بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و دوم
قال صاحب العروة:
«مسألة 80:
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها، كما دلت عليه جملة من الأخبار،
ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا،
ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها،
ومع عدمه لا تكون مستطيعة،
وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟
وجهان ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة
والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف.
وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحليفها.
وأما معه فالظاهر سقوط حقه،
ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام،
وإلا ففي الصحة إشكال وإن كان الأقوى الصحة. »[1]
وهذه المسألة تشتمل على فروع:
الأول:
عدم اشتراط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها بدلالة جملة من النصوص.
قال السيد الحكيم (قدس سره):
« بلا خلاف أجده فيه بيننا، كذا في الجواهر.
وفي المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى... ويقتضيه إطلاق الأدلة.
وعن أحمد في إحدى الروايتين: اشتراط ذلك حتى مع الاستغناء عنه...»
ثم ذكر النصوص التي دلت على ذلك وافاد:
«منها صحيح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي. فقال (عليه السلام ): لا بأس، تخرج مع قوم ثقات »[2]
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في المرأة تريد الحج، وليس معها محرم، هل يصلح لها الحج ؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة »[3]
وصحيح صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة، أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم، ليس لها محرم، فقال (عليه السلام ): إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة
ثم تلا هذه الآية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض...)[4]«[5] ونحوها غيرها.»[6]
واستدل السيد الخوئي بصحيحتي سليمان بن خالد، ومعاوية بن عمار السابقتين وزاد عليهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع)
قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها فقال: ان كانت مأمونة تحج مع اخيها المسلم
اما رواية معاوية بن عمار
فهي ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن المرأة تحج الى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس، تخرج مع قوم ثقاة»[7]
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار مثله الا انه قال: عن المرأة الحرة.
اما جهة الدلالة فيها:
فان مورد السؤال المرأة التي تحج مع عدم وجود محرم معها او ولي مع الزوج او غيره، فاجابه الامام (ع) بجوازه وصحة الحج مع ضم قوله (ع) تخرج مع قوم ثقاة بقوله(ع) لا بأس، والظاهر منه الاشتراط اي اذا خرجت مع افراد ثقاة قابلة للاطمينان والوثوق فلا بأس ان تخرج الى الحج وحدها.
اي بغير وجود المحرم.
وبما ان معية الثقاة انما تفيد كونها مأمونة معهم فيحصل لها معهم الوثوق بأمنها.
[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص453.
[2]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص154 باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: 3.
[3]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص154 باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: 2.
[5]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص153 باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.
[6]. السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص232.
[7]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص154 باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: 3.