English | فارسی
شنبه 13 مهر 1398
تعداد بازدید: 697
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان / جلسه یازدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه یازدهم

 

هذا وأفاد السيد الخوئي قدس سره:

«ثم ان ما ذكرناه من عدم المانع من جريان الاستصحاب في الزمان انما هو فيما اذا كان الزمان متمحضاً في الشرطية، بأن كان شرطاً للحكم الشرعي من التكليف او الوضع.

وأما اذا كان قيداً لمتعلق التكليف كما اذا كان شرطاً لواجب مثلاً كما اذا امر المولي بالامساك الواقع في النهار. فإذا شك في بقاء النهار ففي جريان الاستصحاب فيه اشكال:

لأنه باستصحاب النهار لا يثبت وقوع الامساك في النهار الا علي القول بالأصل المثبت، فإن وقوع الامساك في النهار لازم عقلي لبقاء ‌النهار.».[1]

ولذا عدل الشيخ وتبعه المحقق النائيني قدس سرهما عن جريان الاستصحاب في الزمان في مثله الي جريانه في الحكم، بأن نقول بعد الشك في بقاء ‌النهار: ان وجوب الامساك الواقع في النهار كان ثابتاً قبل هذا فلآن كما كان.

وهذا العدول مما لا يسمن ولا يفيد في دفع الاشكال.

لأن استصحاب الحكم ان كان يمكن به اثبات ان الامساك واقع في النهار فيمكن اثباته باستصحاب الزمان، لأنه باستصحابه يترتب الحكم وهو الوجوب. وبإثباته ان الامساك واقع في النهار علي الفرض، فلا نحتاج الي العدول الي جريان الاستصحاب في الحكم.

بل، لا يصح جريانه فيه، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في الزمان، و جريان الاستصحاب فيه يرفع الشك في الحكم، وإن كان استصحاب الحكم لا يمكن اثبات وقوع الامساك في النهار به، لكونه من الأصل المثبت، لأن بقاء النهار لازم عقلي لبقاء وجوب الامساك الواقع في النهار، بمعني ان العقل يحكم ـ بعد امر المولي بوجوب الامساك الواقع في النهار ـ بأن النهار باق لا محالة.

فالعدول غير مفيد في دفع الاشكال.

ومن هنا عدل صاحب الكفاية (ره) عن جريان الاستصحاب في الزمان وعن جريانه في الحكم الي جريانه في فعل المكلف المقيد بالزمان، بأن يقال بعد الشك في بقاء النهار: ان الامساك قبل هذا كان واقعاً في النهار والآن كما كان.

وهذا الاستصحاب وإن كان جارياً في مثل الامساك، الا انه غير جار في جميع موارد الشك في الزمان.

فإنه من اخر صلاة الظهرين حتي شك في بقاء النهار، لا يمكنه اجراء الاستصحاب في العقل، بأن يقال: ان الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار والآن كما كانت، اذ المفروض ان الصلاة لم تكن موجودة ‌الي الآن.

اللهم الا ان يثبت بذيل الاستصحاب التعليقي، فيقال: لو اتي بالصلاة قبل هذا لكانت واقعة في النهار، فالآن كما كانت.

ولكن الاستصحاب التعليقي مع عدم صحته في نفسه مختص عند قائله بالأحكام، فلا يجري في الموضوعات كما يأتي التعرض له قريباً انشاء‌ الله تعالي.

فهذه الوجوه التي ذكرها هؤلاء الاعلام لا تفيد في دفع الاشكال.

فلابد من بيان وجه آخر. وهو يحتاج الي ذكر مقدمة:

وهي: ان الموضوع المركب علي قسمين:

فتارة: يكون الموضوع مركباً من المعروض وعرضه، كالماء الكر، فإنه موضوع للاعتصام وعدم الانفعال ، فلابد في ترتيب الحكم على هذا الموضوع من اثبات العارض والمعروض بنحو مفاد كان الناقصة، اما بالوجدان او بالتعبد، فإذا شككنا في بقاء كرية الماء، لا يجدي جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة، بأن يقال: الكرية كانت موجودة، والآن كما كانت، فإن موضوع عدم الانفعال ليس هو الماء ووجود الكرية حتي في غير الماء، بل الموضوع له كرية الماء وهي لا تثبت باستصحاب الكرية في مفاد كان الناقصة الا علي القول بالأصل المثبت، فلا بد حينئذٍ من اجراء‌ الاستصحاب في مفاد كان الناقصة، بأن يقال: هذا الماء كان كراً، فالآن كما كان.

وأخري:

يكون الموضوع مركباً بنحو الاجتماع في الوجود من دون ان يكون احدهما وصف للآخر، كما اذا أخذ الموضوع مركباً من جوهرين مثل زيد وعمرو او من عرضين سواء كان احدهما قائماً بموضوع والآخر قائماً بموضوع آخر.

كما في صلاة الجماعة، فإن الموضوع لصحة الجماعة اجتماع ركوعين في زمان واحد، احدهما قائماً بالامام والآخر قائماً بالمأموم.

او كانا قائمين بموضوع واحد كالاجتهاد والعدالة المأخوذين في موضوع جواز التقليد.

او مركباً من جوهر وعرض قائم بموضوع آخر.

ففي جميع هذه الصور يكون الموضوع هو مجرد اجتماع الامرين في الوجود، ولا يعقل اتصاف احدهما بالآخر، فلا بد في ترتب الحكم علي مثل هذا الموضوع المركب من احراز كلا الأمرين اما بالوجدان او بالتعبد.

فإذا شك في احدهما يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة بلا احتياج الي جريانه في مفاد كان الناقصة، بل لا يصح جريانه فيه لما ذكرناه من عدم معقولية اتصاف احدهما بالآخر.

ومن هذا القبيل: الصلاة والطهارة، فإن كلاً منهما فعل للمكلف وعرض من اعراضه، ولا معني لاتصاف احدهما بالآخر، والموضوع هو مجرد اجتماعهما في الوجود الخارجي، فإذا شك في بقاء الطهارة يكفي جريان الاستصحاب فيها بنحو مفاد كان التامة، متجرز الموضوع المركب من الصلاة والطهارة، احدهما بالوجدان وهو الصلاة، والآخر بالتعبد الشرعي وهو الطهارة.

اذا عرفت هذا فنقول:

ان اعتبار الازمان قيداً لشئ من هذا القبيل حتي الامساك النهاري هو اجتماع الامساك مع النهار في الوجود، اذ النهار موجود من الموجودات الخارجية، والامساك عرض قائم بالمكلف.

فلا معني لاتصاف احدهما بالآخر، فإذا شك في بقاء النهار يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة، ولا يكون من الأصل المثبت في شئ.

نعم: لو اردنا اثبات اتصاف الامساك بكونه نهارياً باستصحاب النهار بنحو مفاد كان الناقصة، كان من الأصل المثبت، لكنه لا نحتاج اليه، بل لا معني له علي ما ذكرناه.

نعم.

قد يؤخذ في لسان الدليل الشرعي عنوان انتزاعي موضوعاً لحكم من الاحكام كالتقدم والتأخر والتقارن، فإذا شك في بقاء الزمان فباستصحابه لا يمكن اثبات هذا العنوان الا علي القول بالأصل المثبت، ولا اختصاص له باستصحاب الزمان، بل لا يجري في غيره ايضاً، فإذا كان الموضوع لإرث الولد تأخر موته عن موت ابيه وعلمنا بموت والده في شهر رمضان مثلاً، وشككنا في ان موت الولد كان متأخراً عنه ام لا، فباستصحاب حياة الولد لا يمكن اثبات عنوان التأخر، الا علي القول بالأصل المثبت.

فالمتحصل مما ذكرناه في مقام صحة جريان الاستصحاب في الزمان مطلقا.»

هذا ما افاده السيد الخوئي قدس سره وفصل في تحقيق الجواب وايضاحه قدس الله سره الشريف.

وما افاده قدس سره راجع الي ما مر من المحقق العراقي قدس سره في تقريبه الثالث لدفع الاشكال.

وهو ان الزمان لم يؤخذ في المتعلق قيداً للفعل بحيث كان المتعلق هو الفعل الخاص بنحو التقييد.

بل اخذ في المتعلق بنحو المعية في الوجود والمقارنة، وبعبارة اخري اعتبر هو الفعل بنحو التركيب وبنحو الاجتماع في الوجود، وهذا مما يثبت بالاستصحاب، فإنه يثبت احد الجزئين وهو الزمان الخاص كالنهار في المقام بالاستصحاب والجزء الآخر وهو الامساك يثبت بالوجدان.

 


[1] . مصباح الأصول، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج3، ص123.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان