English | فارسی
یکشنبه 12 اسفند 1397
تعداد بازدید: 767
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ جلسه هشتاد و سوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و سوم

 

نعم، هنا اشكال:

وهو ان الاصول المحرزة او التنزيلية كالاستصحاب وقاعدة الطهارة علي قول، ليس مفادها بيان الوظيفة العملية الصرفة للمكلف، بل ان فيها نظر الي الواقع، وفيها احراز له وأنها تنزل منزلة الواقع ولو بوجه، وقد عرفت في كلام المحقق النائيني، وكذا المحقق العراقي قيام مؤداها مقام القطع الطريقي.

وصرحا قدس سرهما بأنه ليس عدم جريان الاستصحاب في مجاري الاصول العملية من هذه الجهة، بل من جهة انتفاء‌الشك في مجاريها.

وقد عرفت في كلام المحقق النائيني عدم اختصاص هذه الجهة بالأصول المحرزة.

ولكن لو قلنا بهذا المعني في الاصول المحرزة كالاستصحاب فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مجاري الأصول اساساً من جهة انتفاء الشك الذي هو من اركان الاستصحاب، لأن الاصول المحرزة اذا فرضنا قيامها مقام القطع الطريقي، فإن الأصول غير المحرزة بما ان الحكم الثابت فيها باق الي ان يعلم خلافه وجداناً او تعبداً، فإنه ينتفي الشك الموضوع لجريانها بجريان الاستصحاب، لأنه باحرازه للواقع وقيامه مقام القطع الطريقي انما يكون داخلاً في اليقين التعبدي ومع قيامه ينتفي الشك الموضوع للاستصحاب.

كما انه يشتد الاشكال بناءً علي الالتزام بمقالة النائيني بقيام الأصول العلمية حتي غير المحرزة مقام القطع الطريقي.

وإن شئت قلت:

انه كما لو كان للماء سبق الطهارة، فشك في طهارته بالشك في ملاقاته للنجاسة، يقدم استصحاب الطهارة علي اصالة الطهارة لحكومة الاستصحاب علي اصالة الطهارة، فإنه لو ثبت ذلك في حدوث الشك لثبت في مقام بقاء الشك ايضاً، وبعبارة اوضح: ان وجه الحكومة باق بعد اجراء الاصل ثم حصول العلم بعد جريانه بطهارة الماء سابقاً، فإنه يلزم اجراء الاستصحاب وينتفي موضوع اصالة الطهارة.

التنبيه الثالث:

قال صاحب الكفاية:

«الثالث: انه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الاحكام ، أو ما يشترك بين الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام .

فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام .

وإن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه ، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا لا إشكال في استصحابه .

فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه ، وتردد ذاك الخاص - الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده - بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه .

وإنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما ، لاخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى .

نعم :

يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين ، فيما علم تكليف في البين .

وتوهم :

كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه فاسد قطعا .

لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء .

مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه .

على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا ، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا .

وأما إذا كان الشك في بقائه :

من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه .

ففي استصحابه إشكال .

أظهره: عدم جريانه ، فإن وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها .

فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ، وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه ، كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث .

لا يقال :

الامر وإن كان كما ذكر ، إلا أنه حيث كان التفاوت بين الايجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ، ليس إلا بشدة الطلب بينهما وضعفه ، كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما ، لمساوقة الاتصال مع الوحدة ، فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب وارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر .

فإنه يقال :

الامر وإن كان كذلك ، إلا أن العرف حيث يرى الايجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، لا واحد مختلف الوصف في زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب .

لما مرت الإشارة إليه وتأتي ، من أن قضية إطلاق أخبار الباب ، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا ، وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة ، ولذا لو انعكس الامر ولم يكن نقض عرفا ، لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا .

ومما ذكرنا في المقام ، يظهر أيضا :

حال الاستصحاب في متعلقات الاحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية ، فلا تغفل».

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان