English | فارسی
ﺳﻪشنبه 21 آذر 1391
تعداد بازدید: 986
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه چهل و دو

 بسمه الله الرحمن الرحيم

تكرار و توضيح جلسه گذشته

 جلسه چهل و يك

 اذا عرفت هذا:

فإن هنا اشكالان.

1 - ان الترخيص من الشارع اذا ثبت بدليل ظنّي، هل يمكنه المعارضة مع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.

وذلك: لأنه لو كان الترخيص ثابتاً بالدليل القطعي، فلا محالة يثبت عدم توجه ضرر على المكلف قطعياً، ومعه فلا ضرر في الحقيقة او لا ضرر غير متدارك حتى لزم دفعه بحكم العقل، وأما مع الظن بالترخيص فإنه لا يثبت جزماً انتفاء الضرر، او لا يثبت جزماً تداركه من ناحية الشارع، فبقى احتمال الضرر، لامكان اجتماع الاحتمال مع الظن ومعه كيف يمكنه المنع عن مقتضى استقلال العقل من لزوم دفع الضرر المحتمل.

وإنما يجري هذا الاشكال عيناً اذا كان مقتضى استقلاله لزوم دفع الضرر المظنون لأن الظن بالترخيص لا يتكفل امان المكلف عن العقوبة جزماً.

ولكن العقل كما مر انما يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ولو لم يكن مظنوناً، اي متعلقاً للاحتمال الراجح، بل يلزم دفعه وإن كان احتماله مرجوحاً. بل الموضوع له المحتمل بالاحتمال العقلائي.

والشيخ (قدس سره) انما اجاب عن هذا الاشكال:

«... وتوهم : أن تلك الأخبار الظنية لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون ، مدفوع : بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته ، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل ، فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي.»[1]

وهذا الجواب لا يدفع الاشكال، لأن الاشكال انما هو في ثبوت هذا التدارك لا اصل التدارك والا فإن التزام الشارع بتدارك الضرر يكفي للمكلف في الوقوع في الضرر المظنون. فإن المفروض ثبوت التدارك بالظن وهذا لا يدفع احتمال الضرر.

نعم يمكن الجواب بأن مثل البرائة او الاستصحاب وان لم يثبتان بالدليل القطعي والعلم الا انهما يثبتان بالدليل العلمي والحجة، ويكفي للمكلف قيام الحجة الشرعية على تدارك الضرر.

2 - ان الشيخ (قدس سره) افاد بأن العمل بالظن في صورة وجوب الاحتياط عمل بالاحتياط لا بالظن بعنوانه، وهنا يمكن ان يقال:

ان اساس الاحتياط العقلي لزوم دفع الضرر المحتمل.

وأما الاحتياط الشرعي فأساسه التحفظ على الواقع، والأحكام الواقعية اذا كانت معلومة، فلا مشكل في التحفظ عليها، لأنه يكون بالاتيان بها. وإنما يتحقق موضوع التحفظ فيما لم تكن الأحكام معلومة كموارد احتمال التكليف فضلاً عن كونه مظنوناً.

والشارع انما اوجب الاحتياط في الموارد التي يكون الحكم المحتمل ذا اهمية لا يرضى الشارع بتركه حتى في صورة ‌عدم حصول العلم به للمكلف. ففي الحقيقة ان الأحكام الواقعية تارة ‌يكون للشارع الاهتمام بها حتى في صورة عدم حصول العلم بها كموارد الدماء والفروج و... مما تكون ذا اهمية‌ عند الشارع بحيث جعل وجوب التحفظ عليها، فيكون نفس احتمالها منجزاً للتكليف.

وتارة ليس التكليف بهذه الدرجة من الاهمية، فلا يطالبه الشارع الا في صورة‌ حصول العلم، فإن احتمال هذه التكاليف وإن لم يوجب اصرار الشارع على حفظه مقدمة للتحفظ على الواقع الا انه لا شبهة في حسن الاحتياط فيها، وهو المعبر عنه بأن الاحتياط حسن في كل حال.

وهنا لو كان التكليف مظنوناً اي كان احتماله احتمالاً راجحاً اقرب الى الواقع من الاحتمال غير الراجح، فلا شبهة في وجوب الاحتياط في الاول وحسنه في الثاني، اي وجوبه في التكاليف التي لا يرضى الشارع بتركها حتى في صورة ‌عدم حصول العلم بها و حسن الاحتياط واستحبابه في غيرها.

وبما ان اساس الاحتياط التحفظ على الواقع، وإن التحفظ عليه انما يكون بالاتيان بالتكليف المحتمل فضلاً عن المظنون، فلا وجه للقول بأن في موارد الاحتياط انما يكون العمل بالاحتياط لا بالظن، لأن الاحتياط وجوباً او حسناً انما يكون بلحاظ الظن بالتكليف في موارد حصول الظن به. وعليه فإن الاعتبار في هذه الصورة انما هو بالظن ويلزم على الشيخ (قدس سره) الالتزام به في الموارد التي لا يثبت فيها الترخيص ولو بالدليل العلمي.

هذا ثم ان المذكور في تقريب الوجوه من ابتناء الكبرى – الملازمة بين الظن بالحرمة والظن بالمفسدة – على قول العدلية بابتناء الاحكام على المصالح والمفاسد النفس الأمرية، فإنما كان من الجهة ان الضرر المترتب على فعل الحرام او ترك الواجب المعبر عنه في الشرع بالعقوبة‌ او العذاب امر واقعي لا انه ضرر في اعتبار خاص فقط هو اعتبار الشرع، والغرض من التأكيد عليه، التأكيد في استقلال العقل بلزوم دفعه، لأن العقل ليس له ادراك الا نحو الامور الواقعية دون الاعتباريات، وعليه فلا يرد عليه ما افاده الشيخ (قدس سره) من ان تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والاخروية مما دل عليه الكتاب والسنة. مثل قوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة)[2]. او قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليهم ....)[3] . الى غير ذلك مما افاده وإن اعترف (قدس سره) به.

نعم، يمكن ان يقال: انه يمكن تقريب الوجه مع عدم هذا الابتناء، بأن العقل يرى ترك اغراض المولى المنعم قبيحاً



 .[1]فرائد الاصول، ج1، ج378.

 .[2]سورة البقرة، الآية195.

 .[3]سورة النور، الآية63.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان