English | فارسی
دوشنبه 15 آبان 1391
تعداد بازدید: 1132
تعداد نظرات: 0

درس خارج اصول مبحث الحجيت خبر الواحد جلسه سي و سه

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه سي و سه

 قلت:

استظهر صاحب الكفاية (قدس سره) كالشيخ (قدس سره) من كلام صاحب الوافية ادعائه العلم الاجمالي بثبوت الاجزاء والشرائط للتكاليف المعلومة بالضرورة في الاخبار، وليس في كلامه (قدس سره) تصريح بذلك بل ان اجزاء ما قرره من البرهان هي:

1 - القطع ببقاء التكاليف على عهدة العباد الى يوم القيامة، وخص بالذكر منها الصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها التي عبر عنها بالأصول الضرورية. ومراده ان هذه التكاليف هي اساس الدين التي يعلم بثوتها و بقائها الى يوم القيامة بالضرورة من الدين.

2 - ان جلّ اجزاء ‌هذه التكاليف ومن جملتها ما عبر عنه بالأصول الضرورية انما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي، دون غيره.

3 - انا لو تركنا هذه الاخبار المشتملة على الاجزاء والشرائط والموانع للاصول الضرورية لا نتمكن من الخروج عن عهدة‌ التكاليف المزبورة، لأن العمل بها والاتيان بها فاقداً عن هذه الاجزاء والشرائط وفارغاً عن الموانع التي يدل عليها الخبر الواحد يوجب خروج هذه الاصول عن كونها تكاليفاً معلومةً بالضرورة، فإن الصلاة مع عدم هذه الاجزاء ‌والشرائط تخرج عن كونها صلاةً.

ومع التوجه والتتبع الى هذه الجهات فإنما يستلزم العلم ببقاء ‌التكاليف الى يوم القيامة في فرض عدم امكان حصول العلم بالاجزاء و‌الشرائط والموانع وامثالها مما يتقوم التكليف بها اعتبار الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة كالكتب الاربعة مشروطاً بأمرين:

1 - كون الخبر فيها معمولاً به عند جمع من الاصحاب.

2 - عدم وجود رد ظاهر له في كلماتهم.

وأساس هذا البرهان ان مع عدم التمكن من تحصيل العلم بمقومات التكاليف يحكم العقل بلزوم سلوك اقرب الطرق الى الواقع.

ونتيجته اعتبار هذه الاخبار الخاصة وإن كانت غير علمية، بل ظنية بما فيها من الرجحان بحسب ما اعتبر فيها من عمل الاصحاب وعدم ردهم. لأن الخبر بدون هذه الجهتين يفيد الظن ومعه يفيد الظن الراجح القريب من العلم والواقع.

وأساس ثبوت الاعتبار لهذه الاخبار عدم امكان تحصيل العلم بالواقع، وعلمنا ببقاء ‌التكاليف على عهدتنا الى يوم القيامة.

والحاكم باعتبارها هو العقل، لأنه يحكم بأن مع عدم التمكن من الخروج عن عمدة ‌التكاليف علمياً، يلزم الخروج عن عمدتها ظنياً، دون تركها بالمرّة.

وهذا التقريب من البيان لما افاده في الوافية لا ربط له بحصول العلم الاجمالي بوجود الاجزاء و‌الشرائط والمقومات في الاخبار الموجودة في الكتب، حتى اورد عليه بحصول العلم بثبوت اجزاء ‌التكاليف في غيرها. اورد عليه بأنه يدل على وجوب العمل بالاخبار الدالة على الاجزاء والشرائط دون النافية لهما، خصوصاً مع اقتضاء الاصل الشرطية والجزئية. كما في كلام الشيخ. او ان قضية هذا الدليل انما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة ‌على نفيهما من عموم دليل او اطلاق لا الحجية بحيث يخصص او يقيد بالمثبت منها.... كما في ايراد صاحب الكفاية.ضرورة ان العلم بثبوت هذه التكاليف باطلاقها او عمومها انما يحصل من الكتاب والسنة القطعية وكل ما ورد في هذه الاخبار من الاجزاء والشرائط لكان مقيداً له ومخصصاً. ولولا اعتبارها في التخصيص والتقييد فلا يبقى وجه للأخذ بهذه الاجزاء والشرائط واعتبارها. نعم، هذا يرد على القول بحصول العلم الاجمالي لو قلنا بأنه لا يقضي الاعتبار والحجية.

والحاصل ان ما افاده صاحب الوافية غير مرتبط بالوجه السابق وحصول العلم الاجمالي بوجود تكاليف في مضمون الاخبار الموجودة بأيدينا كما استظهره الشيخ (قدس سره) وتبعه صاحب الكفاية بل هو وجه يتكون من ادراك العقل لزوم الامتثال الظني بعد عدم التمكن من الامتثال القطعي بعد فرض تعلق التكاليف بعهدة العبد الى يوم القيامة.

الا انه اقتصر في هذا الاستلزام على مدلول الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة مع عمل الاصحاب وعدم رد ظاهر منهم لها اقتضاءاًً على الضرورة بقدرها. وهو يشبه بالوجه الثالث دون الوجه الاول.

وسيأتي التحقيق في الجواب عنه انشاء الله ضمن الوجه الثالث.

الوجه الثالث:  قال الاخوند في الكفاية: «ما افاده بعض المحققين[1] بما ملخصه: إنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، وإلا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما.»[2]

وقال الشيخ (قدس سره) في بيان تقريب الوجه:« الثالث: ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين - في حاشيته على المعالم - لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا، وقد لخصناه لطوله، وملخصه: أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة، وحينئذ: فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به فهو، وإلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما»[3].

وأورد عليه صاحب الكفاية (قدس سره):

« إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة، كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار، فإن وفى، وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان، وإلا فالاحتياط بنحو عرفت، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره »[4].

ثم افاد (قدس سره): « وأما الايراد عليه: برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية، وإما إلى الدليل الأول، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار. ففيه: إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه »[5].

 



.[1]هو العلامة الشيخ محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين، ص 397؛ السادس من وجوه حجية الخبر.

 .[2]  كفاية الاصول، ص306.

.[3]  فرائد الاصول، ج1، ص363.

 .[4]  كفاية الاصول، ص307.

 . [5]  كفاية الاصول، ص307

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان