English | فارسی
یکشنبه 26 آذر 1391
تعداد بازدید: 865
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه چهل و پنج

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهل و پنج 

الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لاعتبار الظن المطلق.

قال صاحب الكفاية:

« الثالث: ما عن السيد الطباطبائي(قدس سره)، من: إنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا»[1].(قدس سره)ونقل الشيخ (قدس سره) الوجه بعين العبارة، وصرح المحقق الميرزا محمد حسن الآشتياني (قدس سره) ان الشيخ نقله عن استاذه شريف العلماء (قدس سره) في مجلس المذاكرة وكان ينقله هو عن استاذه الفقيه الكبير السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض (قدس سره). والمحقق صاحب الكفاية (قدس سره) نقله بعين عبارة الشيخ (قدس سره).

وأورد عليه في الكفاية:

« ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل »[2]

وهو عبارة‌ اخرى عما افاده الشيخ في الجواب قال (قدس سره):

« وفيه: أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل إلا و يحتاج إليها في إتمام هذا الدليل، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال  مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات - أيضا - كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعا، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط  ودعوى: أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه - أيضا - في المشكوكات، في غاية الضعف والسقوط»[3].

وحاصل ما افاده (قدس سره) الاشكال في بعض مقدماته، مثل عدم لزوم الحرج في الاتيان بالمشكوكات لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين.

مع رده بأنه ليس وجهاً مستقلاً عن دليل الانسداد، بل هو راجع اليه و عبر الشيخ (قدس سره) بأنه ما من مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الا ويحتاج اليها في اتمام هذا الدليل.

ويمكن ان يقال:

ان من مقدمات دليل الانسداد حسب ما قربه الشيخ بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل من الاحتياط او الرجوع في كل مسئلة الى ما يقتضيه الاصل وصرّح (قدس سره) فيها – المقدمة الثالثة – من مقدمات الانسداد، ان الاحتياط وإن كان مقتضى الاصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات، الا انه في المقام اعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهيّة غير واجب لوجهين:

1 - الاجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام، فإن مدعي هذا الاجماع ان المرجع في الشريعة ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً وترك كل ما يحتمل الحرمة.

2 - لزوم العسر الشديد والحرج الاكيد في التزامه.

وقرر المحقق صاحب الكفاية المقدمة الرابعة لدليل الانسداد: عدم وجوب الاحتياط في اطراف علمنا، بل لا يحوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع الى غيره من الاصول في المسألة من استصحاب وتخيير وبرائة ولا الى فتوى العالم بحكمها.

وحاصل الكلامين ابتناء دليل الانسداد على عدم وجوب الاحتياط او عدم جوازه.

وأما الدليل الذي افاده السيد الطباطبائي فهو مبتني على الاحتياط، لأن السيد (قدس سره) افاد بأن مع علمنا بوجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات، انما يلزم تحفظاً لها الاتيان بكل ما يحتمل التكليف لو كان هو الوجوب وترك ما يحتمله اذا كان هو الحرمة.

فهذا الدليل يبتني اساسه على الاحتياط وجوباً او جوازاً، بل ان ظاهره وجوب الاحتياط مقدمة للتحفظ على الاحكام الواقعية.

وعليه فكيف يمكن الرد عليه بأنه راجع الى دليل الانسداد.

نعم بناءً على ما افاده حيث لا يمكن الالتزام بالاحتياط في جميع المحتملات من المظنونات والمشكوكات والموهومات لاستلزام العسر والحرج فإنما نلتزم بوجوب الاحتياط في المظنونات جمعاً بين ادلة اعتبار الاحتياط وأدلة نفي العسر و الحرج.

نعم، لقائل ان يقول ان روح دليل الانسداد حاكم على هذا الوجه كالوجهين السابقين لأن الاساس في الجميع وقوفنا بثبوت الواجبات والمحرمات الواقعية، وعدم تمكننا من الوصول اليها علماً او علمياً.

ولكن هذا غير الايراد عليه  بأنه راجع الى دليل الانسداد لأن ابتنائه على بعض ما يبتني عليه دليل الانسداد لا يوجب وحدة ‌الوجهين، وسيأتي توضيح ذلك تفصيلاً في دليل الانسداد.

هذا مع ان ما اورد عليه الشيخ (قدس سره) من ان العمل بالاحتياط في المشكوكات ايضاً كالمظنونات لا يلزم منه حرج قطعاً لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين. ليس اشكالاً على اصل الوجه.

لأن اساس الوجه لزوم الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي اي المشتبهات. والبحث في حد هذا اللزوم انما يتوقف على حد اقتضاء دليل الحرج، والسيد يرى حد اقتضائه منع الاحتياط في المشكوكات، وقد سبق اختيار ذلك من الشيخ (قدس سره) في مقام نقد الوجوه العقلية التي استدل بها لاعتبار الخبر الواحد.

هذا كله مع ان نتيجة هذا الدليل – اي ما افاده السيد – اعتبار الظن المطلق من باب الاحتياط لا بعنوانه. ونتيجة دليل الانسداد حجية ‌الظن المطلق بعنوانه وبينهما فرق عظيم فالوجه في الرد على السيد رد ما ابتني عليه دليله من عدم امكان تحصيل العلم او العلمي بالتكاليف.

او الاشكال عليه بأن الرجوع الى الادلة الظنية من باب الاحتياط لا يقتضي اكثر من وجوب الأخذ بها دون الاعتبار والحجية، فيرد عليه ما اورد عليه في محله من عدم تكفل وجوب الأخذ للتخصيص او التقييد.

 



 .[1]كفاية الاصول، ص310.

.[2] كفاية الاصول، ص311.

[3]. فرائد الاصول، ج1، ج382 و 383.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان