English | فارسی
شنبه 18 آذر 1391
تعداد بازدید: 982
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه چهل

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 جلسه چهل

 

وأما لو كان المراد من الضرر المفسدة.

فأفاد صاحب الكفاية (قدس سره) انه لو كان الظن بالتكليف يلازم الظن بوقوع المكلف في المفسدة ‌اذا خالفه، فإنه لا يتم القول بأن كل ما يوجب حكم العقل بقبحه من المفاسد، كان ضرراً على فاعله، لأن المفسدة اعم من الحزازة والمنقصة في الفعل، وهي فيهما وإن توجب ذم فاعله الا انه لا يوجب كونه ضرراً عليه.

وقد افاد الشيخ (قدس سره) في هذا المقام:

«... وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ، ففيه أيضا : منع الصغرى ، فإنا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل ، إلا أنا لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته ، لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة ، لاحتمال تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف أو يعلمه بإعلام الشارع ، نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات .»[1]

وما افاده الشيخ (قدس سره) يغاير ما اختاره صاحب الكفاية في مقام الجواب، لأن نظره الى ان المفسدة لا يلازم الضرر، فلا يلازم الوقوع فيها الوقوع في الضرر، لأن حتى مع القطع بها لا يقطع بوقوع المكلف فيها عند مخالفته للتكليف، لأمكان تداركه بما يأتي به من المصالح والحسنات.

لكن الشيخ لم يرض هذا الجواب وأفاد:

«... ويرد عليه : أن الظن بثبوت مقتضي المفسدة مع الشك في وجود المانع كاف في وجوب الدفع ، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشك في وجود المانع ، فإن احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر لا يعتنى به عند العقلاء ، سواء جامع الظن بوجود مقتضي الضرر أم القطع به ، بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة - كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك - من موارد الظن بمقتضي الضرر دون العلة التامة له ، بل المدار في جميع غايات حركات الإنسان - من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها - على المقتضيات دون العلل التامة ، لأن الموانع والمزاحمات مما لا تحصى ولا يحاط بها .»[2]

وحاصل ما افاده (قدس سره) الالتزم بلزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل بشهادة السيرة العقلائية، ثم افاد (قدس سره) في مقام حل الاشكال.

«... أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شئ وأن الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه إلا أنه اختفى علينا ذلك الطلب ، أو حرم علينا فعلا كذلك ، فالعقل مستقل بوجوب فعل الأول وترك الثاني ، لأنه يظن في ترك الأول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الأمري ، ويظن في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري ، إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون ، ولذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب و الحرمة إذا حصل الظن من القياس ، وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم أو تقوم به البينة .»[3]

وصرح بعد ذلك، اي بعد قبول الملازم بين الظن بالحكم والظن بالضرر، بمعنى الوقوع في المفسدة والمبغوض النفس الأمري، بلا فرق فيه بين فعل الحرام وترك الواجب:

« ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة الظن بالضرر - كما عرفت من الظن القياسي بالوجوب والتحريم ومن حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية - ، وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن ، كما في الظن الذي ظن كونه منهيا عنه عند الشارع ، فإنه يجوز ترك مراعاته ، لأن المظنون تدارك ضرر مخالفته لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة ، فافهم .»[4]

وحاصل ما افاده (قدس سره):

ان الظن بالحكم يلازم حصول الظن بالعقوبة على تركه، وهو ضرر على المكلف، وقد صرح قبل ذلك: ان المضار الاخروية اعظم من المضار الدنيويّة.

ومن طرف اخر، ان العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فضلاً عن المظنون.

وعليه فإن الظن بالحكم الشرعي يستلزم التزام المكلف برعايته، وهو عين المدعى في هذا الوجه، وما افاده الشيخ (قدس سره) بالنسبة اليه في مقام الرد والنقد:

انه لو ورد من الشارع ما دل على امان المكلف من العقوبة، اذا لم يحصل له العلم بالتكليف مثل ما دل على البرائة او الاستصحاب النافيتان له، او ورد منه ان التكليف المظنون اذا لم يأت به المكلف وكان في الواقع ونفس الامر ثابتاً، ووقع المكلف من جهة في عقوبة ترك الواقع، ان الشارع يتدارك له مفسدة الوقوع في الهلكة. كما هو مفاد بعض ادلة الاصول العملية، حيث انها ظاهرة في تدارك المصلحة المفوتة او المفسدة اللازمة اذا ترك التكليف المظنون او المشكوك بمقتضى ترخيص الشارع.

ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدليل الدال على الترخيص ثابتاً بالقطع او بالظن، لأنه لو كان الدليل المذكور ظنياً فكان في الاعتبار مثل ما دل على ثبوت التكليف.

وعليه فالملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر ثابتة لولا الادلة المرخصة، ولهذا افاد بأن في موارد جريان الاحتياط ووجوبه حيث نعلم بعدم ثبوت الترخيص من الشارع، فيلزم العمل بالظن، والاتيان بالتكليف المظنون، وفي موارد جريان الاستصحاب على الترخيص، او ثبوت البرائة الشرعية فلا وجه للعمل بالظن.

ثم افاد (قدس سره)، بأن العمل بالظن في ثبوت التكليف في موارد جريان الاحتياط ليس هو العمل بالظن من حيث هو، بل من حيث كونه احتياطاً، وهذه الحيثية اي حيثية كونه احتياطاً انها تنفي العمل بالظن بعنوانه، وصرح (قدس سره): فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كليةً، وعدم العمل بالظن رأساً.

ونتيجته: ان هذا الوجه الذي استدل به لاعتبار مطلق الظن لا يتكفل لاثبات المدعى، لأنه وإن تمت مقدماته، كالملازمة بين حصول الظن بالحكم، والوقوع في الضرر والمفسدة، او استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل فضلاً عن المظنون، الا انه لا يستنتج منه اعتبار الظن، لأنه لا اعتبار الظن بالحكم فيما ورد الترخيص فيه من الشارع، ولا اعتبار له بعنوانه ايضاً، فيما لم يرد فيه الترخيص وكان مورداً للاحتياط، لأن الموجب للزوم العمل الاحتياط دون الظن بعنوانه، فالوجه مهمل بحسب النتيجة.

 



 .[1] فرائد الاصول، ج1، ص375.

.[2] همان.

 .[3]فرائد الاصول، ج1، ج376.

 .[4]فرائد الاصول، ج1، ج377.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان