درس خارج فقه السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله جلسه سي و سه
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سي و سه
المستقبل الى اول رجب المستقبل منه و لا يجب الخمس الا فيما بقي منه في اول رجب المستقبل.
هذا واستدل لما اختاره صاحب العروة القول الاول بصحيحة علي بن مهزيار بقوله (عليه السلام): «فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.»
بتقريب: ان الارباح الواقعة في كل سنة ملحوظ بما انها ربح، ويجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة تلك السنة بلا فرق بين اتحاد جنس التجارة وتعدده.
واورد عليه السيد الخوئي (قدس سره): «ولكنك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضم ولا إلى عدمه وإنما هي بصدد التفرقة بين الغنائم وغيرها، حيث إنه عليه السلام أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد واكتفى في بعضها بنصف السدس. وأما في الغنائم والفوائد فلم يسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كل عام. وأما كيفية الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمة أو مستقلة فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتا فلا دلالة لها على ذلك أبدا.»