English | فارسی
دوشنبه 13 آذر 1391
تعداد بازدید: 1026
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سي و هفت

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و هفت

واورد عليه السيد الخوئي (قدس سره) بالالتزام بالتفصيل، قال:

«هذا وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة وكان الاتصاف باللزوم في السنة اللاحقة كشف ذلك عن تحقق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة. أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام ولا يستقيم الاطلاق لا في كلام الماتن ولا في كلام هذا القائل. وتوضيحه أنه لا ينبغي التأمل في أن العين المشتراة بالبيع الخياري تقل قيمتها عن المشتراة بالبيع اللازم البات ضرورة أن التزلزل يعد لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب، أو كون العين مسلوبة المنفعة سنة مثلا أو أكثر، فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا لا يبذل في البيع الخياري ما يبذل في البيع اللازم المستقر. وهذا واضح لا سترة عليه، للزوم رعاية جميع الخصوصيات المكتنفة بالبيع. فإن الدار التي تسوى في البيع اللازم عشرة آلاف لا تشترى في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف مثلا وهكذا.

وحينئذ فالثمن المقرر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلا لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريا كثمانية آلاف في المثال المزبور، فلم يتحقق ثمة أي ربح في السنة السابقة أي في سنة البيع ليجب خمسه، ولا يكاد يكشف اللزوم المتأخر عن الربح في هذه السنة بوجه لعدم استفادة أي شئ بعد أن اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة. نعم سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء القيمة هي سنة الربح فيجب الخمس وقتئذ لتحقق موضوعه وهو الربح ويكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة إن كانت العين قد أعدها للتجارة وإلا فلا يجب الخمس إلا إذا باعها خارجا كما هو الشأن في عامة موارد ارتفاع القيمة السوقية حسبما عرفت سابقا، حيث إن المقام من مصاديق هذه الكبرى. وإن كان أقل من ذلك كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف فقد تحقق الربح عند الشراء سواء ألزم البيع بعد ذلك أم لا لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف فقد ربح فعلا ثلاثة آلاف فيجب خمسه ويكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية. فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وإن كان الظاهر من عبارة المتن أن محل كلامه إنما هي الصورة الأولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العادية.»[1] ويلاحظ عليه (قدس سره)

اولاً: ان الفرق في البيع الخياري بين ما اذا اشترى العين بقيمتها الواقعية، او اشتراها باقل من قيمتها، لا يكون الا بانتفاء الربح في الاوّل وثبوته في الثاني.

ففي الاول لا بحث في تعلق الخمس لانتفاء موضوعه وهو الربح فضلاً عن كونه مستقراً او غير مستقر وفي الثاني، فانه يثبت الربح في المعاملة. ولا دخل لكون الربح حاصلاً من تفاوت القيمة كما افاده في مثل البيع الخياري، او حاصلاً من جهة اخرى كتفاوت القيمة السوقية وزيادتها في زمن الخيار، فان المهم ثبوت الربح دون جهة حصوله.

والمهم في المقام هو ان الربح الذي يحصل في البيع الخياري، بما انه متزلزل من جهة التزلزل في منشأ حصوله، هل يقع بمجرد حصوله موضوعاً للخمس ام لا؟

واساس الكلام فيه ان بحسب الارتكاز هل يكون الربح الواقع في معروض الزوال والانتفاء بأعمال الخيار موضوعاً للخمس او ان الموضوع له في الروايات الدالة في المقام ما يسمى عند العرف وفي ارتكازهم ربحاً وهو الربح المستقر، وهو لا يتحقق الا بعد مضي زمان الخيار وعدم الفسخ لا قبله، واما قبله فليس لنا الا الربح تقديراً وفرضاً.

اذا عرفت هذا، فما وجه كلامه (قدس سره): «وان كان اقل من ذلك – ثمانية آلاف في مثاله – كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف، فقد تحقق الربح عند الشراء سواء ألزم البيع بعد ذلك ام لا...» فانه لا كلام في تحقق الربح بالشراء ولكن الربح التقديري وما عبر عنه (قدس سره) نفسه بما لا يطلق عليه الربح والفائدة بالحمل الشائع الا بعد لزوم البيع. وتعليله (قدس سره) لتحقق البيع عند الشراء، بجواز بيعه من شخص اخر، لا يفيد وذلك:

لانه مع عدم بيعه من شخص اخر لزمه رد العين، وكذا لو باعه له وقلنا بجواز بيعه في الفرض فانه لزمه ايضاً رد العين مع بقائه. نعم مع فرض تلف العين فهو لا يضمن الا ما يساوي ما دفعه من القيمة ومنه يظهر انه لا وجه لكون سنة البيع ظرفاً لمحاسبة خمس الربح. وذلك لان ما يتلبس الربح بالتنجيز في قبال التقدير، والفعل في قبال القوة، وان شئت قلت: ما يعد ربحاً في نظر العرف وفائدة بالحمل الشائع بعد عدم كونه كذلك، انما هو في سنة اللزوم فموضوع تعلق الخمس الربح المستقر بعد ثبوت اللزوم له، لا قبله. فلا معنى لتصوير كون ظرف المحاسبة سنة الربح. اي السنة السابقة في الفرض.

والحاصل، انه كلما امكن تصوير حصول الربح في البيع الخياري، فهو لو كان في معرض الزوال بفسخه  واعمال الخيار، لا يمكن كونه موضوعاً للخمس، وان فرض له الاستقرار لكان موضوعاً للخمس بلا فرق بين موارد من حيث الموجب والوجه.

 



.[1]  السيد الخوئي، كتاب الخمس، ج 1، ص246، 247.

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان