English | فارسی
دوشنبه 13 اسفند 1397
تعداد بازدید: 824
تعداد نظرات: 0

اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه هشتاد و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و چهارم

 

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):

« قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر أُموراً ثلاثة:

الأوّل:

أن الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط و تشتغل ذمّته به و لو أهمل حتى زالت أو زال بعضها، لأنّ الواجب تنجز عليه و صار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط، و إذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله.

الثاني:

أنه إذا اشتغلت ذمته به و لم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن،

و لكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع و هو الاستطاعة، و مقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر‌ و الحاضر بالنسبة إلى القصر و التمام،

و إنما نلتزم بوجوب الإتيان بالحجّ بعد زوال الاستطاعة لأدلّة خاصّة، كالنصوص الدالّة على أن من استطاع و لم يحجّ و مات، مات يهودياً أو نصرانياً فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص و هو وجوب جديد.

فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن و لو مع الحرج لا يمكن الالتزام به، لأنه تكليف جديد و حاله حال سائر التكاليف الإلٰهية التي ترتفع بالحرج،

ففي فرض الإهمال و إن وجب عليه الحجّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته و لكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّا و يكون عاصياً في ترك الحجّ و الإهمال به، و التوبة رافعة له كما في سائر المعاصي.

الثالث:

أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون.

ثمّ ذكر (قدس سره) و يصحّ التبرّع عنه و يسقط الحجّ عنه بذلك لعدم الدليل على لزوم الاستئجار و إنما يلزم الاستئجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ،

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان