بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و نهم
وافاد السيد الاستاذ (قدس سره) في ذيل قول المحقق في الشرائع: « ولا يصح حجها تطوعاً الا باذن زوجها.»
«استدل بوجوه ترجع الى منافاة الحج لحقوق الزوج على الزوجة وهي اولا:
ان مقتضى العلاقة الزوجية ان يكون امر الزوجة بيد الزوج في جميع امورها بحيث لا يكون لها حق في اي امر بدون اذنه، وهو مما قرره الشارع قوله الكريم: {الرجال قوامون على النساء}[1]
وفيه انه لا دليل على هذه الدعوى ولا شاهد من العرف والعقلاء واما قوله عز وجل، فلم يظهر انه يراد به المعنى المدعى.
وثانياً:
ان من حقوق الزوج على الزوجة السكن بمعنى ان امر سكناها بيده، فله ان يمنعها من اي مكان شاء المكث فيه.
وفيه:
ان هذا يبنى على عموم الحق بنحو يحق له ان يمنعها من الخروج ولو لم يناف استمتاعاته، والا فلا يتم لو اريد من حق السكن لزوم تبعيتها له في سكنى البلد الذي يروم السكن فيه لا اكثر، وتحقيقه في غير هذا المقام.
مضافا الى انه اخص من المدعى ، اذ يمكن ان يكون هذا الحق ساقطا بالاشتراط في ضمن العقد فلا يمنع عن الحج.
وثالثا:
ان الذهاب الى مكة ينافي حق الزوج في الاستمتاع بزوجته.
وفيه:
انه اخص من المدعى اذ يمكن ان يفرض عدم قدرة الزوج على الاستمتاع لمرض او حبس او نحوها، والمدعى ان له الحق في المنع مطلقاً.
فالتحقيق:
ان في المقام نصا يدل على جواز منعه الزوجة من الحج الندبي وهو رواية اسحاق بن عمار عن ابي الحسن...»[2]
ويمكن ان يقال: ان غاية ما يستفاد من الرواية المذكورة حسب ما عرفت ان للزوج النهي، والمدعى اشتراط الحج الندبي من الزوجة باذنه وقد مرَّ امكان كون امكان النهي مستنداً الى حق الزوج.
وبالجملة ان ما يمكن ان يقال:
انه لا يتم استناد اشتراط الاذن في المقام الى ما ورد في اشتراط الخروج بالاتستئذان كما مرَّ من السيد الخوئي (قدس سره).
كما انه يمكن القول باشتراطه بعدم نهيه أو عدم رضائه.
وفي هذا المقام ايضاً وان امكن القول برجوعه الى حق الزوج في الاستمتاع الا ان حق الزوج ربما لا ينحصر بذلك كما يبحث عنه في باب النكاح وان نهي الزوج ولو لم يكن باطلاقه مانعاً الا ان مانعيته قابلة للتصوير بالنسبة الى بعض حقوقه.
والحاصل: انه لولا اجماع تعبدي او شهرة محرزة بين قدماء الاصحاب في المقام لكان مقتضى القاعدة عدم اشتراط الحج التطوعي من الزوجة باذن الزوج في غير ما يستلزم تضييع حقه او حقوقه.
هذا تمام الكلام في دلالة هذه الاخبار.
[1] سورة النساء، الاية 34.
[2] . السيد الروحاني، المرتقى الى الفقه الارقى، ج1، ص209-210.