English | فارسی
چهارشنبه 10 مهر 1398
تعداد بازدید: 678
تعداد نظرات: 0

حجة الاسلام من اصل الترکة اذا لم یوص بها/ جلسه دهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دهم

 

وعليه فالرواية صحيحة، ولا يتم التعبير عنها بالحسنة أو الخبر كما في الكاملات.

وقد مرَّ عن السيد البروجردي (قدس سره) في حاشية له في المقام:

« مع أنهما معارضان برواية مسمع بن عبد الملك المؤيدة باشتهار الفتوى بصدرها وخلوها من الاضطراب في المتن بخلافهما.»[1]

وافاد السيد الگلپايگاني (قدس سره) في حاشية له:

«مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة وفتوى المشهور وعدم إحراز العمل بذيلها لا يضر بحجية الصدر.»

والمراد من صدر الرواية:

في قوله: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) كانت لي جارية‌ حبلى فندرت لله (عزوجل): إنْ ولدت غلاماً ان أحجه أو أحج عنه أو يحجه.

هذا صدر الرواية ومورد سؤال الراوي، وليس فيه موت الأب قبل أرداك الغلام.

وأما ذيل الرواية:

قول الامام (ع): فقال ـ أبو عبدالله (ع) ـ: ان رجلاً نذر لله عزوجل في ابن له ان هو أدرك أنْ يحج عنه أو يحجه فمات الأب، وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله الغلام، فسأله عن ذلك، واجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بامره ان يحج عنه مما ترك ابوه بقوله (ع): فأمر رسول الله (ص) أن يحج عنه مما ترك أبوه.

فان رواية أبي عبدالله (ع) عن رسول الله ص قضية‌ واقعة فيها نذر الوالد بانه لو رزقه الله الولد وأدركه أنْ يحج عنه، ولكنه مات ولم يدرك الولد. فأمر رسول الله ان يحجه مما ترك ابوه.

وهذا الذيل المروي عن رسول الله يكون الوجه فيه الاحجاج من قبل الأب من تمام ماله.

وحيث أنَّ الامام إنَّما روى هذه الرواية عن رسول الله في مقام الجواب عن سؤال الراوي في الصدر فلا محالة يكون جواب الامام (ع) له ما أمر به رسول الله من الاحجاج عنه من أصل ماله.

فحينئذٍ ان بالنسبة الى صدر الرواية ورجوع ما أمر به رسول الله (ص) اليه لا محذور، بل عليه عمل الفقهاء. وهو نذر الاحجاج للغير عند ما رزقه الله الغلام وأدركه أي يبقى عمره حتى يرى ولادته، وما نقله الامام عن رسول الله (ص) من اخراج مؤونة الاحجاج من تمام ماله هو عين مدعى صاحب العروة (قدس سره)، وقد صرح السيد البروجردي بان عليه عمل الفقهاء حسب تعبيره من اشتهار الفتوى به.

كما إنَّ هذه الرواية تصير معارضة بالصحيحتين الدالتين على لزوم اخراج مؤونة الاحجاج عن الثلث.

واما بالنسبة الى الذيل، فانه وان لم يذكر السيد البروجردي في حاشيته ما ترتبط بذيل الرواية صريحاً، الا أنَّ تأكيده من أن الرواية بصدرها مورد لإشتهار الفتوى وهو يسير الى اختصاص الصدر بهذا الاشتهار دون الذيل.

مع انه صرح بان رواية ‌مسمع خالية‌ عن الاضطراب في المتن بخلاف الصحيحتين الدالتين على لزوم اخراج مؤونة ‌الاحجاج عن الثلث.

والسيد الگلپايگاني صرح في حاشيته، بان عدم احراز العمل من الاصحاب بذيل الرواية لا يضر بتمامية دلالة ‌الصدر وحجيتها.

ومنها يظهر ان الذيل وهو ما رواه ابو عبدالله (ع) عن رسول الله ليس مورداً لاشتهار الفتوى على طبقه وعملهم.

ووجهه ان في الرواية: >ان رجلاً نذر لله عزوجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه، ولكن لم يدرك الغلام في حياته أي مات قبل ولادة الابن، وأتى الغلام رسول الله فسأله عن ذلك. فأمر رسول الله باحجاجه نيابة عن أبيه مما ترك أبوه. والمشكل فيه إن الناذر انما نذر الاحجاج ان أدرك الغلام، ولكنه لم يدركه، ومعه فلا ينعقد النذر، ولا إلزام على الإتيان بالمنذور، وكأن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد الإرشاد الى رجحان رعاية نظر الأب في فرض رضاء الابن أو الورثة لو كانت له ورثة أخرى غيره.

وليست الفتوى بمضمون الذيل، لإجماله بما عرفت.

وقد مرَّ في كلام السيد الحكيم (قدس سره) مشاكل الاصحاب في ذيل الرواية.

 


[1] . السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج4، شرح ص 502.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان