English | فارسی
شنبه 03 آذر 1397
تعداد بازدید: 818
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه بیست و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و پنجم

 

ثم ان صاحب الکفایة قدس سره اورد علي نفسه اشكالاً وأجاب عنه ثم افاد:

«فقد تلخص مما حققناه:

ان ارادة المعاني الثلاثة، اي مفاد الاجتهادي والقاعدة والاستصحاب من  مثل الخبر ممكن من دون لزوم استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد ، فتأمّل في المقام ، فإنّه من مزالّ الأقدام للاعلام .

هذا كلَّه في الإمكان .

ولا يبعد دعوى ظهوره فيه أيضاً ، لما أشرنا إليه في بيان إمكانه من أنّ المفهوم من الغاية والعموم ظاهراً هو إرادة ثبوت الطَّهارة واستمرارها تعبّداً ولا صارف عن ذلك ، إلَّا أن يدّعى :

انّ مثل هذه العبارة عرفاً ظاهر في إثبات الحكم لما اشتبه حكمه ، ويكون الغاية في الحقيقة لمجرّد بيان ذلك وإن كانت بحسب الصّناعة من توابع المحمول .

لكنّه لا شاهد عليه ، بل حال الغاية فيها حال سائر الغايات في ظهورها في أنّها لبيان استمرار المحكوم به إلى زمان تحقّقها ولا خصوصيّة لها إلَّا ما يوجب لأجله كون الاستمرار فيها تعبّديّاً دونها ، وذلك لا يقتضى أن يكون المغيا كذلك )).

ثم انه قدس سره ورد في بيان توجيه كلام صاحب الفصول ودفع مناقشة الشيخ قدس سره وأفاد:

«والظاهر انه ليس منشأ توهم ذلك إلَّا استدلال الأصحاب بمثلها على قاعدة الطَّهارة ومثلها وهو أعمّ من ذلك ، كما لا يخفى .

فانقدح بذلك أنّ صاحب الفصول قدّس سره إن أراد استفادة الأصلين من الرّواية بالتّقريب الَّذي بيّناه ، لا يرد عليه ما أورده قدّس سره .

وإن أراد استفادته بنحو يتراءى من ظاهر كلامه ، وقد أشرنا إليه وهو استفادة كلّ أصل من الأصلين من مجموع الكلام ، فما وجه عليه وارد لا محالة ، إلَّا انّه بعيد أن يخفى على مثله مع وضوح وروده .

فالظَّاهر انّه أراد دلالة الرّواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها وعلى الآخر بغايتها ، فأراد بقوله أحدهما ان الحكم الأولى ... إلخ ، انّ الأشياء الَّتي لا يعلم نجاستها داخلة في عموم كلّ شيء أو إطلاقه ، وبقوله الثاني « انّ هذا الحكم - إلخ - » انّ هذه الطَّهارة المحكوم بها مستمرة ، أي محكومة تعبّداً بالاستمرار عند الشّكّ في بقائها وارتفاعها للشّك في إزالة الطَّاري أو طروّ المزيل ، فلا يتوجّه عليه ما أورد بقوله « ليت شعري - إلخ - » .

هذا ، مع انّه لا وجه لتشقيقه والإيراد على كلّ شقّ بغير ما وجّهه على الآخر ، بل يرد على كلّ شقّ ما وجّهه على الآخر ، بداهة انّ الحكم الواقعي أيضاً يستمرّ إلى زمن نسخه وأنّ الطَّهارة الظَّاهرية ولو بقاعدتها كذلك ، فهي أيضاً مستمرّة في الظَّاهر إلى زمن العلم بالنّجاسة ، فيكون الكلام مسوقا إلى آخر ما أفاده قدّس سره .

مع انّه لا يدّعى انّ الكلام على هذا كان بياناً للقاعدة ، بل يدّعى انّه لبيانها أيضاً ، فلا يتوجّه عليه إشكال استعمال اللَّفظ في المعنيين ، فافهم .

فالوجه :

التّوجيه عليه بأنّه إن أريد من هذه الحكم حكم الشّارع بالطَّهارة واقعاً أو ظاهراً ، فهو لا محالة مستمرّ إلى زمن نسخه ، وإن أريد منه الطَّهارة المحكوم بها كذلك ، فهو مستمرّ ظاهراً عند الشّكّ في طروّ المزيل وإزالة الطَّاري ))[1].

وما افاده قدس سره في الحاشية كان في الحقيقة تبيين لما افاده في الكفاية، ناظراً الي اشكال الشيخ علي صاحب الفصول قدس سره، وأنه لا يري استلزام كلامه لاستعمال اللفظ في اكثر من معني واحد فيه.

ولكن كما عرفت انه قدس سره استظهر من الاخبار في الكفاية الاستصحاب دون القاعدة.

ولكن ما يظهر منه في الحاشية تمامية دلالة الرواية علي القاعدة والاستصحاب وأساس استظهاره قدس سره ان القاعدة انما يستفاد من المغيي مع استفادة شموله للحكم الواقعي والظاهرة من عموم كل شيء او اطلاقه، فيكون دليلاً علي اعتبار القاعدة من دون حاجة الي النظر فيه الي الغاية.

وأما بالنظر الي الغاية فإن مدلولها استمرار الحكم في المغيي واقعياً كان او ظاهرياً الي طرو المزيل ظاهراً وهذا هو الاستصحاب.

والنكتة هنا ان صاحب الكفاية في كفايته قرر اساس الاستدلال بالأخبار ان الغاية فيها لبيان استمرار الحكم علي الموضوع ـ المتعلق اليه واقعاً من الطهارة او الحلية ـ في مقام الظاهر اي استمراره ظاهراً، فيكون دليلاً علي الاستصحاب وببيان اخر ان الغاية انما يرجع الي الحكم دون الموضوع، وأفاد بأنه لو رجع الي الموضوع وكان في مقام بيان تحديد الموضوع لدل علي قاعدتي الطهارة والحلية.

وقرر الوجه رجوعه الي الحكم وذكر قدس سره بأن وجهه ظهور المغيي في بيان الحكم بعناوينها الاولية، لا بما هي مشكوكة الحكم.

وأما في الحاشية فكأنه رفع اليد عن هذا الظهور، وأفاد بما مر ان المغيي انما يدل علي ثبوت الحكم للموضوع ولكن لا بخصوص عناوينها الاولية، بل بمقتضي العموم او الاطلاق فيه يدل علي ثبوت الحكم للموضوع واقعاً وظاهراً، وهو مقتضي القاعده مع غمض العين عن دلالة الغاية.

وأما الغاية فهي تدل علي استمرار ما ثبت علي الموضوع ظاهراً وهو الاستصحاب.

هذا ثم ان صاحب الكفاية قدس سره افاد بأن مفاد هذه الأخبار وإن كان اعتبار الاستصحاب في مواردها من الحلية والطهارة، الا انه التزم بتعميم اعتباره بمقتضاها لجميع ابواب الفقه بعدم القول بالفصل قطعاً.

وعليه فإن التعدي من باب الطهارة والحلية فيها الي سائر الابواب منوط عنده بذلك.

وهذا ما افاده الشيخ قدس سره في ذيل رواية عبد الله بن سنان التي ذكرها بعنوان المؤيد بقوله: «وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة‌ في الموارد الخاصة مثل رواية‌ عبدالله بن سنان الواردة ‌فيمن يعير ثوبه الذمي وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: فهل عليّ ان اغسله؟ قال عليه السلام: لا لأنك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه.

وفيها دلالة واضحة علي ان وجه البناء علي الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنيً لتعليل الحكم بسبق الطهارة، اذ الحكم في القاعدة مستند الي نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.

نعم: الرواية مختصة بباب الطهارة دون غيرها.

ولا يبعد عدم القول بالفصل بينهما وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع»

ومثله ما عن المحقق العراقي قدس سره في رواية عبدالله بن سنان وابن بكير.

هذا، ثم ان صاحب الكفاية‌ قدس سره افاد في ذيل كلامه:

«ثم لا يخفي ان ذيل موثقة عمار« فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك» يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعياً ثابتاً للشئ بعنوانه، لا ظاهرياً ثابتاً له بما هو مشتبه.

لظهوره في انه متفرع علي الغاية وحدها، وأنه بيان لها وحدها منطوقاً مفهوماً، لا لها مع المغيي، كما لا يخفي علي المتأمل.»

ونظره قدس سره الي ان الذيل يشتمل علي امرين:

الاول:

الحكم بالطهارة استمراراً، اي استمرار الحكم السابق في غير صورة حصول العلم بطرو ما ينقضها بقوله: وما لم تعلم فليس عليك. فإنه يدل بمنطوقه علي استمرار الحكم السابق.

الثاني: الحكم بعد استمرار الطهارة عند عروض المانع بحصول العلم بما ينقضها بقوله: فإذا علمت فقد قذر وهذا بيان لمفهوم الحكم الاول.

فأفاد قدس سره ان هذين الحكمين انما يترتبان علي الغاية بخصوصها ووحدها، لأنهما بيان لها منطوقاً ومفهوماً.

وهذا اساس نظره قدس سره في مقام التأييد ان مقتضي ظهور الذيل تفرعه علي الغاية وكونه بياناً لها.

والغاية في الرواية حتي تعلم انه قذر، وبما ان الذيل انما ذكر بعد هذه الغاية وقريباً اليه، وأن الغاية ظاهرة في استمرار الحكم في المغيي الي عروض الرافع، فيدل هذا الذيل علي الحكم بالطهارة مستنداً الي العلم بها سابقاً، فيدل لا محالة علي استمرار الحكم الواقعي في الظاهر، وهو مفاد الاستصحاب.

وأما لو قلنا بأن هذا الذيل يرجع الي مجموع الغاية والمغيي اي مترتباً عليه فإن الحكم بالطهارة يترتب علي نفس الشك في الحكم الواقعي، وهو مفاد قاعدة‌ الطهارة دون استصحابها.

ثم انه قدس سره افاد بأن هذا الذيل يؤيد ما استظهرناه من الرواية ولم يعبر عنه بالدلالة،‌ لأن قوله (ع) وما لم تعلم فليس عليك ظاهر في ترتب الطهارة علي عدم العلم والشك، وهو موضوع لقاعدة ‌الطهارة. وهذا ظهور قوي، ومفاده رجوع الذيل الي مجموع الغاية والمغيي دون خصوص الغاية.

 


[1]. الآخوند الخراساني، حاشية على الفرائد، ص176- 179.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان