English | فارسی
ﺳﻪشنبه 18 دی 1397
تعداد بازدید: 762
تعداد نظرات: 0

ادلة الاستصحاب / جلسه پنجاه و پنجم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و پنجم

 

والتحقيق:

ان القسم الثالث من الوصفيات كالملكية والحجية والقضاوة والولاية والحرية والرقية فإن الغالب في الكلمات فيها علي نحو الاجمال انها مجعولة بجعل مستقل خلافاً للشيخ قدس سره، حيث انه يراها غير مجعولة ‌واموراً انتزاعية ‌عن مناشئ انتزاعها.

وعمدة ‌الوجوه علي جعلها مستقلة‌ امور،

منها:

ان من الضروري صحة ‌انتزاع مثل الملكية ‌بمجرد تحقق العقد عن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار المترتبة عليه، اي بلا ملاحظة‌ الاحكام التكليفية المرتبطة ‌بها، بل مع الغفلة عن ذلك. وهذا لا يتم تصويره فيما لو كانت اموراً انتزاعية عن الاحكام التكليفية المرتبطة.

هذا ما عرفته في كلام صاحب الكفاية قدس سره.

ومنها:

ان من الضروري ايضاً تبعية العقود للقصود، والالتزام بأن مثل الملكية منتزعة عن الاحكام التكليفية يستلزم عدم وقوع ما قصد في العقد ووقوع ما لم يقصد.

فإن من انشأ‌ البيع او الهبة انما يقصد بإنشائه تحقق التمليك، فلو لم تترتب الملكية علي ما قصده بإنشائه يلزم عدم وقوع ما قصد بل بقيت معلقة علي انتزاع الملكية ‌من الأحكام المترتبة علي العقد كجواز التصرف وامثاله.

وهذا ما عرفته في كلام صاحب الكفاية ايضاً.

ومنها:

انه لا شبهة في جواز التصرف في ملك الغير بغير الملكية في بعض الموارد كتصرفات الولي علي المال، فلا يتم انتزاع الملكية عن جواز التصرف مطلقا وفي جميع الموارد.

وهذا ايضاً ما افاده صاحب الكفاية فيما عرفت من كلامه.

ومنها:

انه ليس في هذه الموارد كالطهارة والنجاسة ولزوم العقد والحجية ‌ونحو ذلك حكم تكليفي قابل لأن يكون منشأ لانتزاعها، اذ ما من حكم تكليفي الا ويشترك فيه مورد آخر، فأي حكم تكليفي يمكن انتزاع لزوم العقد منه، فإن حرمة التصرف فيما انتقل عنه يشترك فيها الغصب ايضاً، فلا يمكن ان تكون حرمة التصرف فيما انتقل عنه منشأ لانتزاع لزوم العقد الا بأن يقيد عدم جواز التصرف بما بعد الفسخ.

وبالجملة:

انه ليس من الاحكام الوضعية ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه غيره فيه، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه.

ودعوي: ان الحكم الوضعي ينتزع من جملة ‌من الاحكام التكليفية التي تختص به كما تري.

مع ان هذا ايضاً في بعض المقامات لا يمكن:

فإن الحجية والطريقية من الأحكام الوضعية التي ليس في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجية منه.

هذا ما افاده المحقق النائيني قدس سره في مقام المناقشة في كلام الشيخ في المقام من كون الأحكام الوضعية منتزعة ‌بأجمعها عن الأحكام التكليفية.[1]

ومنها

ان ظواهر الأدلة لا تساعد علي دعوي الانتزاع.

وذلك: لأنه قد اخذت هذه الامور الوضعية موضوعاً للأحكام التكليفية مثل ما دل علي حرمة التصرف بمال الغير بغير طيب نفسه، وما دل علي سلطنة الناس علي اموالهم، وهذا يقتضي كون الاضافة في مرتبة سابقة علي الحكم، فكيف يكون الحكم منشأً لانتزاعها.

هذا ما افاده المحقق العراقي قدس سره في نهاية الافكار.

وحاصل هذه الوجه توجيه استقلال هذه العناوين في الجعل في الجملة وعدم تمامية انتزاعها عن الاحكام التكليفية.

وقبل الورود في البحث عن كون هذه العناوين مجعولة، او غير مجعولة وعلي فرض كونها مجعولة فهل هي مجعولة بجعل مستقل او انها منتزعة‌ عن الاحكام التكليفية يلزم البحث في محدودة‌ هذا القسم من الوضعيات.

فقد مر في كلام صاحب الكفاية في اول البحث في المقام

«وكذا، لا وقع للتزاع في انه محصور في أمور مخصوصة ، كالشرطية والسببية والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة.

أو مع زيادة العلية والعلامية .

أو مع زيادة الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة .

أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره [2]- أو ليس بمحصور ، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه .

أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم .

ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ...)

وافاد المحقق النائيني قدس سره:

«وأما الاحكام الوضعية فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء أولا وبالذات ، وإن كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية ، سواء تعلق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسا أو امضاء ، أو تعلق الجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها).

ثم افاد قدس سره:

«وقد اختلف كلمات الاصحاب في تعدادها.

فقيل : إنها ثلاثة ، وهي السببية والشرطية والمانعية .

وقيل : إنها خمسة ، بزيادة العلة والعلامة .

وقيل : تسعة ، بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة .

وقيل : إنها غير محصورة ، بل كل مالا يكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي ، سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلقه أو في موضوعه ، حتى عد من الأحكام الوضعية مثل القضاوة والولاية .

بل قيل :

إن الماهيات المخترعة الشرعية كلها من الأحكام الوضعية ، كالصوم والصلاة والحج ونحو ذلك .

وقد شنع على القائل بذلك :

بأن الصوم والصلاة والحج ليست من مقولة الحكم ، فكيف تكون من الأحكام الوضعية ؟ .

ولكن يمكن توجيهه :

بأن عد الماهيات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية إنما هو باعتبار كونها مركبة من الاجزاء والشرائط والموانع ، وحيث كانت الجزئية والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية فيصح عد جملة المركب من الأحكام الوضعية ، وليس مراد القائل بأن الماهيات المخترعة من الأحكام الوضعية كون الصلاة مثلا بما هي هي حكما وضعيا ، فان ذلك واضح الفساد لا يرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم .

نعم :

عد الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية لا يخلو عن تعسف خصوصا الولاية والقضاوة الخاصة التي كان يتفضل بهما الامام - عليه السلام - لبعض الصحابة ، كولاية مالك الأشتر ، فان الولاية والقضاوة الخاصة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدها من الأحكام الوضعية ، وإلا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عد الإمامة والنبوة أيضا من الأحكام الوضعية ، وهو كما ترى .

 


[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج4، ص140.

[2]. الآمدي ، الاحكام في أصول الاحكام / 85 ، في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان