English | فارسی
دوشنبه 17 دی 1397
تعداد بازدید: 847
تعداد نظرات: 0

إذن الزوج للزوجة فی الحج/ جلسه پنجاه و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و چهارم

 

فالمتحصل:

ان الحج اذا كان واجباً مضيقاً لم يكن له منعها لقوله(ع) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

مضافا:

الى ان النصوص الواردة في خصوص حجة الاسلام.

وان كان مندوبا او واجبا موسعا كان له منعها مطلقا في الاول وفيما اذا كان ينافي حقه الشرعي في الثاني»[1]

هذا كله توجيه ما افاده صاحب العروة (قدس سره) بقوله « وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه علي الاقوي، بل في حجة الاسلام يجوز له منهما من الخروج مع اول الرفقه مع وجود الرفقة‌الاخري قبل تضيق الوقت» من الاعاظم بتقارير مختلفة.

ولكن في ذيل هذا القول من صاحب العروة افاد السيد البروجردي (قدس سره) في حاشيته:

«لا قوة فيه، نعم، هو أحوط وكذا في منعها من الخروج مع اول الرفقة.»

وافاد السيد الخوانساري (قدس سره) في حاشيته:

«على الاحوط، وكذا في منعها من الخروج مع اول الرفقة».

ومثله عن غيرهما. وظاهرهما عدم اقوائية اشتراط اذن الزوج في الواجب الموسع قبل تضيقه، وكذا في الخروج مع اول الرفقة مع وجود الرفقة الاخرى قبل تضيق الوقت مطلقاً، سواء استلزم استيفاء حق من الزوج او لا يستلزمه.

ولعل وجهه ما مرَّ من صاحب المدارك (قدس سره):

«وربما قيل: بان للزوج المنع في الموسع الى محل التضييق. وهو ضعيف، لاصالة عدم سلطنته عليها في ذلك.»[2]

في الواجب الموسع.

وما مرَّ من الشهيد في الدروس:

«وليس يشترط في الوجوب ولا في البدار في الحج الواجب المضيق»[3]

في نفوذ منعها من الخروج مع اول الرفقة. والوجه عدم سلطنة ‌الزوج على الزوج في مثله بمقتضى الأصل وليس لنا دليل يوجب ولو باطلاقه اشتراط الاذن في مثله.

نعم ربما يشكل ذلك اذا استلزم البدار تضييع حق للزوج.

وان كان المستفاد من العلمين اطلاق عدم الاشتراط، ولعل وجهه ان اطلاق ادلة التكاليف انما ينفي الاشتراط حتى اذا استلزم التضييع لتقدم حقه تعالى على حق غيره في ظرف الالزام مطلقاً.

 


[1] المرتقى الى الفقه الارقى، الحج، ج1، ص211.

[2] . العاملي، مدارك الاحكام، ج7، ص92.

[3] . الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه الامامية، ج1، ص315.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان