English | فارسی
چهارشنبه 15 آذر 1391
تعداد بازدید: 1035
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سي و نه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و نه 

قال صاحب العروة:

( مسألة 58 ) : «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.»[1]

 اساس الفرع هو انه اذا لزم البيع واستقر الربح في ملكه فطلب بايعه منه الاقالة فقبله واَقالَ البيع لا وجه لسقوط الخمس. وذلك لان الاقالة فسخ البيع وحله من حين الاقالة لا من حين البيع وعليه فان في موردها قد استقر الربح له للزوم البيع وانتقال العين المشتراة في ملكه ويتبعه في الانتقال  الفائدة والربح الحاصل فيها ومتعلق الخمس الربح الحاصل في المعاملات مع تحقق الاستقرار فيه وانتقاله الى ملكه منجزاً وهو حاصل في المقام.

هذا ثم ان في هذا الفرع يلزم الدقة في امور: الاول: ان اساس الفرع قبول الاقالة بعد استقرار  الربح في ملكه ومعه فلا خصوصية لاشتراء ما فيه ربح ببيع الخيار ثم صار البيع لازماً فاستقاله البائع، وذلك لان الحكم يجري بعينه فيما لو اشترى ما فيه الربح ببيع ليس فيه خيار للبايع، بل كان لازماً من حين البيع ثم استقاله البايع.

ربما يقال: ان الاقالة طلبها من البايع انما تتحقق غالباً في البيع الخياري قال السيد الخوئي (قدس سره): « كما هو الغالب في البيع الخياري سيما إذا جاء البايع بالثمن بعد ساعة من مضي زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق أوجب التأخير فإن عدم الإجابة في مثل ذلك يعد مهانة ومخالفا للانصاف في أنظار العرف ، فيكون حالها حال الهبة وغيرها مما يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللائقة بشأنه حيث لا يعد ذلك اسرافا ولا تبذيرا فإنها تعد من المؤن المستثناة من الأرباح .»[2]

وظاهر ما افاده غالبية الاستقالة في البيع الخياري واضاف اليه ما افاده صاحب العروة (قدس سره) من بيان الاستثناء عن عدم سقوط الخمس بما اذا كان من شأنه ان يقيله حيث افاد الا اذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار اذا رد مثل الثمن.



.[1] شرح العروة الوثقى، ج4، ص245.

.[2] السيد الخوئي، كتاب الخمس، ج1، ص245.

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان