بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هفتاد و سوم
اما الصورة الثانية في كلام صاحب العروة:
وهو قوله (قدس سره) الا ان ترجع الدعوى الى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى ان حجها حينئذٍ مفوت لحقه، مع عدم وجوبه عليها. فحينئذٍ عليها اليمين على نفي الخوف.
ومراد صاحب العروة (قدس سره) ان على الزوج اقامة البينة أو القرائن الشاهدة ومع عدمها عليها اليمين على نفي الخوف. بمعنى انه لو اقام الزوج البينة فيقدم قوله والا كان على الزوجة اليمين على نفي الخوف.
قال السيد الخوئي (قدس سره) في حاشية له في ذيل قول الماتن: بدعوى ان حجها حينئذٍ مفوت لحقه.
«بمعنى انه يدعي كذب زوجته في دعواها الامن.» [1]
وافاد السيد السبزواري:
«ظاهر العبارة ان مورد الدعوي تفويت الحق وعدمه ومعه لا وجه لكون اليمين على نفي الخوف.»
ويمكن ان يقال:
ان الدعوى في هذه الصورة: ان الزوج يدعي الخوف ايضاً الا ان وجه دعواه في ذلك، ان الزوجة في هذا الظرف لا يجب عليها الحج، وذهابها في ظرف عدم الوجوب، يستلزم تضييع حق الزوج في الاستمتاع، فانه قد استثني من هذا الحق موارد الالزامات الشرعية واما في غير موارد الالزام فان لها المطالبة بحقها، وفي المقام انما يدعي الزوج تضييع حقه من ناحية الزوجة، الا ان صورة ادعائه الراجع اليه انه يدعي عدم أمن الزوجة في ذهابها الى الحج الباعث لسقوط وجوب الحج وهو ينتهي الى تضييع حقه عند ذهابها.
وهذا المعنى اعم من ادعائه كذب زوجته كما افاده السيد الخوئي في حاشيته لان الزوج يدعي عدم أمن الزوجة في ذهابها الى الحج ولكن الزوجة انما تدرك امنها لعدم تمكنها من ادراك الخطر بنظر الزوج وهذا غير تكذيب الزوجة.
نعم: ان صورة تكذيب الزوجة صورة أُخرى من الدعوى وهو ان يدعي الزوج خوف الزوجة، مع ان الزوجة لا تظهر ذلك بل ما يظهر منها عدم خوفها.
وهذا الصورة ليست مراد صاحب العروة في المقام.
كما ان صورة الدعوى خوف الزوج وعدم امن زوجته وعند عدم تمكن الزوج من اقامة البينة فان للزوجة اليمين على امنها اي عدم خوفها، ورجوع هذا المدعى الى ادعاء حق الاستمتاع من ناحية الزوج لا يوجب تغيير صورة الدعوى.
فما في حاشية المحقق السبزواري من انه لا وجه لكون اليمين على نفي الخوف لا يتم المساعدة عليه.
وبالجملة:
ان في هذه الدعوى ان للزوج اقامة البينة والقرائن الشاهدة على مدعاه من خوفه وعدم امن المرأة. فان اقام وثبتت الدعوى فيقدم قول الزوج.
وان لم يتمكن من اقامة البينة، فان على الزوجة اليمين على عدم خوفها فيقدم قولها.
وفي صورة اباء الزوجة عن اليمين يقدم قول الزوج مع يمينه ومع ابائه عن اليمين يقدم قول الزوجة.
هذا بحسب ظاهر الدعوى في كلام صاحب العروة (قدس سره)
وهنا صورة أُخرى تعرض لها صاحب المستمسك قدس سره وهي ما اذا ادعى الزوج خوف المرأة بمعنى انه يدعي كونها خائفة وغير آمنة.
وانكرت ذلك الزوجة، اي تنكر كونها خائفة.
وهذه الصورة تغاير الصورة الثانية في كلام صاحب العروة وما افاد السيد الخوئي (قدس سره) من ان الزوج يدعي كذب زوجته في دعواها الامن يرجع الى هذه الصورة في كلام السيد الحكيم (قدس سره) دون الصورة الثانية في كلام صاحب العروة (قدس سره) بظاهرها.
وهذه الصورة تنطبق عليها الدعوى والمرافعة لانها موضوعة للاثر الشرعي:
وذلك لأن مع ثبوت دعوى الزوج له المطالبة بحق الاستمتاع وسقوط حقه عند عدم ثبوته.
كما ان مع ثبوت دعواه لا تستحق المرأة النفقة اذا خرج الى الحج وتستحقها مع عدم ثبوتها.
وبالجملة: ان في هذه الصورة ان الزوج المدعي يلزمه اقامة البينة فان اقام وثبتت الدعوى منه يقدم قوله، وان لم يتمكن من ثبوت دعواه بالبينة كان على الزوجة اليمين على عدم كونها خائفة.
ومن هذه الدعوى اذا رجع ما ادعاه الزوج من كون زوجته خائفة، الى مطالبة حقه في الاستيذان في الخروج. كما عرفت في كلام السيد الحكيم(قدس سره) لانه لو ثبتت دعواه كان له حق استيذان المرأة في خروجها عن البيت للحج، ومع عدم ثبوتها سقط هذا الحق من الزوج وان لها الخروج مقدمة لواجب الحج.
[1]. السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص452.