إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه سی و پنجم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سی و پنجم
قال صاحب العروة (قدس سره):
«( مسألة 79 ) :
لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا . »[1]
وفيها فروع:
الاول: لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة.
قال السيد الحكيم (قدس سره):
« بلا خلاف يوجد ، كما في المستند . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن امرأة لها زوج ، وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج . قال ( عليه السلام ) : تحج وإن لم يأذن لها "[2]
وصحيح محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المرأة لم تحج " ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟
قال (عليه السلام): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام"[3].
وصحيح معاوية بن وهب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال ( عليه السلام ): لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ، ولا كرامة . لتحج إن شاءت[4]. ونحوها غيرها.»[5]
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
«لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار إذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك ، ويدل عليه جملة من النصوص هذا في الحج المستقر واضح.
وإما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال : إن حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة .
[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص451.
[2] . الحر العاملي، الوسائل، الباب 59 من ابواب وجوب الحج، الحديث4.
[3] . الحر العاملي، الوسائل، الباب 59 من ابواب وجوب الحج، الحديث1.
[4] . الحر العاملي، الوسائل، الباب 59 من ابواب وجوب الحج، الحديث3.
[5] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10 ص226-227.