English | فارسی
شنبه 18 آذر 1391
تعداد بازدید: 960
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه چهل

 بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل

وقال السيد الاستاذ (قدس سره): «ان الوجه في المتعارف من البيع الخياري هو جعل المبيع وثيقة بيد المشتري لحاجته الفعلية الى الثمن و عدم قدرته، عليه فاذا أدى البائع الثمن في زمن الخيار أخذ مبيعه، و اذا كان الامر كذلك كان عدم ارجاع المبيع بعد لزوم البيع مع طلب الاقالة يعد عرفا خلاف الانصاف و الانسانية و انه أشبه بالظلم، و لا يختلف في ذلك الشريف و الوضيع و الغني و الفقير، فان ذلك مساوق لإنسانية الانسان، فارجاع المبيع بطلب الاقالة أمر من شأن الانسان بما انه انسان و لا تختص شأنيته بشخص دون آخر.»[3]

وظاهره تعارف الاستقالة المذكورة في البيع الخياري وقد افاد بان قبول الاقالة فيه ليس شأناً لفرد خاص دون اخر بل شأن للانسان بما هو انسان .

وظاهر ذلك اختصاص الحكم بالبيع الخياري لانه مع قبول الاقالة لم يسقط الخمس الا اذا كان في البيع الخياري. ويمكن ان يقال: ان ما افاده العلمان (قدس سرهما) وان كان يفيد تعارف الاستقالة المذكورة في البيع الخياري وغلبتها فيه الا انه لايوجب اختصاص المسألة به، بل الحكم جار في كل معاملة استقالها البايع واجابه المشتري فانه لايسقط فيه الخمس على ما افاده صاحب العروة (قدس سره). فالحكم مطلق لا وجه لتقييده بخصوص البيع الخياري كما هو ظاهر كلام صاحب العروة حيث ابتدأ بالمسألة بقوله «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً »

الا ان يقال: ان الحكم المذكور في المسألة وان كان لا يختص بالبيع الخياري الا ان ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من الالتزام بالاستثناء اذا كان من شأنه ان يقيله له نحو اختصاص بالبيع الخياري، اذ تصويره في غيره ليس متعارفاً.

ولكنه يقال: ان هذا و ان كان ظاهر ذيل الفرع الا انه لايوجه طرح المسألة في الفرض المزبور وسياتي مزيد كلام فيه في الامر الآتي.

الثاني: افتى صاحب العروة(قدس سره) في المسألة بتعلق الخمس بالربح الحاصل بالمعاملة وان طلب البائع اقالتها وقبلها المشتري. لان الاقالة لاتوجب سقوط الخمس بعد تعلقه بالربح. وانما استثنى من ذلك ما اذا كان من شأن المشتري قبول الاستقالة فان الاقالة حينئذ توجب سقوط الخمس. وقد مثل (قدس سره) لذلك بغالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد البائع مثل الثمن. ويقع السؤال حينئذ بان مورد الاستثناء هل هو ما كان شأن المشتري الاقالة او شأن مورد البيع الخياري او شأن المشتري في موارد البيع الخياري؟

فعلى الاول: يمكن جريان المسألة في غير البيع الخياري، فاذا وقع البيع وكان لازماً من اول الامر وكان للمشتري فيه الربح، فاستقاله البائع، وكان شأن المشتري قبوله، فهل يعد ذلك من موارد الاستثناء ولو لم يكن من البيع الخياري.

وعلى الثاني: بان يكون شأن المورد اي البيع الخياري يقتضي قبول المشتري الاقالة وقد عرفت ذلك في كلام السيد الخوئي (قدس سره) من خصوصية مورد البيع الخياري بانه لو جاء البايع بالثمن بعد ساعة من مضي زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق اوجب التاخير، فان عدم الاجابة في مثل ذلك يعد مهانة ومخالفاً للانصاف  في انظار العرف. فان ظاهره ان قبول الاقالة كأنّه وظيفة للمشتري في البيع الخياري. وقد عرفت في كلام السيد الروحاني (قدس سره) ما يقرب منه ببيان ان عدم ارجاع المبيع بعد لزوم البيع مع طلب الاقالة يعد عرفاً خلاف النصاف والانسانية وانه اشبه بالظلم و لا يختلف في ذلك الوضيع والشريف والغني والفقيه.

فان المستفاد منها ان مورد البيع الخياري يقتضي قبول الاقالة لو استقاله البايع بلا فرق بين شخص وشخص، وقد أكد عليه السيد الاستاذ (قدس سره): «فالمتجه هو الحكم بسقوط الخمس لانه كسائر المؤن المستثناة ومما يتوقف عليه حفظ شأن الرجل ولا حاجة الى تقييد السقوط بما اذا كان من شأنه الاقالة لما عرفت ان ذلك من شان كل شخص وليس هناك ما ليس شأنه ذلك عادة»[4]

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان