English | فارسی
یکشنبه 09 دی 1397
تعداد بازدید: 1301
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه چهل و هشتم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و هشتم

 

ثم قرر السید الاستاذ قدس سره بعد تقریر کلام صاحب الکفایة قدس سره:

ولكن الحق :

انه لا مجال لجريان الاستصحاب في مثل الجزئية مما كان منتزعا عن التكليف ومجعولا بالتبع .

لان وصول النوبة إلى اجراء الأصل في الجزئية وجودا أو عدما انما هو فيما إذا لم يكن منشأ انتزاعها - وهو الامر النفسي المتعلق بالكل - مجرى للأصل ، لقصور في المقتضي أو لوجود المانع ، كما في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر وعدم انحلال العلم  الاجمالي فيه ، كما هو مبنى صاحب الكفاية ، إذ أصالة عدم الامر بالأكثر معارضة بأصالة عدم الامر بالأقل .

واما مع امكان جريان الأصل فيه ، فلا مجال للأصل في الجزئية .

وعليه ، فنقول :

ان الامر الانتزاعي حيث إنه لا وجود له الا في ضمن منشأ انتزاعه ولا مطابق له خارجا سواه ، والا فهو أشبه بالفرض ، فلا يقبل الجعل وجودا وعدما الا بلحاظ تعلق الجعل وعدمه بمنشأ انتزاعه ، والمفروض انه - أي منشأ الانتزاع - لا يصح أن يكون مجرى للأصل وللتعبد .

والا استغني بالتعبد به عن التعبد بما ينتزع عنه .

هذا إذا كان مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن .

وأما إذا كان مفاده هو معاملته معاملة البقاء من دون تقيد للتعبد به ، بل هو ارشاد اما إلى التعبد به كما لو كان حكما ، أو إلى التعبد بأثره كما لو كان موضوعا .

فقد يقال إنه يشمل الجزئية ويكون مقتضاه وقوع التعبد بما يلازمها ، وهو منشأ انتزاعها .

لكن نقول :

ان الأصول العملية لا يصح ان تجري الا فيما ترتب على جريانها أثر عملي بحيث تنفع المكلف في مقام عمله .

ولا يخفى :

انه لا ثمرة عملية تترتب على جعل الجزئية - بما هي – وجودا وعدما . وانما الأثر العملي العقلي يترتب على الامر النفسي المتعلق بالمجموع ، وهو منشأ انتزاع الجزئية ، فإنه يختلف حكم العمل باختلاف سعة دائرة شموله وضيقها .

اما الجزئية - بعنوانها - :

فلا اثر يترتب عليها أصلا ، فلا مجال لجريان الأصل فيها وان فرض كونها مستقلة في الوجود عن منشأ انتزاعها .

وبعبارة أخرى :

ان الأثر العملي لا يرتبط بها بأي ارتباط كي يكون ترتبه ابقاء لها عملا فلا يشملها الامر بالابقاء عملا ، وليس الامر في الموضوع الشرعي كذلك ، فان ما يترتب على الحكم من أثر يعد ابقاء له عملا كما هو واضح .

وإذا عرفت ذلك :

يظهر انه لا قيمة - بلحاظ ما هو المهم فيما نحن فيه - في اثبات كون الشرطية انتزاعية كالجزئية ومجعولة بالتبع مثلها ، أو واقعية غير مجعولة ، لأنها على كلا التقديرين لا تكون مجرى للأصل .

واما ما هو الدخيل في التكليف كالسببية :

فهو مما لا مجال لجريان الأصل فيه أيضا ، سواء كان مجعولا أو غير مجعول ، وذلك:

لان الشك فيه اما حدوثا بان يشك بان هذا سبب يتوقف على حدوثه حدوث التكليف ، بحيث إذا نفينا سببيته ثبت التكليف قبل تحققه لعدم ارتباطه به .

كما لو شك بان وجوب الظهر منوط بالزوال أو لا .

وإما بقاء :

بأن يشك في إناطة التكليف به بقاء ، بحيث إذا نفينا سببيته بقاء يبقي التكليف .

كما لو شك بعد زوال العلم عن العالم في أن عنوان العالم موضوع للتكليف حدوثا أو حدوثا وبقاء .

اما الأول :

فلا مجال لجريان حديث الرفع لمنافاته للامتنان .

وأما الاستصحاب :

فهو وإن لم يكن فيه محذور من هذه الجهة ، لكنه لا اثر له عملي ، فالمرجع هو استصحاب عدم التكليف قبل حدوث السبب المشكوك ، أو أصالة البراءة منه .

وأما الثاني :

فاستصحاب السببية لا اثر له عملا كما عرفت ، إذا الأثر العملي يترتب على نفس التكليف المنوط بالسبب . فالمتعين اجراء الأصل في منشأ انتزاعه لو كان جاريا في حد نفسه .

والذي يتلخص :

ان البحث عن مجعولية السببية وعدمها ، وهكذا الجزئية ، مما لا قيمة له من الناحية العملية التي نتوخاها في باب الاستصحاب .

نعم هو بحث علمي يترتب عليه فائدة علمية . »[1]

و یمکن ان یقال:

ان بالنسبة الی النحو الثانی من انقسام صاحب الکفایة و هو الجزئیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة للمأمور به، یلزم الدقة فی منشأ اعتبارها فی کلام المعتبر بلا فرق فیه بین الشارع و غیره، ثم البحث فی انها مجعولة او غیر مجعولة، و اذا کانت مجعولة فهل هی مجعولة بالاستقلال او علی نحو التبعیة.

فنقول:

ان المفروض فی البحث الجزئیة او الشرطیة للمأمور به و هو المتعلق للتکلیف و ان ربما اطلق عليه الموضوع له.

فإنه لا شبهة فی ان المرکبات الشرعیة کالعبادات مثل الصلاة و الحج ماهیات مخترعة، و موضوعات شرعیة، و أنها حقائق شرعیة و قد عبر عنها فی الکلمات بأن العبادات توقیفیّة.

و معنی ذلک:
انه لیست هذه العناوین موضوعات حقیقیة و عناوین تکوینیة بل هی مجموعة من الافعال و الاذکار و الشروط و الموانع اتصفت بالوحدة فی العنوان بإرادة الشرع، و لولا ارادته ضم هذه العناوین کل واحد منها بالآخر لیست بینها وحدة و لا ارتباط للبعض مع الآخر بل هی عناوین متباینة جمعها الشرع تحت عنوان واحد فسماه صلاة او حجاً و امثال ذلک.

و علیه فإن هذه العناوین حقائق شرعیة و مخترعات منه لا جامع بینها الا اعتباره و تنظیمه و ترکیبها بیده و باعتباره و لحاظه ذا عرفت هذا:

فإنه لا بد من الدقة فی جهات:

الاولی:

ان الجاعل للحکم لابد له فی مرتبة سابقة علی جعل الحکم و اعتباره تصویر الموضوع و لحاظه ثم اعتبار الحکم علیه، و لا معنی لاعتبار الحکم بلا اعتبار موضوعه.

و المراد من تصویر الموضوع لحاظه بشراشر وجوده حسب تعبیر المحقق النائینی بمعنی انه یلزمه تصویر الموضوع بأجزائه و شرائطه و موانعه و قواطعه و کل ما یتصور دخله فی تحققه او عدم تحققه.

و علیه فإنه لا یمکن للشارع فی مقام جعل الحکم الا لحاظ ما له الجزئیة للموضوع او الشرطیة او غیر ذلک.

الثانیة:

ان فی مقام الجعل و الاعتبار الذی یلزم علی الجاعل اعتبار الموضوع تارةً:

یکون الموضوع الذی یلزم لحاظه له المرکب الحقیقی بمعنی ربط کل جزء فیه بالآخر ربطاً حقیقیاً و واقعیاً فیلزم علی الجاعل و المعتبر لحاظ الموضوع بحقیقته بجميع اجزائه و شرائطه و غیرها مما له دخل فی تحقق الموضوع ثم اعتبار الحکم علیه.

و تارة یکون الموضوع مرکباً اعتباریاً و مخترعاً شرعیاً فیلزم هنا مضافاً الی لحاظ الاجزاء و الشرائط اعتبار دخله فی المتعلق ثم اعتبار الحکم علیه.

و معنی ذلک:

ان للشارع فی مقام جعل الحکم علی الماهیات المخترعة من ناحیته لحاظان:

1- لحاظ الجزء او الشرط الذی اراد دخله فی مخترعه کلحاظ السورة فی الصلاة و الملحوظ فیه ذات الجزء ای السورة بنفسه.

2- لحاظ دخله فی ملحوظه بقیام ارادته علی کونه دخیلاً فی مخترعه علی نحو الجزئیة او الشرطیة.

و کلا اللحاظین انما یکون قبل اعتبار الحکم علی الموضوع المخترع و فی مرتبة سابقة علیه.

الثالثة:

ان الشارع بما هو حکیم و ان ما اعتبره من الحکم مبنی علی المصالح و المفاسد فلا یتصور ان یکون ما اراده من الجزء الدخیل فی موضوعه او الشرط کذلک غیر دخیل فی المصلحة التی یراها فی الموضوع المخترع.

فإن السورة مثلاً لها دخل فی اتصاف الصلاة بالمصلحة الملزمة التی یوجب تعلق الأمر بها، و کذا ان للطهارة دخل فی اتصافها بها واقعاً و فی نفس الأمر، و هکذا الأمر فی غیرهما من الموانع و القواطع، کما ان الشیخ قدس سره اصر علی واقعیة الطهارة فی کتاب طهارته.

و ان هذه الاجزاء و الشرائط لیست اعتبارات صرفة لا یکون لها سوی الاعتبار.

و الحاصل: ان دخل هذه الاجزاء و الشرائط فی المأمور به و الموضوع المخترع واقعاً و فی نفس الامر ربما لا یکون لنا سبیل لانکاره فإن دخلها واقعی، بل تکوینی فی وعاء الشرع و عالمه.

الا ان تکوینیة هذه الدخل و واقعیته لا ربط له مقام الجعل و الاعتبار الا فی الارادة الباعثة لاعتبار الدخل من ناحیة المولی.

و بعبارة اخری:

ان واقعیة دخل هذه الأمور بمعنی دخلها فی اتصاف الفعل بالمصلحة، و ان شئت فقل دخلها فی المصلحة و المناط امر.

و لزوم لحاظها بنفسها – بلا فرق بین الاجزاء و الشرائط و غیرها مما یکون له دخل فی المتعلق و المأمور به – و لحاظ دخلها فی المرکب و اعتبار دخلها فیه امر آخر.

نعم، الموجب لاعتبار دخلها فی المرکب دخلها فی المصلحة فیه، ولکن الدخل فی المصلحة بخصوصه لا ثمرة له الا تبعیة الارادة الباعثة لاعتبار الجعل له، ولکن ارادة الدخل لابد و ان تصدر عن المولی و بتبعها ارادة الدخل.

و هو کما مر انما یکون بعد لحاظ نفس الجزء او الشرط بذاته.

و ارادة المولی هو التوسط بین اقتضاء المصلحة و اعتباره و جعله.

و لیس حصول الدخل من ناحیة المصالح و المفاسد النفس الأمریّة علی نحو التسبیب فی الاسباب و المسببات التولیدیة، بل ربما کان للشیء دخل فی المصلحة ولکن لم یتعلق به الارادة الباعثة للجعل لقیام مصلحة اخری او لاستلزامه مفسدة عنده.

 


[1] . منتقی الاصول جلد 6 ص 143-146.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان