English | فارسی
شنبه 21 مهر 1397
تعداد بازدید: 933
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه دوازدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوازدهم

 

ثم ان المحقق النائيني قدس سره استظهر من كلام الشيخ في المقام انه التزم بأخذ الزمان في متعلق اليقين في قاعدة اليقين بنحو القيديّة وأورد عليه:

بأنه لا يعتبر في قاعدة اليقين ازيد من وحدة زمان متعلق اليقين والشك سواء كان الزمان مأخوذاً قيداً او ظرفاً[1].

وأورد عليه السيد الاستاذ قدس سره:

«... لا ظهور لكلام الشيخ قدس سره فيما فهمه منه المحقق النائيني، فان الشيخ ( رحمه الله ) أفاد بان ظاهر النص - بما أنه لم يقيد متعلق اليقين بالزمان الخاص - هو تجريد متعلق اليقين بما هو متعلق له عن خصوصية الزمان، وانما المتعلق هو ذات العدالة – مثلا - . وعليه فيكون الظاهر أن الشك تعلق بالعدالة بعد المفروغية عن أصل الحدوث .

وهذا لا يرتبط بعدم أخذ الزمان قيدا، وانما اخذ ظرفا في متعلق اليقين فانتبه [2].

ثم انه افاد المحقق النائيني قدس سره في مقام تقريب دلالة الرواية علي الاستصحاب ان قوله (ع): فليمض علي يقينه ظاهر في لزوم المضي علي اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل وهو لا ينطبق الا علي الاستصحاب.[3]

ومثله المحقق العراقي قدس سره، قال قدس سره:

«.. مع ظهور قوله (ع): فليمض علي يقينه في اعتبار فعلية وصف اليقين في ظرف الشك الذي هو ظرف وجوب المضي...»[4]

وأورد عليهما السيد الاستاذ قدس سره:

«وهذا البيان لا يخلو من خدشة.

لأن من الظاهر ان المراد من اليقين في قوله ( عليه السلام ) المزبور هو اليقين السابق الذي كان عليه، فإذا فرض ظهور الموضوع في نفسه في تبدل اليقين إلى الشك - كما هو مقتضى قاعدة اليقين - كان المراد من: " يقينه " يقينه السابق الزائل، ولا ظهور له في اليقين الفعلي .

فالمتعين التمسك لذلك بقوله: " فان الشك لا ينقض اليقين " الوارد بعنوان الكبرى، فان ظهوره في إرادة اليقين الفعلي الثابت مما لا ينكر، فيكون ظاهرا في الاستصحاب، ويكون ظهوره موجبا للتصرف في ظهور الصدر، لأنه بمنزله التعليل ...[5]

ويمكن ان يقال:

ان المحقق العراقي قدس سره دفع اشكال الشيخ في المقام ـ من ظهور الرواية في قاعدة اليقين من جهة ‌ظهورها في السبق في اليقين زماناً ـ وقال:

«ولكن فيه:

اولاً: منع دلالة مثله على الزمان ، بل أقصى ما تقتضيه هي الدلالة على مجرد السبق الشامل للزماني والرتبي وغيرهما نظير سبق العلة على معلولها والموضوع على حكمه .

كما تشهد له صحة قولك كان الزمان ، وكانت العلة ولم يكن معها معلول ، وقولك ادخل البلد فمن كان مطيعا فأكرمه ومن كان عاصيا فاضرب عنقه بلا عناية أو تجوز ، مع وضوح عدم كون السبق المستفاد منها هو السبق الزماني .

بل هو اما سبق ذاتي كما في الأول أو سبق رتبي كما في الأخيرين.

( والسبق ) المستفاد في المقام بعينه من هذا القبيل فيكون السبق فيه رتبيا بالقياس إلى الحكم الذي هو وجوب المضي عليه لا سبقا زمانيا وعلى فرض تسليم الدلالة على خصوص السبق الزماني :

لا معين لحمل الرواية على قاعدة اليقين بعد عدم ابلئها عن الحمل على الاستصحاب أيضا خصوصا مع كون الغالب فيه هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين .

والا لاقتضى ذلك الحمل عليها في الصحاح السابقة أيضا ، وهو كما ترى لا يلتزم.

ورفع اليد عن ظهور القيد في الدخل في الحكم بالمضي بحمله على الغالب نظير وربائبكم اللاتي بملاحظة ان الغالب في باب الاستصحاب هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين .

 

 


[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج4 ص365.

.[2] الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج6 ص119.

[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج4 ص365.

[4]. المحقق العراقي، نهاية الافكار، ج4، ص65.

[5]. الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم، منتقى الأصول تقرير البحث السيد محمد الروحاني، ج6 ص119ـ 120.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان