English | فارسی
شنبه 24 آذر 1397
تعداد بازدید: 828
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه سی و نهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و نهم

 

ويمكن ان يقال:

ان الاستطاعة ‌التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة العرفية، ومن المعلوم ان القدرة العرفية ‌المذكورة للرحال الى الحج لا تحقق مع استلزامها لتضييع حق للغير، كما عرفت في الدين وامثاله فانه لو استلزم الذهاب الى الحج التأخير في اداء الدين أو في كسب ما يوجب اداؤه من الاشتغال بشغل وامثال ذلك. لا تحقق الاستطاعة العرفية، وحق الزوج من الحقوق المتعلقة بالغير الثابتة للزوجة بمقتضى الزوجية فهو مثل الدين، ومثل ما اذا استلزم الذهاب الاخلال بمعيشة اهله ومقتضى القاعدة عدم تحقق الاستطاعة ‌معه.

ولو لا الاخبار الواردة في المقام، وما ورد في عدم اشتراط اذن الزوج في التكاليف الواجبة للزوجة في مثل الصلاة الواجبة او الصوم الواجب المستفاد منها ان الواجب على الزوجة ‌الايتان بالواجبات المتعلقة اليها من دون اشتراطها باذن الزوجة، بل لها الاتيان بها حتى مع مخالفته ونهيه حتى في ظرف تنافي الاتيان بها مع حقوق الزوج، لالتزامنا بعدم تحقق الاستطاعة في المقام.

وهذه الاخبار حاكمة‌ على أدلة اشتراط اذن الزوج في افعال الزوجة ومعه لا مانع ولا محذور في تحقق الاستطاعة. لان الشارع اسقط حق الزوج فيه. فيتقيد بها ما دل على اشتراط الاستطاعة العرفية.

وعليه فان الظاهر انه لا تصل النوبة الى المزاحمة ‌كمزاحمة‌نذر الزيارة للحج، او مزاحمته مع حقوق الناس، وان حق الزوج من حقوق الناس وتتعلق بالغير، بل ان الشارع نفسه اسقط هذا الحق بعنوانه للزوج في اتيان الزوجة بالواجبات منهم الحج، ولا نحتاج الى ان نقول ان الحج مقدم على حق الزوج لاهمية الحج، لما مرَّ من عدم أهمية الحقوق الالهية بالنسبة‌ الى حقوق الناس.

وحاصل ما قربناه انه لا يقع التزاحم بين ادلة وجوب الحج وادلة اطاعة ‌الزوج، لان الشارع اسقط هذا الحق في الواجبات.

وقد صرح به السيد الخوئي (قدس سره) مع التزامه بوقوع التزاحم، بقوله مضافاً.... .

إنَّ النصوص الخاصة الواردة في المقام انما دلت على عدم وجوب اطاعة الزوج على الزوجة في حجة‌ الاسلام.

ثم انه ظهر بما عرفت المناقشة فيما افاده السيد الحكيم في حاشية متأخرة له حيث افاد:

«... وإن كان الاستدلال به ـ اي بقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ـ في حج الاسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج في ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل :

بأن نهي الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة ، فلا موضوع لمعصية الخالق...»[1]

ووجهة نظره (قدس سره):

ان ما ورد في الاخبار السابقة بقوله (ع): “لا اطاعة عليها في حجة الاسلام< في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) وكذا قوله (ع): “لا طاعة‌له عليها في حجة‌ الاسلام ولا كرامة<‌ في صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (ع) وقوله (ع): “تحج وان لم يأذن لها في صحيحة زرارة عن ابي جعفر(ع) وكذا قوله (ع): “لا طاعة‌ لمخلوق في معصية‌الخالق< في مرسلة المحقق في المعتبر بقوله: قال (عليه السلام) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وان كان السيد الحكيم اكتفي بذكر الاخير.

ان بمقتضى هذه الاخبار انه لا طاعة‌لمخلوق في معصية الخالق، والحج بما ان تركه بعد ما استقر على الزوجة معصية، فانه لا يجوز تركه من جهة اطاعة الزوج.

واما اذا لم يستقر عليها الحج، بل وصل اليها مال يكفي للحج فالكلام في تحقق الاستطاعة به في ظرف عدم اذن الزوج وهذه الاخبار لا تتكفل تحقق الاستطاعة، لانه ليس فيه ترك واجب بعد فرض عدم استقرار الحج، فلا معصية في البين.

ولكن فيه:

ما عرفت من ان الاستطاعة العرفية هو تمكن الشخص من الذهاب الى الحج مالاً وامناً وجسماً فان مع تحقق هذه الجهات يجب الحج، وانما يمنع عنه ما يستلزم تضييع حق من حقوق الناس كالدين، او حقوق الله مثل نذر زيارة الحسين في عام الاستطاعة. وهذه الموانع انما تمنع عن اقتضاء الوجوب بعد تحقق المقتضي له. والشارع انما رفع مانعية عدم اذن الزوج او شرطية اذنه في الحج بل في غيره من الواجبات، وكذا في موارد المعصية حيث انه رفع وجوب طاعة الزوج في ارتكاب المعصية.

فالروايات المذكورة وردت في مقام المانع او الشرط بعد ثبوت المقتضي كما قد عرفت ان المقتضي لا يقبل الفعلية التامة من جميع الجهات الا بعد تمام الحج، وليس للمستطيع غير الزوجة بعد تحقق الاستطاعة الا الاقتضاء للوجوب وجميع الموانع والشرائط انما يكون في ظرف تمامية الاقتضاء المزبور. ولا معنى للروايات المذكورة الا رفع الشرطية للاذن، او عدم المانعية للنهي في هذا الظرف. ومعه فلا شبهة في تحقق الاستطاعة وثبوت الوجوب بمقتضاه بمقتضى هذه الاخبار وقد مرَّ انه لو لا هذه الاخبار الحاكمة لقلنا بعدم الوجوب بمقتضى القاعدة.

 


[1] . السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص228.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان