English | فارسی
چهارشنبه 23 آبان 1397
تعداد بازدید: 846
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه نوزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

قال صاحب الكفاية قدس سره:

«ومنها:

قوله (ع): كل شئٍ طاهر حتي تعلم انه قذر.

وقوله (ع): الماء كله طاهر حتي تعلم انه نجس.

وقوله (ع): كل شي حلال حتي تعرف انه حرام»

اما الرواية الاولي:

فإن ما نقله صاحب الكفاية من المتن موافق لعبارة الصدوق في المقنع، والظاهر ان نظره قدس سره الاستدلال بموثقة عمار عن ابي عبدالله (ع)، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبدالله (ع) (في حديث):

قال: كل شئٍ نظيف حتي تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك[1].

وصاحب الكفاية قدس سره اعتمد في نقلها علي رسائل الشيخ قدس سره، فلذا نقلها بالمتن المذكور.

قال الشيخ قدس سره في الرسائل:

«ومثل قوله (ع) في موثقة عمار: كل شئٍ طاهر حتي تعلم انه قذر...»[2]

وما في موثقة عمار ـ علي ما عرفت ـ كل شئ نظيف حتي تعلم انه قذر، وما نقله الصدوق قدس سره في المقنع ليس مسنداً ولا الي عمار.

اما الرواية الثانية:

فهي ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (ع)

قال: الماء كله طاهر حتي يعلم انه قذر.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين مثله.

وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسي مثله.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيي وغيره، عن محمد بن احمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناد له قال: قال ابو عبدالله (ع) وذكر الحديث.[3]

والمذكور في الرواية ‌حتي يعلم انه قذر، والمذكور في كلام صاحب الكفاية: حتي تعلم انه نجس، والظاهر اعتماده علي ما نقله الشيخ قدس سره في الرسائل حيث قال:

«ومنها: قوله (ع): الماء كله طاهر حتي تعلم انه نجس.»

وقد روي الصدوق قدس سره في الفقيه ما يقرب هذا المتن مرسلاً.

رواه في الوسائل وقال: قال الصادق (ع): كل ماء‌ طاهر الا ما علمت انه قذر.

اما الرواية‌ الثالثة:

فنقله صاحب الكفاية في المقام هكذا: ‌كل شئ حلال حتي تعرف انه حرام.

ونقله في بحث البرائة في مقام الاستدلال بها علي اصالة البرائة: كل شئ لك حلال حتي تعرف انه حرام بعينه[4].

باضافة كلمتي «لك» و «بعينه».

وهذا المتن غير مذكور في الاخبار، لا علي ما ذكره هناك ولا علي ما نقله هنا لكن القريب منه.

1 ـ  ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابي ايوب (علي ما في الوسائل، وفي نسخة‌ المتن عن ابن محبوب) عن عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سليمان قال:

سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم اعطي الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً، ثم دعا بالغداء، فتغدينا معه، فأتي بالجبن، فأكل وأكلنا، فلما فرغنا من الغداء، قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: اولم ترني آكله؟ قلت: بلي، ولكن احب ان اسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه، فتدعه.[5]

ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب.

2 ـ  ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من اصحابنا قال:

كنت عند ابي جعفر (ع) فسأله رجل عن الجبن؟ فقال ابو جعفر (ع): انه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام فتدعه بعينه[6].

3 ـ  ما رواه البرقي في المحاسن ايضاً عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي، عن محمد بن الوليد عن ابان بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سليمان عن ابي عبدالله (ع) في الجبن.

قال: كل شي لك حلال حتي يجئيك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة[7].

4 ـ  ما رواه الصدوق قدس سره باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه[8].

وما نقله صاحب الكفاية‌ قدس سره من المتن هنا كأنه تلفيق بين هذه الاخبار كما لعله اعتمد علي الشيخ في نقله ايضاً.

فإن الشيخ قدس سره بعد الاستناد والاستدلال بالرواية التي مضمونها كل شي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه في بحث البرائة من الرسائل حيث قال:

«وقد يستدل علي المطلب اخذاً من الشهيد في الذكري بقوله (ع): كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه...»

قال قدس سره بعد سطور:

«... كما في قوله (ع) في رواية اخري: كل شي لك حلال حتي تعرف انه حرام...»

والظاهر انه قدس سره رأي هذه الرواية، رواية اخري ومستقلة عما ورد بمضمون كل شيء فيه حلال و حرام.

وهذا لا يتم الا ان يكون نظره قدس سره الي رواية البرقي في المحاسن باسناده الي عبدالله بن سليمان عن ابي عبدالله (ع) في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتي يجئيك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة راجع الرسائل، مباحث الشك في التكليف في المسألة ‌الاولي: ما لا نص فيه.

اما السند فيذكر منها في المقام اخبار كثيرة.

ولا يضر في مقام الاستدلال هنا ما نقله صاحب الكفاية من المتن الذي عرفت التفاوت بينه وبين رواية عبدالله بن سليمان حيث ان الغاية فيها حتي يجئيك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة، والغاية فيما نقله قدس سره حتي تعرف انه حرام، كما سيأتي بيانه قدس سره في مقام تقريب الاستدلال بها.

ثم افاد صاحب الكفاية قدس سره بعد نقل الاخبار الثلاثة المذكورة:

«وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال :

إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا ، ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه .

لا لتحديد الموضوع ، كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته .

وذلك: لظهور المغيى فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها ، لا بما هي مشكوكة الحكم.

فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب .

حيث أنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه.

كما أنه لو صار مغيى لغاية ، مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة ، لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا ، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب .

ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ، ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا ، مع وضوح ظهور مثل ( كل شئ حلال ، أو طاهر ) في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، وهكذا ( الماء كله طاهر ) ، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .

ولا يذهب عليك: انه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الاحكام ، لعم الدليل وتم .

ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار : ( فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ) يؤيد ما استظهرنا منها ، من كون الحكم المغيى واقعيا ثابتا للشئ بعنوانه ، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها ، وأنه بيان لها وحدها ، منطوقها ومفهومها ، لا لها مع المغيى ، كما لا يخفى على المتأمل [9].

 

 

 

 


[1]. وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث4.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص72.

[3]. وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث5.

[4]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص341.

[5]. وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث1.

[6]. نفس المصدر، الحديث7.

[7]. نفس المصدر، الحديث2.

[8]. وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 4 من أبواب ما يكتب به، الحدیث1.

[9]. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص398-399.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان