English | فارسی
یکشنبه 12 آذر 1391
تعداد بازدید: 1034
تعداد نظرات: 0

درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سي و شش

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و شش

 قال صاحب العروة:

( مسألة 57 ): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع[1]

واساس هذا الفرع هو ان البيع الخياري بيع متزلزل غير مستقر لكونه في معرض الانحلال باعمال الخيار والفسخ من ناحية البائع، والربح الذي يحصل في هذا البيع ربح متزلزل غير مستقر، والربح المتزلزل الذي يكون في معرض الزوال لا يعد ربحاً عند العرف، ولا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع الا بعد الاتصاف باللزوم بمضي زمان الخيار وعدم اعماله في زمنه.

وعليه، اذا لم يكن الربح الغير المستقر ربحاً، فلا محالة ليس موضوعاً للخمس.

هذا، ولكن ما يلزم الدقة فيه، ان الربح والفائدة التي يمكن حصولها في البيع الخياري تتصور على انحاء.

الاوّل:

اذا اشترى بيتاً بأقل من قيمته الواقعية، بان يشتريها بالف ومائة وكانت قيمتها الواقعية الف وخمسين مائة، فيربح خمسين مائة‌ في شرائه، وكان للبائع الخيار مدة، فانه لا شبهة في ان ما يربحه  متزلزل يتوقف حصوله واقعاً واستقراره على عدم فسخ المعاملة من ناحية البائع، فلو فسخها قبل انقضاء مدة ‌الخيار، فلا محالة يزول الربح ولا يحصل من هذه المعاملة لمشتريها ربح وفائدة لما مر من ان الربح المتزلزل لا تعد فائدة عرفاً. ومعه لا وجه لكون الربح المذكور متعلقاً للخمس الا بعدم لزوم البيع وعدم فسخ البائع. وهذا هو القدر المتيقن مما اراده صاحب العروة (قدس سره).

الثاني:

اذا اشترى حيواناً او بستاناً، بقيمته الواقعية، وكان للبائع فيه الخيار مدة‌ ستة اشهر او سنة، وكان للمبيع النماء المتصل كزيادة وزن الحيوان او النمو في اشجار البستان، فان النماء المذكور فائدة، ولكنها غير عائدة اليه الا بعد لزوم البيع وعدم فسخ البائع في مدة الخيار، فهذه الفائدة ايضاً فائدة‌ متزلزلة غير مستقرة ولا تعد في مدة الخيار فائدة عرفاً، فلا وجه لتعلق الخمس بها، لانه يشترط في وجوب خمس الربح او الفائدة الاستقرار، فهذه الصورة كسابقها ايضاً داخلة فيما اراد صاحب العروة (قدس سره) من الفتوى بعدم وجوب الخمس فيها.

الثالث:

اذا اشترى حيواناً او بستاناً بقيمته الواقعية، وكان للبائع فيه الخيار مدة سنة وكان للمبيع في مدة ‌الخيار النماء المنفصل كالنتاج والاثمار، فانه بناء على القول بان النماء المنفصل ملك للمشتري في زمن الخيار، فان النتاج والاثمار فائدة عائدة الى المشتري حتى لو فسخ البائع المعاملة، فالفائدة في هذه الصورة، وان كانت فائدة عائدة‌ اليه في البيع الخياري، وقلنا ان البيع الخياري بيع غير مستقر متزلزل لا يقبل الاستقرار الا بعد لزومه، الا ان هذه الفائدة لا تزلزل فيها، بل هي فائدة مستقرة متعلقة للخمس فتخرج عن الفرع الذي افاده صاحب العروة موضوعاً.

 

 

الرابع:

اذا اشترى داراً بقيمتها الواقعية، ويكون للبائع الخيار مدة سنة، فباعها المشتري على اخر باكثر مما اشتراه – وقلنا بجواز بيع المبيع بالبيع الخياري في زمن الخيار – فان بيعه على الثالث بيع صحيح والربح الحاصل منه ربح مستقر غير متزلزل، لان البايع اذا رجع عن بيعه وفسخه فانه ليس له بعد بيع العين من الاخر وصحة هذا البيع الا رد ثمن المثل، ففي هذه الصورة وان كان البيع خيارياً الا ان الربح الذي حصل فيها بهذا الوجه ربح مستقر غير متزلزل لا يزول بفسخ البائع، فيجب فيه الخمس لكونه واجداً لشرط الاستقرار.

وعليه فان الربح او الفائدة الحاصلة في البيع الخياري لا تنحصر بالربح المتزلزل وغير المستقر، فلا يتم القول بان الربح فيه ليس موضوعاً للخمس بقول مطلق. بل ان ما ليس موضوعاً للخمس ما كان الربح او الفائدة فيه متزلزلة غير مستقرة كالنحوين الاولين دون الاخيرين ما استقر فيه الربح مع تزلزل اصل المعاملة.

ولعله اشار الى هذا المعنى السيد البروجردي (قدس سره) فيما حرره من الحاشية على العروة في المقام حيث قال:

«استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبر في وجوب خمس الفائدة، اذ لا تزلزل في ملكها، بل وكذا الربح ان قلنا بصحة البيع في زمن خيار البائع.»[2]

ويدخل في الربح الغير المستقر ايضاً ما اذا شترى الدار بقيمتها الواقعية وكان للبائع الخيار مدة سنة او اقل، وزادت قيمتها السوقية في زمن الخيار، فان الفائدة العائدة الى المشتري من ناحية ارتفاع القيمة فائدة متزلزلة، اذا مع رجوع البائع  عن بيعه وفسخ المعاملة، لزمه ارجاع العين، ولا تعود اليه الفائدة المذكورة، فان هذه الفائدة متزلزلة يتوقف استقرارها على لزوم البيع بعدم فسخ البائع مدة‌ الخيار.

هذا ثم انه افاد السيد الحكيم (قدس سره):

«لأنه ـ اشتراط استقرار الفائدة والربح في وجوب الخمس ـ منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة، وكان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة، فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة، وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.»[3]

 



.[1]  العروة الوثقى، ج4، ص282ـ 283.

[2]. شرح العروة الوثقى، ج4، ص 282

[3] . مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص533.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان