اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه هشتاد و چهارم
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه هشتاد و چهارم
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
« قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر أُموراً ثلاثة:
الأوّل:
أن الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط و تشتغل ذمّته به و لو أهمل حتى زالت أو زال بعضها، لأنّ الواجب تنجز عليه و صار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط، و إذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله.
الثاني:
أنه إذا اشتغلت ذمته به و لم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن،
و لكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع و هو الاستطاعة، و مقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر و الحاضر بالنسبة إلى القصر و التمام،
و إنما نلتزم بوجوب الإتيان بالحجّ بعد زوال الاستطاعة لأدلّة خاصّة، كالنصوص الدالّة على أن من استطاع و لم يحجّ و مات، مات يهودياً أو نصرانياً فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص و هو وجوب جديد.
فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن و لو مع الحرج لا يمكن الالتزام به، لأنه تكليف جديد و حاله حال سائر التكاليف الإلٰهية التي ترتفع بالحرج،
ففي فرض الإهمال و إن وجب عليه الحجّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته و لكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّا و يكون عاصياً في ترك الحجّ و الإهمال به، و التوبة رافعة له كما في سائر المعاصي.
الثالث:
أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون.
ثمّ ذكر (قدس سره) و يصحّ التبرّع عنه و يسقط الحجّ عنه بذلك لعدم الدليل على لزوم الاستئجار و إنما يلزم الاستئجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ،