حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه صد و دوم
صوت درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه صد و دوم
انه بمنزلة الدين الواجب.
فان الإمام (ع) قد صرح بانه يوخذ مؤنة القضاء من أصل المال إذا ترک حجة الاسلام و أوصی بقضائها.
و لذلک افاد صاحب العروة (قدس سره) بعد ذلک:
«و ان أوصی بها من غير تعيين کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أيضاً.»
و لعله أفاد ذلک بمقتضی صحيحة معاوية بن عمار الصريحة فی اخراج مؤونة القضاء لمن أوصی به من أصل المال مطلقاً.
و لذلک افاد السيد الحکيم (قدس سره) فی ذيله.
«يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات ، فأوصى أن يحج عنه. قال (ع) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه »[1].
ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)[2]. وما في صحيح معاوية الآخر[3] ، وقد تقدم.
نعم يختص الحكم المذكور بما إذا أوصى باخراج ثلثه وصرفه في مصلحته ، وانعقد لكلامه ظهور في ذلك . أما إذا أجمل كلام الموصي ، ولم يعلم أنه يريد إخراج الحج من الثلث أو من الأصل ، فاللازم إخراجه من الثلث ، للشك في وصيته بما يساوي ثلث الحج . مثلا : إذا قال : " أخرجوا ثلثي ، وأخرجوا عني حجة الاسلام ، وأعتقوا عني ، وتصدقوا عني " ، وشك في أن مراده الوصية باخراج الحج من الثلث أو من الأصل ، فإن الشك المذكور يوجب الشك في الوصية باخراج التفاوت . ومع الشك في الوصية به يبنى على عدمها ، فيجري حكم الوصية باخراجه من الثلث . وأما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيفة الأولية الشرعية هو إخراج حجة الاسلام من الأصل وغيرها من الثلث وإن أوصى بها . وأن السؤال فيها كان عن ذلك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حكم الوصية من الاخراج من الثلث . وليس فيها تعرض لصورة ما إذا عين الموصي الاخراج من الثلث أو الأصل ، بل المرجع - في صورة التعيين المذكور - القواعد العامة . ولو كان نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم اخراج حج الاسلام من الأصل وإن عينه من الثلث . ».[4]
[1]. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11، ص66 باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
[2] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص66 باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢. صحيحة الحلبي السابقة عن أبي عبد الله (ع): تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله
[3] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11 ص66، باب : ٢٥ من أبواب وجوب الحج حديث : 1. وهو ما رواه الشيخ بأسناده محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، ؟ وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
[4] . مستمسک العروة، الوتقی، ج10، ص243-244.