English | فارسی
شنبه 03 آذر 1397
تعداد بازدید: 827
تعداد نظرات: 0

حج کافر و مرتد/ جلسه بیست و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و پنجم

 

ثم ان ما اختاره صاحب العروة (قدس سره) من عدم ايجاد الارتداد الاخلال فی هذه الافعال اذا وقع فی اثنائها وقع مورداً لايراد جمع من اعلام محشي العروة.

ففی ذيل قوله: «لو احرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه علی الاصح».

افاد السيد عبدالهادی الشيرازی فی حاشية له:

«والأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة وإن لم يتمكن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب»[1].

و افاد السيد الفيروز آبادي (قدس سره):

«المحرم يجب عليه أن ينوي حين الإحرام الاجتناب عن المحرمات المخصوصة على وجه الاستمرار إلى حين الإحلال نظير الصوم في وجوب بقاء قصد الإمساك إلى الليل فإذا بطل هذا المعنى في جزء الزمان بطل الكل فالمسألة نظير الصوم ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة»[2]

و افاد السيد جمال الدين الگلپايگاني:

«لا يخلو من الاشکال و الاحتياط اللازم تجديد احرامه من الموضع الذی ارتد فيه و کذا سائر المذکورات لابد ان يعاد غاية الامر الاحوط اتمام الصلاة ثم اعادتها علی الاقوی».

و ظاهرهم الاشکال فيما اختاره فی عدم بطلان الاحرام لو ارتد بعد اتيانه فی حال اسلامه ثم تاب. و ان اختلفوا فيما لحق به من وقوع الارتداد فی اثناء الغسل و الوضوء و الصلاة و ...

ثم ان ما يمکنم تصويره بعنوان الموجب لبطلان الاحرام او الغسل او الوضوء او الصلاة بعروض الارتداد فی الاثناء أُمور:

1- کشف الارتداد العارض عن کفره الواقعی حال اسلامه فيکون الاحرام باطلاً او ما اتی به من الصلاة و الغسل و الوضوء کذلک يکون باطلاً لعدم صحة هذه الافعال من الکافر.

و قد مرَّ التعرض لهذا الوجه فی کلام الشيخ فی المبسوط و قد مرَّ ما فيه مضافاً الی قوله تعالی: {إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا}ً [3] الظاهر في تصوير الايمان و التصريح به مع عروض الکفر عقيبه بل زيادة الکفر و لا وجه لحمله علی المجاز أو علی الايمان الظاهري الصوري.

2- ما دل علی احباط الاعمال بعد تعقبها بالکفر و قد مرَّ الجواب عنه فی کلام السيد صاحب العروة من دعوی ظهور مثل قوله تعالی: {من يرتدد منکم عن دينه فيمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم}[4] فی استمرار الکفر الی الموت و اختصاص الاحتياط به مع انه التزم جماعة بان الاحباط لا يدل علی بطلان العمل، بل انما يدل علی نفی الثواب عنه و هو امر يرتبط به تعالی. و لا يرتبط بالعمل صحة و بطلاناً.

فمقتضى القاعدة الاجزاء لانه اتی بالعمل مطابقاً للامر فلا وجه لسقوطه عن ذمته.

3- ان المعتبر فی هذه العبارات النية الاستمرارية المستمرة بالاستدامة الحکمية و هی تقتضی اعتبار الهيئة الاتصالية فيها.

وحيث ان هذه العبارات مشروطه بالاسلام صحة فوقوع جزء منها فی الکفر يوجب بطلانها.

و معه فاذا اتی بالاحرام ثم ارتد ثم تاب و اتی بباقی الاعمال مسلماً او ارتد فی اثناء الاعمال فلا يصح حجه و کذلک الکلام فی الصلاة و الصوم.

هذا و قد مرَّ فی کلام المحقق الفيروزآبادی ان الحج کالصوم لانه يجب علی المحرم ان ينوی حين الاحرام الاجتناب عن المحرمات الخصوصة علی وجه الاستمرار الی حين الاحلال، نظير الصوم فی وجوب بقاء قصد الامساك الی الليل. فاذا بطل هذا المعنی فی جزء الزمان بطل الکل.

و ما افاده ظاهر فی بطلان العمل بعروض الارتداد فی اثنائه فی الحج کالصوم و صرح بعدم ارتباط هذا الوجه بالغسل و الوضوء و الصلاة کما ان بين اعلام اختلاف بين الافعال العبادية المذکورة من هذه الجهة.

فيظهر من السيد البروجردی الاشکال فيما افاده صاحب العروة: «کما هو کذلک لو ارتد فی اثناء الغسل ثم تاب.» و الظاهر رجوع الاشکال منه الی الغسل او اليه و الی قوله (قدس سره) «و کذا لو ارتد فی اثناء الاذان او الاقامة او الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة».

مع أنَّ الظاهر عدم رجوع اشکاله الی الحج.

و التزم جماعة ببطلان الصلاة اذا وقع الارتداد فی اثنائها و احتمله صاحب العروة و وجهه اعتبار کون الهيئة الاتصالية جزءً فی الصلاة.

الا انه (قدس سره) قرر الاقوی صحة الصلاة و عدم اعتبار جزئية الهيئة المذکورة و اما بالنسبة الی الصوم:

فا فاد صاحب العروة (قدس سره): نعم لو ارتد في اثناء الصوم بطل و ان تاب بلا فصل.

و الظاهر التزام جميع اعلام محشي العروة بذلک و ان البطلان متفق عليه بينهم فيه.

و التفاوت بين الصوم و غيره من العناوين المذکورة انما يظهر في لزوم النية الاستمرارية فيه، و ارتباطية اجزاء الصوم بتمامها.

قال السيد الخوئي (قدس سره):

« فإن الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى اطلاق الأدلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الاسلام بعد ذلك وإن جدد النية فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرء قبل الزوال ، أو المسافر الذي يقدم أهله ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر»[5]

و قد افاد (قدس سره) في سطور بعد ذلک:

« وقد عرفت أن النية المعتبرة في الصوم تغاير ما هو المعتبر في العبادات الوجودية وأنها سنخ معنى لا تنافي النوم فإذا لا تنافي السكر والاغماء أيضا لعين المناط . وعلى الجملة فحال السكران والمغمى عليه حال النائم من هذه الناحية ، فإن تم اجماع على بطلان صومهما - ولم يتم - فهو وإلا فمقتضى الاطلاقات شمول التكليف لهما ، وصحة العمل منهما...» [6]

و يمکن ان يقال:

ان مثل الحج و الصلاة و الغسل و الوضوء و الاذان و الاقامة عبادات وجودية و سنخ النية المعتبرة فيها الاتيان بافعالها مشروطاً بشرائط کقصد المتقرب و الاسلام، و اما في مثل الصوم ان النية المتعبرة فيه قصد الامساک الی الليل بجميع اجزائه و هي الآنات المتوالية الی الليل، فاذا اعتبرت القربة او الاسلام فيها فانما يعتبر ذلک في جميع هذه الآنات کما ان من شرائط وجوبها العقل و عروض الجنون ولو في بعض هذه يوجب البطلان لفقه بعض الآنات لشرط الوجوب.

اذا عرفت هذا:

فان في العبارات الوجودية ان المأخوذ في الوجوب الماهيات المخترعة بمعنی انها مجموعة من الافعال و الاذکار علی ترتيب خاص، ففي الصلاة مثلاً انها مجموعة من الاذکار و الافعال کالرکوع و السجود و القيام حسب ترتيبها المأخوذ شرعاً و في الوضوء انها مجموعة من الغسلات و المسحات.

وبما ان العبادة يلزم فيها النية القربية فيلزم الاتيان بهذه الاذکار و القراءات و الافعال و الغسلات و المسحات قريباً کما انه اشترط في بعض هذه العبادات الطهارة الحدثية و الخبثية کالصلاة و التوجه الی القبلة و الصحة في جميعها مشروطة بالاسلام و ان يکون الآتي بها مسلماً و لا يصح اتيانها من غير المسلم.

و تمام البحث في المقام انما هو في رعاية جميع هذه الشرائط في هذه العبادات في الآنات المتخللة بين الأفعال بعد عدم اي شبهة في رعايتها في الاتيان بنفس الافعال.

فانه لا شبهة في لزوم رعاية الطهارة و التوجه الی القبله في الصلاة بل فرق بين الافعال الوجودية والآنات المتخللة ولکن ذلک بدلالة ما دل علی قاطعية الحدث و الانحراف عن القبلة.

و اما بالنسبة الی اشتراط الاسلام في العبادة فانه لاشبهة في اعتباره في الافعال الوجودية و اما في الآنات المتخللة فهل يلزم رعاية هذا الشرط. و هذا المشکل جار في جميع العبادات الوجودية بل في جميع العبادات.

و الظاهر: ان التزامهم بعدم مانعية الارتداد في الاثناء مع فرض الاتيان بالافعال الوجودية حائزاً للشرط يرجع الی عدم اعتبار الهيئة الاتصالية شرطاً او شطراً في هذه العبادات کما عرفت في کلام السيد، او اعتبارها کما عرفت في کلام بعض اعلام المحشين في الحج.

 


[1] .السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص449.

[2] .السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص449.

[3] . سورة النساء، الاية 137.

[4] . سورة البقرة، الاية 217.

[5] . شرح العروة، ج 21، کتاب الصوم، ص 456.

[6] . نفس المصدر، ص 457.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان