English | فارسی
دوشنبه 30 مهر 1397
تعداد بازدید: 931
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه هجدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه هجدهم

ثانیاً

هذا مع:

انه قد مرَّ أنَّ عنوان الرجوع عن الاسلام في صحيحة جميل بن دراج، وعنوان من رغب عن الاسلام في موثقة محمد بن مسلم وصحيحة علاء بن رزين عن محمد بن المسلم في عنوان المرتد لا يناسب الانطباق على من ولد على الاسلام قبل أنْ يشب أنْ يبلغ وقبل توصيفه الاسلام.

فان الرجوع عن الاسلام متفرع على كونه داخلاً فيه، وقد مرَّ انه لا يكفي كونه داخلاً في الاسلام حكماً، بل يلزم دخوله واقعاً بان يذوق الاسلام ويصفه واختاره عن اختيار وجد واعتقاد، حتى يصدق الرجوع عنه، وكذا إنْ وصف من رغب عن الاسلام في قبال من رغب على الاسلام فيلزم ان يكون الرغبة ‌بعد الرغبة اليه.

فهاتان قرينتان روائيتان على عدم كفاية الولادة على الاسلام مطلقاً لكونه موضوعاً للإرتداد.

بل يلزم التقييد بالبلوغ في الموردين لأنَّ الرجوع عن الاسلام في الاول عن اختيار وجد واعتقاد، لا يحقق بعد وصف الاسلام كذلك وهو لا يقبل التحقق قبل البلوغ غالباً.

وكذالك الكلام في عنوان من رغب عن الاسلام، فانه لا شبهة بعدم الموضوع له قبل البلوغ وقبل اختيار الاسلام كذلك.

هذا وثالثاً:

انه قد مرَّ تقييد عنوان الارتداد بمعنى الرجوع عن الاسلام والرغبة عنه بمفهوم الجحود، والعناد، وعليه فان العنون بهذا المعنى لا يقبل الصدق على من بلغ ووصف الاسلام بطلاقة فضلاً عن صدقه على من ولد على الاسلام قبل البلوغ وقبل وصف الاسلام.

فظهر:

ان الولد البالغ في الاسلام وبعد وصفه الاسلام اذا رجع لشبهة وغيَّر المذهب لتمامية استدلال له بعد تحقيقه واستفراغ وسعه، وبعبارة ‌أُخرى: لو رجع عن الاسلام عن استدلال وبرهان تام عنده وان كان عندنا غير تام يشكل صدق عنوان المرتد عليه ما لم يكن الرجوع عن عناد.

وقد مرَّ ان مفهوم الجحود يتقوم بالانكار بعد وضوح الحق عنده فيكون لعنوان المرتد مفهوم خاص بمقتضى الاخبار وكلمات الاصحاب ولذا افاد ابو الصلاح الحلبي من اعلام القدماء في الكافي:

« فأما ما يعلم كونه كافرا له باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار إمامة إلى غير ذلك فليس بردة وإن كان كفراً ....»[1]

والمهم في كلامه التفكيك بين عنوان الكفر وعنوان المرتد وان المرتد ليس من رجع عن الاسلام باطلاقه، بل إن من رجع باستدلال وبرهان ليس مرتداً وان كان كافراً.

اذا عرفت هذا:

فنقول: انه يقوى بالنظر انه كان لعنوان المرتد في عصر صدور الروايات وفي اذهان الرواة الموجب لسؤالهم عن الامام(عليه السلام)، معنى خاص غير ما ربما يستفاد من ظاهر النصوص، فان عرضه العقائد الباطلة باغراض مختلفة خصوصاً رسوخ بعض العقائد الجبرية أو القدرية أو المادية كان امراً جارياً في ذاك العصر ونرى مواردها في المباحث والمناظرات الواقعة بين الامام(عليه السلام) و الدعاة لها وحتى بينهم وبين اصحاب الامام (عليهم السلام) وكان للحكومة ‌الباطلة والخلافة المضلة دخل في ترويجها واعانة دعاتها لأغراض من غير فرق وتفاوت في ذلك بين بني أُمية و بين العباس وكان الغرض في هذه الاخبار سد طريق الدعاة ‌الى هذه الاباطيل ومن كان بصدد اضلال الناس عناداً للاسلام، وكان تشريع هذه الجزاءات الشديدة لدفع هذه المعاندين الذي كان سعيهم في إغراء‌ الناس واضلالهم عناداً مع علمهم بالحق، فلذلك كان ذنب الارتداد ذنباً مرتبطاً بهدم اساس اسلام، والجزاء المقدر كان لمن كان في هذا المقام لجاجاً وعناداً، وربما يُؤيد ذلك بما مرَّ في الاخبار من أنَّ الجزاء ‌راجع الى الامام (ع) الظاهر في انه أمر مرتبط بالحاكمية في الاسلام، ولعل هذا المعنى أوجب انصراف النصوص الى هذه الجهة ‌بالخصوص، ومعه لا وجه لتصوير الاطلاق فيها موضوعاً وحكماً.

وإنَّ الحكم فيه يختص بشرائط خاصة في زمان صدور الاخبار الموجبة للاختلال في نظام العقائد الذي يبتني عليه نظام الدين.

والحاصل:

إنَّ من كفر بعد اسلامه ولكن من غير سوء النيّة، بل على حسب اشتياهه في المطالعة والتحقيق تنصرف الاخبار الواردة في المرتد عنه.

نعم، ان نفي الاصول ولو في اعتقاده لا عن سوء النية، وان لم يكن ارتداداً الا انه يكون كفراً ويترتب عليه بعض احكامه من بينونة الزوجة عند ثبوت الكفر لما مرَّ من أنَّ البينونة انما جاءت من ناحية عدم سلطة الكافر على المسلم.

واما سلب اختياره عن امواله، وقتله فهو راجع الى ثبوت الارتداد بمفهومه على ما مرَّ تحقيقه، ولا يكفي في ذلك الكفر، لان الكافر قابل للملكية، ولا يجب قتله.

وعليه فانما يكون الفرق بين المرتد الملي والمرتد الفطري قبول توبة الملي وعدم قبول توبة‌ الفطري، ولكن بالمعنى الذي مرَّ منَّا من الاستتابة ‌وأنَّه لا يقبل من الملي طلب الغفران ويقبل من الملي وهو أمر راجع اليه حل شأنه، وليس له أثر في الحكم بالنسبة اليهما لنا.

وقد مرَّ أنَّ القَتْلَ غيرُ ثابتٍ في غير حال الارتداد، وأنَّ الكافرَ لا وجه لسلب المِلْكِيةِ عنه وأمَّا المرتدُ بمفهومه فانه يسلب عنه اختيار أمواله في حال الارتداد ومن ابتداء‌ ارتداده، وانْ كان القول بعدم سلبه فيما يكسبه بعمل او حيازة‌ لا يخلو من وجه.

نعم، إنَّ من اختيار الامام قتل المرتد الفطري في حال ارتداده ولم يرد مثله في المرتد الملي.

وعليه، يلزم الدقة في أنَّ البينونة بالنسبة الى زوجته انما تتحقق بمجرد الكفر وان لم يصدق عنوان المرتد عليه فليس ذلك فارقاً بين المرتد الملي والفطري.

وأمَّا سلب اختيار الاموال فظاهر النصوص بحسب الجمع بين طوائفها ومقتضى الكلمات انما يختص بالمرتد الفطري دون الملي.

وعليه فانه يمكن المساعدة ‌مع ما افاده السيد الخوئي(قدس سره) من الوجه في نفي التوبة عن المرتد الفطري، من أنَّه ليس النفي بمعنى نفي الماهية، بل هو بمعنى ترتب الآثار المترتبة على الارتداد حتى مع التوبة، بالنسبة الى خصوص أثر القتل، اذا لم نلتزم بانتفائه بالتوبة ولكن قد مرَّ تقييد ما دل عليه بحال الارتداد.

اما سلب اختيار الاموال بمجرد الارتداد في المرتد الفطري فانه لا يبعد جداً رجوع الاموال اليه بعد التوبة اذا قلنا بان الانتقال الى الورثة ‌لا يدل على سلب الملكية كما مرَّ عند نقل ما افاده السيد الحكيم (قدس سره).

واما البينونة وان كانت حاصلة ‌بمجرد الكفر ويبقى أثرها حتى بعد التوبة ولذلك يحتاج انتفائها بعقد جديد، لكن ذلك مشترك بين الفطري والملي.

وعليه فلا يبقى أثر خاص باق بعد التوبة لخصوص المرتد الفطري حتى يكون نفي التوبة من جهته.

فلا تتم المساعدة‌ مع السيد الخوئي فيما افاده من الوجه في المقام وان كان لنفس الوجه وجه وجيه، لان بعد تعذر نفي الماهية انما يرجع النفي الى الآثار كمقام التنزيل.

والوجه الاساسي في المراد من نفي التوبة في خصوص المرتد الفطري النفي فيما يرتبط بشأنه تعالى من الغفران لرجوع التوبة في الاخبار الى الاستنابة وطلب الغفران وان معنى نفي التوبة عدم قبول طلبه الغفران، لان من تذوق الايمان ابتداءً ثم ارتد عناداً ولجاجاً يكون حاله أسوء‌ ممن لا يتذوق الايمان من الابتداء، بل كان كافراً واسلم، ثم ارتد فانه يستجاب منه طلبه الغفران ولا يستجاب ذلك من الفطري، وهو العالم بحقائق الامور.

 


[1] . ابو الصلاح الحلبي، الكافي، ص311.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان