English | فارسی
شنبه 24 آذر 1397
تعداد بازدید: 834
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه سی و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و نهم

 

وأما صاحب الكفاية قدس سره فلم يتعرض هنا للتفصيل المذكور وما تعرض لكلام الفاضل التوني، ومع ذلك بعد بيان عدم الحاجة في بيان سائر الاقوال والنقض والابرام فيما ذكر لها من الاستدلال افاد: ولا بأس الي تحقيق حال الوضع.

والذي يبدو بالنظر عدم مناسبة هذا البحث لما افاده قبل ذلك من البحث، ولعل نظره في ذلك الي ان التفاصيل المذكورة ليس فيها بحث يليق بالذكر، الا انه حيث بحث في ضمنها حال الاحكام الوضعية من حيث الجعل وعدم الجعل فيها من ناحية الشارع، فنحن نكتفي بالتعرض له دون غيره من المباحث.

وليس صرف تبعية الشيخ في مقام البحث وجهاً للتعرض له.

وعلي اي حال، فإن الشيخ قدس سره تعرض للبحث المذكور بالمناسبة التي عرفتها، وأفاد في بيان طويل:

«ثم انه لا بأس بصرف الكلام الي بيان ان الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول ـ كما اشتهر في ألسنة جماعة ـ اولاً، وانما مرجعه الي الحكم التكليفي؟.»

والجماعة التي افاد الشيخ قدس سره اشتهار القول بكون الاحكام الوضعية احكاماً مستقلةً بالجعل. كثير من اعلام الاصوليين:

منهم: العلامة قدس سره في النهاية.

ومنهم: الشهيد الثاني في تمهيد القواعد.

ومنهم: الشيخ البهائي في الزبدة.

ومنهم: الفاضل التوني في الوافية.

ومنهم: الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية.

ومنهم: السيد بحر العلوم قدس سره في فوائده.

ومنهم: العلامة الشيخ محمد تقي النجفي الاصفهاني في هداية المسترشدين.

ومنهم: المحقق القمي في القوانين.

ومنهم: صاحب الفصول في فصوله.

الي غير ذلك من الاعلام والمحققين وسيجيء تعرض الشيخ قدس سره الي بعضهم.

ثم قال قدس سره:

«المشهور ـ كما في شرح الزبدة ـ بل الذي  استقر عليه رأي المحققين - كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين - : أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي ، وأن كون الشئ سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشئ .

فمعنى قولنا : " إتلاف الصبي سبب لضمانه " ، أنه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها ، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله : " أغرم ما أتلفته في حال صغرك " ، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان ، ويقال : إنه ضامن ، بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف .

ولم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص ، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين : من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي ، كالصبي والنائم وشبههما [1].

وكذا الكلام في غير السبب .

فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة .

وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس ، وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب .

والعجب ممن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا ، مع ما عرفت من أنه المشهور والذي استقر عليه رأي المحققين . فقال ( قدس سره ) في شرحه على الوافية - تعريضا على السيد الصدر - :

وأما من زعم أن الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي - على ما هو ظاهر قولهم : " إن كون الشئ سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشئ "

فبطلانه غني عن البيان ، إذ الفرق بين الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة ، والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع ، والكلام إنما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير .

وبالجملة :

فقول الشارع : " دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة " و " الحيض مانع منها " ، خطاب وضعي وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض .

كما أن قوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس )[2] * ، وقوله : " دعي الصلاة أيام أقرائك "[3].

خطاب تكليفي وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك سببا والإقراء مانعا .

والحاصل :

أن هناك أمرين متباينين ، كل منهما فرد للحكم ، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام . انتهى كلامه ، رفع مقامه .

أقول :

لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا .

فإنه إذا قال لعبده : " أكرم زيدا إن جاءك " ، فهل يجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين : أحدهما : وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، والآخر : كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه ؟

أو أن الثاني مفهوم منتزع من الأول لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه .

ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء " سببية الدلوك " و " مانعية الحيض " ، ولم يرد من الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول ، وطلب تركها عند الثاني ؟

وإن أراد :

كونهما مجعولين بجعلين ، فالحوالة على الوجدان لا البرهان .

وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد ، فإن الوجدان شاهد على أن السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان ، كالمسببية والمشروطية والممنوعية .

مع أن قول الشارع : " دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة " ليس جعلا للإيجاب استتباعا - كما ذكره - بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك .

هذا كله ، مضافا :

إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يتكلم أنه بجعل مستقل أو لا ، فإنا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب - خصوصا عند من لا يرى ( كالأشاعرة ) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال - إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك ، وإلا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته ، بأن يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله ، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوعة ولا الخصوصيات المصنفة والمشخصة .

هذا كله في السبب والشرط والمانع والجزء .

 


[1] وهو المحقق الكلباسي في اشارات الأصول

[2] الأسراء: 78.

[3] وسائل الشیعة (آل البیت)، الباب 7 من أبواب الحيض، الحدیث2.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان