English | فارسی
شنبه 30 شهریور 1398
تعداد بازدید: 645
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه دوم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دوم

 

«قال صاحب العروة (قدس سره) في المسألة (83):

« تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتهما ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا. و إما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر

و إن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل....»[1]

قد مرَّ أنَّ في فرض الوصية باخراج الحج عن الثلث يقدم اخراج مؤونتها على اخراج غيرها مما أوصي به من الوصايا المستحبة، وانه لا عبرة بتقدم غير الحج في الوصية في مقام الذكر.

واما اذا لم يف الثلث بالحج فافاد صاحب العروة (قدس سره) بلزوم أخذ الباقي من الأصل.

وقد مرَّ قيام النص على اخراج مؤونة الحج من أصل المال كالدين واذا أوصي باخراجها من الثلث فانما يجب ذلك عملاً بمقتضى الوصية، لأن مقتضاها تبعية الصرف لجعل الموصي فيقدم على ما دل على اخراجها من أصل المال.

وأما اذا لم يف الثلث بالحج. فلا موضوع لهذا التقدم وكانه لم يوص بالنسبه الى الحج كما مرَّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره).

فإنَّ الايصاء يقتضي جعل الصرف من الثلث، ولكن موضوعه وفاء الثلث بمؤونة الحج، فاذا لم يف فلا محالة ينتفي موضوعه.

فان قلت:

إنَّ مع فرض عدم وفاء الثلث بمؤونة الحج إذا كان البناء على انتفاء موضوع الوصية، لجاز إخراج تمام مؤونة الحج من أصل المال وصرف تمام الثلث في غير الحج من موارد الوصية، ومعه لاوجه للقول باخراج باقي المؤونة من الأصل، بل يلزم إخْرَاج تمام  المَؤونة من الأصل.

قلت:

إنَّ مقتضى دليل الإيصاء إخراج المصارف حسب ما أراده الموصي فإذا أوصى بالحج يلزم إخراج مؤونتها منه، ويقدم على ما دل على إخراج المؤونة من أصل المال، وأما إذا لم يف الثلث بالحج، فبما أنَّه يلزم رعاية الصرف حسب إرادة الموصي مهما أمكن، فتخرج مؤونة‌ الحج من الثلث بمقداره رعاية لنظر الموصي المفروض تقدم نظره على ما دل على خروج الحج من أصل المال، وأما باقي المؤونة فإنما يخرج من أصل المال بمقتضى ما دل على إخراج الحج والدين من أصل المال بالمقدار اللازم من جهة الإتيان بفريضة الحج، ومثله الدين فإذا أوصي بادائه من الثلث، ولم يف بذلك فانما يعمل بالوصية فيه حسب إرادة ‌الموصي ووصيته، ويخرج الباقي من أصل المال.

وبالجملة، إنَّ ما دل على وجوب العمل بالوصية إنَّما يقتضي ذلك حسب ما يتكفله الثلث، وأمَّا ما مرَّ من السيد الخوئي (قدس سره) من أنَّ في هذا الفرض ينتفي الموضوع للوصية وكأنَّه لم يوص بالنسبة الى الحج ليس مرادُه انتفاء موضوع الوصية بالمرَّة، بل إنَّه ينتفي الموضوع بالنسبة الى ما زاد من مؤونتها.

نعم:

لهذا الاحتمال وجه بتقريب أنَّ وجوب العمل بالوصية إنّما يمكن الإلتزام به اذا كان الثلث وافياً به، وأما مع عدم الوفاء ينتفي وجوب العمل بها في موردها أي الحج كالدين، فحينئذ جاز إخراج مؤونة ‌الحج من أصل المال، وصرف الثلث غير الوافي بالحج في غيرها من المصارف.

فيدور الأمر هنا بين رفع اليد عن الوصية بالمرة، أو رعايتها مهما أمكن، ونظر الأعلام إلي الأخير، دون الأول.

والظاهر اتفاقهم على ذلك، وسيجيئ زيادة كلام في ذلك في الوصية بالنذر أو الدين وفرض عدم وفاء‌ الثلث به.

قال صاحب العروة ـ تكملة مسألة (83) ـ:

« و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه .»[2]

قال السيد الحكيم في المستمسك:

« كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر، فإنه تمليك للّٰه سبحانه العمل المنذور، فاذا كان مملوكاً كان ديناً، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون، كما سيأتي التعرض لذلك من المصنف (ره) في المسألة الثامنة من الفصل الآتي.»[3]

وأفاد السيد الخوئي (قدس سره) ناظراً اليه:

«و استدلّ لذلك [ اخراج النذر من أصل المال] بوجوه

منها: أنه دين اللّٰه و دين اللّٰه أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية[4]، و قد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستئجار.

و فيه:

مضافاً إلى ضعف السند أن إطلاق الدّين على بعض الواجبات الشرعية أعم من الحقيقي و المجازي لأن الاستعمال أعم منهما، و لكن الأحكام المترتبة على الدّين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس و حقهم.

 

 


[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 469.

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 469.

[3] السيد الحكيم ، مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 246

[4] . المستدرك، ج 8، ص 26،  أبواب وجوب الحجّ ب 18 ح 3.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان