بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و پنج
قال المحقق النائيني (قدس سره):
« لو كان في مؤنة سنته محتاجا بحسب زيه إلى رأس مال اتجر به أو ضياع يتعيش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤنته على الأقوى»
وقال السيد البروجردي (قدس سره): بعد قول صاحب العروة «الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه.»
« إلا إذا كان محتاجا في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقومة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه وشأنه»
والمستفاد من كلمات العلمين. انه لو كان حفظ معاش الشخص او حفظ زيه متوفقاً على تقدير خاص من رأس المال، وكان هو قد حصل عليه من الارباح التي حصلت له من تجارته و كسبه. ولكن كان رأس المال في التقدير على وجه لو اخرج خمسه لم يف الباقي منه بعد الاخراج لتأمين معاشه او حفظ زيه لا يجب دفع خسمه.
وصريح المحقق النائيني تقييد رأس المال بما يفي لتأمين مؤونة سنته مع حفظ زيه في معاشه السنوي.
وظاهر السيد البروجردي، بقرينة قوله: «أو حفظ مقامه إلى تجارة متقومة...». بعد قوله: «الا اذا كان محتاجاً في اعاشة سنته». عدم التقييد بالسنة اذا كان ما يفي بزيّه وحفظ مقامه متوقفاً علي ذلك.
وفي كلام السيد الخوئي (قدس سره) الاكتفاء في عدم الوجوب (عدم وجوب اخراج خمس رأس المال) بما اذا كان رأس المال مما يحتاج اليه في مؤونة سنة.
ولا يتعرض لصورة ما اذا توقف التحفظ على شأنه وزيّه على ذلك، كما في كلمات العلمين. و ليعلم ان رأس المال المبحوث عنه في المقام يشمل المال الذي يلزم صرفه في اشتراء المتاع للبيع، او الضيعة للانتفاع والاتجار بحاصلها والمكان الذي يحتاج اليه في كسبه مثل الدكان وامثاله والآلات التي يحتاج اليها في صناعته فيشمل آلات التوليد والمصانع والوسائل التي يحتاج اليها في عمله كما مر تفصيله.
فيشمل الاستثناء في كلام الاعلام جميع ما يحتاج اليه الشخص في تأمين معاشه ولا ينحصر بالمال الذي يصرفه في اشتراء المتاع للبيع والاتجار.
ويلزم الدقة في ان منشأ كلماتهم فيما افادوه في المقام، عد رأس المال من المؤونة.
وذلك بتقريب:
ان للشخص صرف ما يكتسبه من ارباح سنته في مؤونة سنته، ولا يفرق بين ان يصرف عين ما اكتسبه من الربح في اعاشته، او صرف ما اكتسبه لتأمين رأس المال الذي يفي بمؤونة سنته.
نعم يفرق بين ما لو كان ما اخرجه بعنوان رأس المال من ارباح سنته يكون بمقدار لو اخراج خمسه يفي ما بقي منه بعد اخراج خمسه بمؤونة سنته. وبين ما كان بمقدار لو اخرج خمسه لا يفي لذلك، حيث انه يجب دفع الخمس في الاول دون الثاني.
ووجه التفصيل، ان المؤونة المستثناة من وجوب الخمس هي مؤونة السنة أي مقدار يفي بمؤونة سنته، واما ما زاد عنه فيجب اخراج الخمس منه، ورأس المال الذي يعد من المؤونة انما دخل في المستثنى عن وجوب الخمس بالمقدار الذي يفي لمعاش سنته لا ما زاد عنه كما ان ما أُكد عليه في كلام العلمين من انه لو توقف حفظ زيّه وشأنه على رأس مال بمقدار اكثر من المتعارف يسقط عنه الخمس لما سياتي من لزوم رعاية زي الناس وشأنهم في تقدير معيشتهم و معونتهم.
هذا، ثم انه قد مر ان ظاهر كلام صاحب العروة (قدس سره) في المقام عد رأس المال من المؤونة، ولذا لا يلتزم بوجوب الخمس فيه على نحو الجزم، بل سلك فيه طرق الاحتياط.
وانما التزم بالاحتياط في اخراج الخمس من رأس المال حتى فيما احتاج اليه لتأمين معاش سنته.
وظاهره ان التزامه بالاحتياط وجوبياً في المقام اي اخراج الخمس من رأس المال الذي اخرجه من ارباح سنته، حتى لو كان محتاجاً اليه في مؤنة سنته، انما ينشأ من اشكال له في ذلك.
قال (قدس سره) في (مسألة 62):
« في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزراع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.»
ولكنه افاد في مسألة قبل ذلك: « ( مسألة 61 ): المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه»
فما المراد من الصرف في تحصيل الربح، فان تحصيل الربح هو الكسب والاتجار والعمل وما يصرف فيه عبارة عن المال الذي يصرف في اشتراء الآلات المحتاج اليها في كسبه كما يشمل المال المصروف لاشتراء المبيع الذي يشتريه لاجل التجارة والربح.