمس هو خصوص رأس المال الذي يخرج من ارباح السنة لتأمين مؤونة ‌نفس السنة؟

ظاهر كلام المحقق القمي في الغنائم استثناء ‌رأس المال من الخمس بعنوان المؤونة حتى اذا كان منبعاً لتأمين معاشه في السنوات اللاحقة، ومثل له باشتراء الضيعة ‌لاجل المستقل وتبعه في ذلك الشيخ (قدس سره) حيث افاد:

«والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين ، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك»[1]

واورد عليه السيد البروجردي (قدس سره)

«لا اشكال فيما يصرفه الزارع في حوائجه مما يتوقف عليه حياته كالمأكل و المشرب و المسكن و الملبس و غير ذلك مما يشابهها و مثل ما يصرفه في تحصيل زراعته مما لا مناص له عنه و انما يقع الاشكال فيما يصرفه في زراعته لأجل ازديادها و توسعتها مع عدم حاجته إليه في سنته التي يصرفه فيها فهل يعد مثل هذا من مؤنته حتى يستثني من فوائده كما هو ظاهر صاحب القوانين في كتاب الغنائم أم لا‌ بدعوى ان العرف لا يعد مثل هذا من مؤنته في هذه السنة إذ لا يحتاج اليه فيها و هو الأقوى و هذا الفرع يأتي في التجارة و الصناعة أيضا و الكلام فيهما هو الكلام في الزراعة‌»[2]

وظاهره (قدس سره) اعتبار الاحتياج الفعلي وهو الاحتياج في تأمين معاش سنته لا ما زاد عنها.

وقريب منه ما افاده السيد الخوئي (قدس سره)

«والتفصيل - وهو الصحيح - بين رأس مال يعادل مؤنة سنته وبين الزائد عليه فلا خمس في خصوص الأول . والوجه فيه استثناء المؤنة مما فيه الخمس ولا ينبغي التأمل في أن المستثنى إنما هو مؤنة السنة لا مؤنة عمره وما دام حيا . وعليه فإذا اكتسب أو استفاد مقدارا يفي بمؤنة سنته كما لو كان مصرفه في كل يوم دينارا فحصل على ثلاثمائة وستين دينارا وكان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته وإعاشة عائلته جاز أن يتخذه رأس مال من غير تخميس نظرا إلى صرف المبلغ المذكور في المؤنة يمكن على أحد وجهين : إما بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كل يوم دينارا ، أو بأن يشتري به سيارة مثلا ويعيش بأجرتها كل يوم دينارا إذ الصرف في المؤنة لم ينحصر في صرف نفس العين واتلاف المال بذاته ، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع لتحقق الإعاشة بكل من الأمرين فهو مخير بينهما ولا موجب لتعين الأول بوجه . إذا لا بد من التفصيل بين ما إذا كان محتاجا إلى رأس المال ولم يكن له رأس مال آخر بحيث توقفت إعاشته اليومية على صرف هذا المال عينا أو منفعة فلا خمس فيه وبين غيره ففيه الخمس ضرورة عدم كون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلا من مؤونة هذه السنة ، وقد عرفت أن المستثنى هو مؤونة السنة لا غيرها.»[3]

ويمكن ان يقال:

ان المراد من المؤنة في الاخبار الواردة بلسان الخمس بعد المؤونة يتصور على وجهين:

الاول: ان المؤونة عبارة عما يحتاج اليه لصرفه في معاشه من المأكل والملبس والمسكن والمركب وامثاله.

الثاني: انها عبارة عما يحتاج اليه مما يتوقف عليه نظام معاشه بحسب شأنه سواء كان للصرف او للتوليد و تحصيل الربح.  

وبعبارة اخرى: ما يحتاج اليه لادارة معاشه بلا فرق بين ان تكون الاستفادة منه في نفس سنته او في المستقبل، فاذا احتاج لصرف المال في اصلاح الارض وغرس الاشجار ليستفيد منها في الحال والمستقبل او لصرف المال في شراء بعض الاسباب والآلات للصناعة، او العمل مما يستفيد به في الحال او المستقبل، فانه صرفُ المال فيما يحتاج اليه لادارة معاشه.

لا يبعد القول بالثاني وذلك:

لانه لا شبهة في عد ما يصرفه لمأكله او مأكل عائلته يعد من المؤونة، فاذا اشترى عدداً من البيض او الحنطة للصرف في مأكله فانه يعد من المؤنة وهنا لو اشترى بدل ذلك عدداً من الدجاج، او اشترى ارضا لان يزرع فيه ما يحتاج اليه من الحنطة ‌فهل يقال انه لا يصرف المال في مؤونته؟

وكذا لو اشترى اللباس لنفسه او لعائلته فان ما يصرف فيه من المال يعد من المؤنة فاذا اشترى وسائل وآلات للنساجة لان ينسج به ما يحتاج اليه من اللباس لنفسه او لعائلته فهل يقال انه لا يصرف المال في مؤونته.

وكذا لو اشترى اللباس المناسب للشتاء وكان قابلاً لان يلبس في سنوات فهل يقال ان ما يصرفه لذلك لا يعد  من مؤونة ‌سنته، مع ان له ولاهله احتياجاً فعلياً لهذه الالبسة.

وكذلك: اذا اشترى مما حصل له من ارباح سنته داراً ليسكن فيها، فان فائدة السكونة ‌لا تنحصر بخصوص سنة الربح، فانه يسكن في الدار منذ سنوات، وبعبارة اخرى: انه انما اشتري ما تسمتر فائدته الى اكثر من سنة.

وكذا اذا اشترى من ارباح سنته مركباً مما يحتاج اليه للركوب ولا شبهة‌ ان المركب يعيش اكثر من سنة ربحه وان لفائدته  استمراراً.

فهنا نسأل بانه ما الفرق بين اشتراء الدار والمركب اللذين لهما اثر وفائدة لمعاشه في المستقبل والسنوات الآتية، وبين اشتراء‌ آلات الصناعة والتوليد والزراعة مما يحتاج اليه في كسبه وعمله مما كان لفائدتها الاستمرار الى اكثر من سنة ربحه؟

وكذا ما الفرق بينهما و بين اشتراء الدكان او صرف بعض ما حصل له من ارباح سنته في شراء ‌أمتعة ليبيعها طلباً للربح بنحو الاستمرار مما يحتاج اليه في ادارة معاشه؟ 



 .[1] الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص201.

.[2]  زبدة المقال في خمس الرسول و الآل، ص 93ـ 94.

[3]. السيد الخوئي، كتاب الخمس، ص247.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان