English | فارسی
دوشنبه 26 فروردین 1398
تعداد بازدید: 1065
تعداد نظرات: 0

اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة/ جلسه نود و ششم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و ششم

 

اما جهتة السند فيها:

فرواه الشيخ باسناده عن احمد و المراد منه اما احمد بن محمد بن عيسی او احمد بن محمد بن خالد، لنقل کليهما عن الحسين بن سيد.

و اسناد الشيخ اليهما صحيح فی المشيخة کما لا اشکال فی وثاقتهما علی ما مر و انهما من الطبقة السابقة.

و هو رواه عن الحسين و المراد الحسين بن سعيد الاهوازی ابن حماد بن مهران و قد مر توثيق الشيخ له فی الفهرست و الرجال و العلامة فی الخلاصة.

و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن النضر و المراد النضر بن سويد الصيرفی و قد مر توثيق النجاشی له و الشيخ فی الرجال و العلامة.

 و هو من الطبقة السادسة ايضاً.

و هو رواه عن عاصم و المراد عاصم بن حميد الحناط الکوفی قال فيه النجاشی: ثقة عين صدوق و وثقه العلامة.

و هو من الطبقة الخامسة.

و هو رواه عن محمد بن مسلم بن رياح الاوقص الطحان. و هو من اوثق الناس کما قاله النجاشی و کذا العلامة قدس سره.

و هو من الطبقة الرابعة.

فالرواية صحيحة.

و منها:

ما رواه الکليني عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال:

سألت اباعبدالله (ع) عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها، ايقضی عنه؟ قال: نعم.[1]

اما جهة الدلالة فيها:

فانها کسابقتها لا تدل اکثر من وجوب القضاء علی من مات مع فرض وجوب حجة الاسلام علیه و عدم اتیانه بها ابلوا وصية بقضائها عنه.

و الکلام فيها هو الکلام هناک.

و اما جهتة السند فيها:

فرواه الکليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و هو اما احمد بن محمد بن عيسی و اما احمد بن محمد يحيی و قد مر وثاقة العدة عنه و تمامية وثاقتها و انهما من الطبقة السابقة.

و هو راه عن الحسين بن سعيد و قد مر وثاقته وانه من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن فضالة و هو فضالة بن ايوب الازدی.

و قد مر توثيقه من الشيخ فی الرجال، و افاد العلامة انه ثقة فی حديثه.

و نقل توثيقه من النجاشی فی الوسائل و ان سقط ذکره عن النسخة المطبوعة التی بايدينا.

و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن رفاعة بن موسی النخاس الاسدی.

قال النجاشی:

«... روی عن ابی عبد الله و ابی الحسن» کان ثقة فی حديثه مسکوناً الی رواية لا يتعرض عليه بشیء من الغمز حسن الطريقة، له کتاب مبوث فی الفرائض.[2]

 و مثله عن العلامة فی الخلاصة[3]

و قال الشيخ فی الفهرست: رفاعة بن موسی النجاشی ثقة له کتاب عنه محمد بن ابی عمير و صفوان و ابن فضال.[4]

و عده الشيخ قدس سره من أصحاب الصادق (ع) و قال: رفاعة بن موسی الاسدی النجاشی کوفی، عنه ابو شعيب صالح بن خالد المحاملی، محمد بن ابی عمير و صفوان و ابن فضال.[5]

و هو من الطبقة الخامسة.

و ليعمل ان السيد الحکيم قدس سره لم يستدل بهذين الروايتين و انما استدل بهما السيد الخوئی و منها:

ما رواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الجلسی عن ابی عبد الله (ع) فی حديث:

يقضی عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.[6]

اما جهة الدلالة فيها:

فان مدلولها: ان مؤنة القضاء لمن لم يأت حجة الاسلام فی فرض وجوبها عليه انما تخرج من أصل المال دون الثلث.

و لا تعرض فيها لوصية الرجل لذلک او عدم وصية و فهي من هذه الجهة مطلقة.

وسيأتی الاشکال فی اخراج مؤونة القضاء من اصل المال اذا اوصی باخراجها من الثلث.

الا انه سياتی فی صحيحة معاوية بن عمار ما ينفع فی المقام.

 

[1] . الوسائل الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث 6.

[2] . رجال النجاشی ص 66.

[3] . خلاصة الرجال ص 146.

[4] . الفهرست،  ص 129.

[5] . رجال الشیخ ص 205.

[6] .  الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص 72، الباب 28 من ابواب وجوب الحج الحدیث 3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان