درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه سي و پنج
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و پنج
وأساس القول ونقطة البحث فيه انه بعد ثبوت التكاليف في نفس الأمر و بعد ثبوتها على عهدتنا الى يوم القيامة فإنه لابد من تفريغ العهدة المشغولة بها، وحيث ان جل الاحكام والتكاليف لا نتمكن من الوصول إليها الا من ناحية هذه الروايات، فلو فرضنا كونها طريقاً إلى التكليف علمياً، فلا مشكل لنا في تفريغ الذمة من التكاليف المعلومة، وأما مع عدم كونها طريقاً علمياً او حسب ما افاده انها لا تفيد لنا العلم بالتكاليف لتمكن من تفريغ العهدة علماً فيدور الأمر بين ترك هذه التكاليف وبقاء اشتغال العهدة، او التنزل عن الامتثال العلمي لعدم امكانه، والنيل والوصول الى الاحكام المعلومة بقدر التمكن، وهو ما يمكن لهذه الاخبار الطريقية اليه، وحد طريقيها الطريقية الظنية، وهذا ليس معناه الا الوقوف على الاحكام الواقعية بالحد الذي يقتضيه الخبر، وهو ما دون العلم والمدعى حكم العقل بلزوم سلوك هذا الطريق في ظرف عدم التمكن من الطريق العلمي، ولا يرد هذا الوجه بأن مع عدم التمكن من العلم يلزم سلوك طريق الاحتياط، للعلم بعدم امكان الاحتياط واستلزمه الجرح، كما صرح به الشيخ وغيره، ويلتزم به صاحب الحاشية ايضاً، فالمدعى في هذا الوجه حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة ظنيا بعد عدم تمكن من العلم بالتفريغ، ولزوم العمل بالظن الاقوى مع التمكن منه مفروغ عنه في الطرق العقلائية، فلو امكن الرجوع الى الطريق الاقرب يكون هو المتقين، ولكن كل هذا انما يتحقق في ظرف عدم حصول العلم، فهذا الوجه يشبه ما استظهرناه مما افاده صاحب الوافية قدس سره.
اذا عرفت هذا، فإنه لا يتم القول برجوع هذا الوجه الى دليل الانسداد، وإن كان يشترك معه في الطريق، لأن اساس هذا الوجه امكان تفريغ الذمة بالامتثال الظني المتحقق بالأخذ بالاخبار، فهو دليل على اعتبار هذه الاخبار الاقرب منها بالواقع فالأقرب، ونتيجته اعتبار الخبر بعنوان تكلفه للطريقية الى الاحكام الواقعية.
وأما دليل الانسداد فهو حسب ما افاده الشيخ راجع الى اعتبار الظن المطلق بعد عدم التمكن من العلم فيعتبر به كل ما يفيد الظن من الطرق، والخبر بما انه يفيد الظن يدخل فيه، ولا اختصاص فيه بالخبر، بل يعتبر به حتى الاستقراء المفيد للظن من الطرق الغير الشرعية نعم، ربما يقال:
ان دليل الانسداد في لسان اعاظمنا الاقدم من الشيخ قدس سره كان يستدل به على اعتبار الخبر دون اعتبار الظن المطلق، وإنما يغير تقريبه ونتيجته في الاعصار المتأخرة وعليه يمكن ارجاع هذا الوجه اليه.
وأما رجوعه الى الوجه الاول من الوجوه العقلية فغير تام، لأنه قد مر ان اساس التقريب ليس مبتنياً على العلم الاجمالي، بل على حكم العقل بالتنزل عن الامتثال القطعي بعد عدم التمكن منه الى الامتثال الظني بالأخذ بالاخبار التي لا تكون طريقيتها الى الواقع الا الظنية، كما مر.
ولعل ما افاده صاحب الكفاية قدس سره من قوله بعد الايراد على الشيخ القائل برجوع الوجه اما الى دليل الانسداد او الى الوجه الاول: ان ملاكه هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع الى الروايات في الجملة ـ اي الاقرب منها فالاقرب في الطريقية ـ راجع الى ما حققناه.