بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پانزدهم
وهو رواه عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع).
اما ابو بصير.
فهو عند اطلاقه ينصرف الي ليث البختري او يحيي بن القاسم.
اما الاول: فهو ليث بن البختري المرادي ابو بصير.
قال العلامة في الخلاصة:
«... يكني ابا محمد، قال ابن الغضائري : ليث بن البختري المرادي أبو بصير ، يكنى أبا احمد ، كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يتضجر به ويتبرم ، وأصحابه مختلفون في شأنه .
قال : وعندي ان الطعن انما وقع على دينه لا على حديثه ، وهو عندي ثقة .
والذي اعتمد عليه قبول روايته وانه من أصحابنا الامامية ، للحديث الصحيح الذي ذكرناه أولا ، وقول ابن الغضائري ان الطعن في دينه لا يوجب الطعن في حديثه .[1]
وقال ابن داود:
من اصحاب الباقر والصادق، عظيم الشأن، قال الصادق (ع) فيه:
بشّر المخبتين بالجنة.[2]
وقال الكشي: ان ابا بصير الاسدي احد ممن اجتمعت العصابة علي تصديقه والاقرار له بالفقه، وقال بعضهم موضع ابو بصير الاسدي ابو بصير المرادي وهو ليث البختري، وروي الكشي روايات في مدحه.[3]
منها: ما عن جميل بن دراج عن الصادق (ع): اوتاد الارض واعلام الدين اربعة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية، وليث البختري المرادي وزرارة بن اعين، اربعة نجباء امناء الله علي حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء اندرست آثار النبوة واندرست، فلا شبهة في وثاقة الرجل، وهو من الطبقة الرابعة.[4]
فإنه ادرك ابا جعفر، وابا عبدالله وامامنا الكاظم عليهم السلام حسب ما افاده الشيخ في رجاله[5].
وأما الثاني وهو يحيي بن القاسم
وهو يحيي بن القاسم ابو بصير الاسدي وقيل ابو محمد.
قال النجاشي: ثقة وجيه، روي عن ابي جعفر وأبي عبدالله... وروي عن ابي الحسن موسي، له كتاب يوم وليلة، ومات سنة 150 .
وقال العلامة في الخلاصة:
«يحيي بن القاسم الحذاء من اصحاب الكاظم، وكان يحيي يكني ابا بصير وقيل: انه ابا محمد، اختلف قول علمائنا فيه.
قال الشيخ الطوسي: انه واقفي، وقال النجاشي انه ثقة وجيه ... والذي اراه العمل بروايته، وإن كان مذهبه فاسداً.»
وشبهة الوقف فيه لو صحت فإنما يرجع الي الفساد في العقيدة دون الضعف في النقل، وقد مر احتمال كونه من اصحاب الاجماع في كلام الكشي.
فالوجه وثاقته وهو من الطبقة الرابعة.
ثم انه لا محذور في نقل الحسن بن راشد الواقعة في الطبقة السادسة عنهما، لأن من الرواة عنهما محمد بن ابي عمير، وهو في الطبقة السادسة.
وقد ادركا الامام الكاظم صلوات الله عليه، ولا يبعد نقل من كان من اصحاب الرضا عنهما.
اما محمد بن مسلم:
فهو محمد بن مسلم الثقفي.
قال النجاشي:
محمد بن مسلم بن رباح ابو جعفر الاوقص الطحان مولي ثقيف الاعور، وجه اصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب ابا جعفر وابا عبدالله (ع) وروي عنهما، وكان من اوثق الناس...»[6]
ومثله العلامة في الخلاصة[7]
وقال الكشي: انه ممن اجمعت العصابة علي تصديقه من اصحاب ابي جعفر وابي عبدالله والانقياد له بالفقه[8]
وعده الشيخ من اصحاب الباقر، ومن اصحاب الصادق، ومن اصحاب الكاظم عليهم السلام.[9]
وهو من الطبقة الرابعة.
فالرواية عندنا موثقة.
ومما استدل به علي اعتبار الاستصحاب رواية الصفار
قال في الكفاية:
«ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني، ( قال: كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية ) حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان... »[10]
والرواية هي ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
كتبت اليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية.[11]
وتقريب الاستدلال بها حسب ما افاده صاحب الكفاية:
إن المفروض في المقام، الشك في دخول رمضان في اليوم الذي شك فيه بأنه من شعبان او رمضان، فإن ثبت انه دخل رمضان برؤية او اكمال العدد في شعبان فيحصل له اليقين بكونه من رمضان، ولكنه لا يثبت له ذلك، وعليه فهو كان علي يقين بالنسبة الي كونه من شعبان، وعلي شك في كونه من رمضان.
فأفاد الامام عليه السلام بأن اليقين بشعبان وعدم دخول رمضان لا ينقض بالشك في دخول رمضان، بل ينقض بالعلم بدخوله، فيستفاد منه الحكم ببقاء شعبان عند الشك في دخول رمضان بمقتضي يقينه السابق.
ثم اورد صاحب الكفاية قدس سره علي دلالة الرواية:
«وربما يقال:
ان مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وأنه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب ؟
فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه».
وحاصل ما افاده:
ان الاستدلال بهذه الرواية مبني علي رادة اليقين بشعبان او اليقين بعد دخول رمضان من قوله (ع) اليقين لا دخل فيه الشك، وأما لو احتملنا:
ان المراد من اليقين في كلام الامام (ع) اليقين بدخول رمضان، وأن الامام (ع) في صدد بيان ان المعتبر في صوم رمضان دخولاً وخروجاً اليقين، دون الشك فإذا حصل له العلم ولو تعبداً بدخول رمضان فليصم واذا لم يحصل له العلم لم يصم، كما ان في خروج رمضان لو حصل له العلم بخروجه فليفطر والا فلا.
فالمقصود اثبات دوران فريضة الصوم في رمضان مدار اليقين.
وقد قامت القرينة علي ارادة هذا المعني من اليقين دون اليقين ببقاء شعبان او عدم دخول رمضان.
وهي ما ورد في يوم الشك من الاخبار بلسان صم للرؤية وافطر للرؤية.
نظير ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد جميعاً عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: انه سئل عن الأهلة فقال: هي اهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر.
وايضاً ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن ابي عمير عن ابي ايوب وحماد بن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: اذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطرو، وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية.[12]
وهما معتبرتان وعلي وزانهما اخبار اخري نقلها صاحب الوسائل في باب 13 من ابواب احكام شهر رمضان.
ثم ان صاحب الكفاية قدس سره وإن ذكر هذا الاشكال بتعبير وربما يقال ولم يصرح بقبوله له الا ان الظاهر من عدم دفعه منه ميله الي الاشكال المذكور وعدم دلالة الرواية علي الاستصحاب.
[1]. العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص235.
[2]. ابن داود الحلي، رجال ابن داود، ص392.
[3]. الشيخ الكشي، رجال الكشي، ص138.
[4]. الشيخ الكشي، رجال الكشي، ص138.
[5]. الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، ص144ـ ص275ـ ص342.
[6]. النجاشي، رجال النجاشي، ص323ـ 324.
[7]. العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص251ـ 252.
[8]. الشيخ الكشي، رجال الكشي، ص10.
[9]. الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، ص142، 294، 342.
[10]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص397.
[11]. وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحدیث13.
[12]. وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 13 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحدیث1و2.