English | فارسی
دوشنبه 23 مهر 1397
تعداد بازدید: 841
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه چهاردهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه چهاردهم

 

وافاد السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل هذا الكلام من صاحب العروة (قدس سره):

«يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضا ، وإن كان ينتقل إلى الورثة ، وتضمن النصوص انتقال ماله إلى ورثته لا يدل على عدم ملكه . اللهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك ، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك ، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية ، كما هو مذكور في محله ( فإن قلت ) : لما لم يكن دليل خاص يتعرض لا ثبات القابلية كان مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها ، ومن المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحكم بثبوتها ( قلت ) : الاطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها ، واستصحاب عدم القابلية حجة . إلا أن يقال : القابلية لم تؤخذ موضوعا لأثر شرعي ليجري استصحابها . مضافا إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة إلى ما ملكه سابقا على الارتداد ، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقا . فتأمل . بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة ، لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك»[1]

هذا وقد عرفت ميله (قدس سره) الى عدم انتقال ما يملكه بعد الارتداد الى الورثة لعدم ثبوت الاطلاق فيما دل على انتقال أمواله الى الورثة ومعه لاتحد نظره في ذلك مع السيد الخوئي (قدس سره).

والنكتة في كلامه، ان ما ابدء احتماله بقوله إنْ قلت: من أنّ مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع الى العرف في احراز قابليته للتملك بعد الارتداد يحتمل رجوعه الى ما مرَّ من لزوم النظر الى الوجوه المحتملة في مقام صدور الرواية وما في ذهن السائل في سؤاله عن الامام (ع).

 ثم ان ما افاده العلمان (قدس سرهما) يدفع احتمال ان سلب اختياره للتصرف في امواله لاجل صرفها في اضلال الناس ومعونة‌ الظالمين، بل يلزم حمله على سببية الارتداد لسلب ملكيته أو سلب اختياره في التصرف في أمواله المكتسبة حال إسلامه تعبداً.

ويمكن ان يكون وجهه مانعية التصرف في أمواله التي اكتسبها حال اسلامه وحال اعتماد الناس عليه بعنوان أنّه مسلم ومن اخوانهم، فانه لا يجوز صرف هذه الاموال في خلاف مصالح المسلمين.

واما بعد الارتداد فهو لا يقع طرفاً للاعتماد في المعاملة عند غالب الناس ويسلب اعتباره في انظار المتشرعة.

واما بالنسبة الى بعد ترتبه وانتفاء ارتداده:

فقد مرَّ في كلام صاحب العروة (قدس سره) أنَّه يملك ما اكتسبه بالعمل أو الحيازة وتنفذ تصرفاته فيه، لانه مسلم يحترم ماله.

كما يظهر ذلك من كثير من اعلام محشي العروة ومنهم العلمان (قدس الله اسرارهم).

وافاد السيد الخوئي (قدس سره) في التنقيح:

«وقد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته عن التملك بل نزله منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت وهو غير قابل للتملك بالمعاملة . ويدفعه اطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الأسباب لأنها تقتضي الحكم بصحة الأمور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد اسلامه وهذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا لأن المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الأديان والعقائد المنتشرة في أرجاء العالم وهو بعد ردته وإن كان يجب قتله وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يبتلى به الكسبة غالبا لأنه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه وإذا كان قابلا له ولكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضولية لا محالة . وأما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك ولا تنتقل أمواله التي اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أي شبهة في معاملاته وضعا وإن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا»[2].

 


[1]. السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج2، ص120.

[2] . التنقيح في شرح العروة، ج4، ص204.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان