English | فارسی
شنبه 07 مهر 1397
تعداد بازدید: 907
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوم

 

 

وقد اجاب صاحب الكفاية عن اشكال الشيخ قدس سره بما لفظه:

«ويمكن ذبه:

بأن الاحتياط كذلك لا يأبي عن ارادة ‌اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان اصل الاتيان بها باقتضائه، غاية الامر اتيانها مفصولة ينافي اطلاق النقض، وقد قام الدليل علي التقييد في الشك في الرابعة وغيره، وأن المشكوكة لابد وأن يؤتي بها مفصولة فافهم.»[1]

ومحصله:

ان في الصحيحة نقطتان في مقام الاستناد:

الاول: ان الاتيان بالرابعة مشكوك، وقد امر فيها بالبناء علي الاقل اي المتيقن بمعني البناء علي عدم الاتيان بالرابعة عند الشك. فمقتضي البناء علي اليقين عند الشك البناء علي عدم الاتيان بالرابعة، بأن يكون المراد من اليقين اليقين بعدم الاتيان بالركعة المشكوكة وهي الركعة ‌الرابعة.

الثاني:

ان مقتضي اطلاق النقض، الاتيان بالمشكوكة موصولة، ولكن في الصحيحة قامت القرينة علي تقييد الاطلاق في النقض ولزوم اتيانها مفصولة، وهذا المعني لا يوجب خللاً في اصل اقتضاء الرواية بالبناء علي اليقين وعدم الاتيان بالمشكوكة.

وعليه فإن لزوم الاتيان بالمشكوكة منفصلة لا يوجب عدم دلالة الحديث علي الاستصحاب. وان كون مقتضي الاحتياط واليقين بالبرائة، الاتيان بالمشكوكة مفصولة لا ينافي كون المراد من اليقين في الرواية اليقين بعدم الاتيان بالمشكوكة كما هو مقتضي الاستصحاب.

والقرينة الدالة علي لزوم الاتيان بالمشكوكة مفصولة. قوله (ع): يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، حيث ان التقييد بالقيام بالفاتحة له ظهور في كونهما مفصولة، في الفقرة الاولي من الرواية.

كما انه وردت في غير واحد من الاخبار لزوم الاتيان بالرابعة مفصولة كموثقة اسحاق بن عمار كما مر في كلام الشيخ وغيرها.

ثم ان صاحب الكفاية قدس سره طرح اشكالاً آخر علي الرواية قال:

«وربما اشكل ايضاً، بأنه لو سلم دلالتها علي الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد، لا العامة لغير المورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.

والغاء خصوصية المورد ليس بذلك الوضوح، وإن كان يؤيده تطبيق قضية «لا تنقض اليقين.» وما يقاربها علي غير المورد.

بل دعوي ان الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما في اليقين والشك، لا لما في المورد في الخصوصية وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، غير بعيدة.»

وحاصل ما افاده:

ان الرواية بقوله واذا لم يدر... وقد احرز الثلاث ... قام فأضاف اليها اخري ..... ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك... حسب ورودها مبنياً للفاعل اي المصلي الشاك، فإن لها ظهور في كونها خاصة بمورده، وأن المراد من اليقين فيها خصوص يقين المصلي الشاك بعدم الاتيان بالرابعة، دون جنس اليقين، فلا يستفاد منها حجية الاستصحاب في جميع الابواب.

وأجاب عنه قدس سره:

بأن تطبيق كبري لا ينقض اليقين بالشك، وتكرار مضمون الكبري بمضامين مختلفة لا يفترق عن تطبيقها في الخبرين السابقين.

هذا مضافاً:

الي ان الظاهر من بيان الكبري بقوله (ع) ولا ينقض اليقين بالشك و... ان الملاك لحرمة نقض اليقين ولزوم البناء عليه انما هو ما في نفس اليقين والشك. لا لما في المورد من الخصوصية.

هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في المقام، وظاهره الميل الي تمامية الاستدلال بالصحيحة لحجية الاستصحاب خلافاً للشيخ قدس سره، وإن كان له قدس سره تأملات في النفي والاثبات.

هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في المقام.

وقد تصدي بعض الاعلام (ره) الي دفع الايراد وتصحيح تطبيق الاستصحاب في المقام بوجوه اخري:

منها: ما اشار اليه الشيخ في الرسائل وقربه المحقق النائيني والمحقق العراقي قدس الله اسرارهم.

وحاصله: انه يمكن ان يكون المراد من قوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك كبري الاستصحاب الا ان تطبيقها علي المقام يكون من باب التقية.

وذلك:

لأن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ظاهر في الاستصحاب خصوصاً مع تأكيده بتعبيرات مختلفة، وأما تطبيقه علي المقام فيما ان نظر الخاصة البناء علي الاكثر واتمام الصلاة والاتيان بركعة مفصولة وهو ينافي البناء علي الاقل المتيقن فيحمل علي التقية، فالتقية في التطبيق دون الاكثر، ولا ينافي ذلك اصالة الجد في اصل الكبري، فالصحيحة‌ تدل علي اعتبار الاستصحاب بمقتضي كبري عدم نقض اليقين بالشك، وقد وقع نظيره في الروايات نظير:

ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن ابي عبدالله (ع) قال: دخلت علي ابي العباس بالحيرة فقال: يا ابا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم؟

فقال: ذاك الي الامام ان صمت صمنا وإن افطرت افطرنا، فقال: يا غلام علي بالمائدة، فأكلت معه وأنا اعلم والله انه يوم من شهر رمضان، فكان افطاري يوماً وقضائه ايسر علي ان يضرب عنقي ولا يُعبد الله.[2]

وهذه الرواية وردت بطرق متعددة وبمضامين مختلفة، وقد رواه الشيخ قدس سره باسناده عن محمد يعني ابن علي بن محبوب عن ابن ابي مسروق النهدي، عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال:

قال ابو عبدالله (ع): دخلت علي ابي العباس في يوم شك وأنا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغذي، فقال: يا ابا عبدالله ليس هذا من ايامك، قلت: لم يا امير المؤمنين، ما صومي الا بصومك ولا افطاري الا بافطارك قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فأكلت وأنا والله اعلم انه من شهر رمضان.[3]

والعمدة‌ في الاستناد في المقام نقل الكليني في الكافي حيث ان الرواية انما تتضمن حكماً كلياً علي نحو الكبري. وهو قوله (ع): ذاك الي الامام، فأراد ان الحكم بالهلال انما ينوط بإمام المسلمين وهو حكم واقعي.

كما تتضمن تطبيقاً في مورد الرواية وهو افطاره بمقتضي حكمهم، وعلله بالخوف من القتل، وهو تطبيق للكبري علي المورد من باب التقية، فكما ان الحمل علي التقية في التطبيق لا ينافي الكبري وهي اناطة الحكم بالافطار او بالهلال بإمام المسلمين، فكذلك في المقام ان البناء علي الاقل من باب التقية لا ينافي الكبري وهو عدم نقض اليقين بالشك والاستصحاب.[4]

وقد اورد السيد الاستاذ قدس سره علي هذا الوجه وكذا علي ما افاده صاحب الكفاية في دفع اشكال الشيخ قدس سره من ان لزوم الاتيان بركعة منفصلة لا يتنافي مع تطبيق الاستصحاب في المقام وقال:

«ولا يخفي عليك:

ان هذين الوجهين بعيدان كل البعد عن محط نظر الشيخ ( رحمه الله ) في الايراد بالنحو الذي أوضحناه .

وذلك :

فإن موضوع الايراد ليس هو تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد الشك في الركعات ، بحيث يحاول ان يستفاد منه حكم الشك في الركعات ، فيورد ان مقتضاه يتنافى مع المذهب ، فلا يكون الحكم واقعيا . كي يدفع الايراد تارة بتقييد اطلاق النقض ، وأخرى بان التقية في التطبيق ، ولا وجه لحمل الكبرى على التقية بعد امكان إجراء أصالة الجد فيها .

بل الملحوظ هو قوله ( عليه السلام ) : " قام فأضاف إليها أخرى " ، فإنه هو الذي بين الإمام ( عليه السلام ) به حكم المورد ، لا بقوله : " ولا ينقض اليقين بالشك " ، وبما أنه لا يمكن حمله على ما يخالف المذهب من إرادة الركعة المتصلة فلا بد ان يحمل على إرادة الركعة المنفصلة.

ومن الواضح ان ذلك لا يمكن أن يكون صغرى من صغريات الاستصحاب ، فلا يمكن حمل قوله : " ولا ينقض " على إرادة الاستصحاب ، بل لا بد من حمله على إرادة معنى آخر .

وإذا كان هذا هو محط نظر الشيخ في الايراد ، فأي مجال حينئذ لدعوى تقييد اطلاق النقض ، أو ان التقية في التطبيق لا في بيان أصل الكبرى ؟ ! .

ومن هنا يظهر :

الفرق بين ما نحن فيه وبين رواية الافطار ، إذ من المعلوم صدور العمل منه ( عليه السلام ) - وهو الافطار - تقية ، ولا يمكن حمله على أنه موافق للواقع لتصريحه ( عليه السلام ) بخوفه من القتل ، فيكون التطبيق تقية ، ولا موجب للتصرف في الكبرى بعد امكان إبقائها على ظهورها في مقام بيان الحكم الواقعي . وليس كذلك فيما نحن فيه ، إذ من الممكن حمل قوله ( ع ) : " قام فأضاف . . . " على الركعة المنفصلة ، فلا تقية في البين» .[5]

 


[1]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص396.

[2]. وسائل الشیعة (آل البیت)، ج 10، کتاب الصوم، الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، ص132، الحدیث13035/5.

[3]. نفس المصدر الحديث 6.

[4]. نقلا من منتقی الاصول، ج6، ص109، الرسائل ص 231 ـ 232، الطبعۀ الاولی؛ فرائد الأصول جلد4 ص361؛ نهاية الأفكار جلد4 ص57.

[5]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج6، ص110-111.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان