English | فارسی
دوشنبه 27 آذر 1391
تعداد بازدید: 1052
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و شش 

قال في الغنائم:

«لا إشكال في أن رأس المال وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية - كالفرش والظروف ونفس الضيعة التي هي مستغل لها وأمثال ذلك-  لا يحسب منها المؤونة»[1]

ثم قال: «والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل.»[2].

.قد افاد الشيخ (قدس سره) بعد نقل هذا القول من الغنائم:

«والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك».[3]

وربما يخطر بالذهن التهافت بين صدر كلام الغنائم وذيله حيث التزم في الصدر بعدم احتساب راس المال من المونة والتزم في الذيل: ان تقسيم راس المال لمن الحتاج اليه في المعاش من المونة كاشتراء الضيعة.

قال السيد الحكيم(قدس سره): «والمراد بالأولى صورة عدم الحاجة، وبالثانية صورة الحاجة فلا تنافي بين العبارتين. والمراد من الحاجة أن يكون المالك بنحو يحتاج بحسب شأنه أن يكون له رأس مال يتجر به، بحيث يكون اتجاره عامل مضاربة مثلا نقصا عليه وخلاف ما ينبغي له. فهذا المقدار الذي يحتاجه في تجارته حاله حال الفرش والأواني المحتاج إليها معدود من مؤنته، فإذا لم يجب الخمس فيها آخر السنة لم يجب الخمس فيه، لاطلاق ما دل على استثناء المؤنة.».[4]

وبناء على ما افاده السيد: ان كلام الغنائم قول اخر في المسألة وهو التفصيل بين ما يحتاج اليه من راس المال في معاشه  وما لايحتاج اليه بالالتزام بوجوب الخمس في الاخير دون الاول.

وظاهر السيد الحكيم اعتبار الشأن في الاحتياج الى ما يفيد في تأمين معاشه  من راس المال وكلام الغنائم خال عنه.

وظاهر كلام الشيخ(قدس سره) عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح بالفعل في عدم وجوب الخمس في رأس المال بل يمكن تحصيل رأس المال من الارباح الحاصلة اذا كانت النتيجة والحاصل منه ظهرت بعد سنين، ومَثّلَ له بغرس الاشجار واقتناء إناث اولاد الانعام وحيث انه ذكر هذا المطلب بعد قول صاحب الغنائم من عد تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة لظهر منه اعتبار الاحتياج لتامين اعاشته ولو بعد السنة.

وعليه فان هنا قولاً اخر في المسألة وهو عدم وجوب الخمس في رأس المال اذا احتاج اليه في معاشه  في خصوص السنة.

وفي مقابله عدم اعتبار السنة كما صرح به الشيخ (قدس سره) وهو تفصيل في القول بعدم الوجوب كما انه تفصيل في القول بالوجوب.

وبالجملة ان الوجوه في المسألة بحسب التزام الاصحاب:

1 – الترديد او التوقف في عد رأس المال من المؤنة والالتزام بالاحتياط في اخراج خمسه، كما مر في كلام صاحب العروة.

2 – وجوب اخراج خمس رأس المال مطلقاً سواء احتاج اليه لمعاشه او لا، وسواء كان هذا الاحتياج لاعاشة سنته  او اكثر، وسواء كان من شأنه التمكن من الانتفاع برأس المال او لا.

وربما يظهر ذلك من المحقق العراقي (قدس سره) حيث افاد بعد قول صاحب العروة (قدس سره): «الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه»

«بل الاقوى لصدق الفائدة عليه»[5] اي على رأس المال الماخوذ من الارباح.

وكذا الشيخ علي الجواهري حيث قال: «بل لايخلو من قوة ولكن بعد المؤن»[6]

3 – القول بعدم وجوب الخمس فيه اذا كان مما يحتاج اليه في مؤونته  مطلقاً، وهذا ما يظهر من ذيل كلام صاحب الغنائم ومَثَََّل له باشتراء الضيعة  لاجل المستغل الظاهر في عدم تقييده بالسنة. وهو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في رسالة الخمس.

4 – القول بعدم وجوب الخمس فيه اذا كان مما يحتاج اليه في مؤونة سنته نفى البعد عنه السيد الخوئي (قدس سره) في حاشيته  ويظهر من السيد البروجردي (قدس سره).

5 – القول بعدم وجوب الخمس فيه اذا كان محتاجاً في حفظ مقامه الى تجارة متقومة بمجموعه بحيث اذا اخرج خمسه لزمه التنزل الى كسب لا يفي بمؤونته او لا يليق  بمقامه وشأنه ذهب اليه السيد البروجردي في حاشيته عِدلاً لما اذا كان محتاجاً في اعشاشة  سنته.

6 – القول بعدم وجوب الخمس في رأس المال اذا كان محتاجاً في مؤنة سنته بحسب زيّه  الى رأس المال اتجر به او ضياع يتعيش بفائدتها فيما يفي وارداته بمؤونته. ذهب اليه المحقق النائني  (قدس سره).

ويحتمل وحدة القولين الاخيرين لما في كلام المحقق النائني: «او ضياع يتعيش بفائدتها» حيث ان الضياع تفي بأكثر من مؤونة سنته  الا انه قيد كلامه بانه اذا كان في مؤونة سنته محتاجاً بحسب زيّه.

و السيد البروجردي: قرر الاحتياج في اعاشة سنته  عدلاً للاحتياج بحسب شأنه  الى تجارة متقومة بمجموعه... الظاهر في عدم تقييده بالسنة.

الا ان يقال: ان التعبير بمؤونة  السنة في كلام العلمين يمكن ان يحمل على مؤونة السنة في كل عام دون مؤونة سنة الربح وعليه يمكن ان يحمل كلام غيرهما ايضاً.

7 – ما افاده الشيخ محمد رضا آل ياسين وهو جواز الاتجار في اثناء السنة التي ربحه قبل ان يخمسه ثم يخرج خمسه عند انتهائها ولا احتياط فيه. وهذا ايضاً يمكن رجوعه الى القول بوجوب الخمس مطلقاً.

هذا مجموع الاقوال التي لها قائل في المسألة.

 



.[1]  الميرزا القمي، غنائم الايام، ج4، ص327.

[2]. الميرزا القمي، غنائم الايام، ج4، ص331.

[3]. الشيخ الانصاري، كتاب الخمس، ص 201.

[4]. مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص534.

.[5]  العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص284.

.[6]  العروة الوثقى(المحشي)، ج4، ص284.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان