English | فارسی
شنبه 18 آبان 1398
تعداد بازدید: 579
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان / جلسه نوزدهم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه نوزدهم

 

ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) تعرض في نهاية كلامه بعنوان «ازاحة وهم» لكلام عن المحقق النراقي (قدس سره)

وتفصيله:

انه افاد الشيخ (قدس سره) في المقام:

«وأما القسم الثالث - وهو ما كان مقيدا بالزمان - فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه: أن الشئ المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء، لأن البقاء: وجود الموجود الأول في الآن الثاني، وقد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، لكون متعلقاتها هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلق الحكم، ومن جملتها الزمان »[1]

هذا ما التزم الشيخ في القسم الثالث اي الافعال المقيدة بالزمان وقد عرفت تفصيل صاحب الكفاية فيه من انقسام المورد باقسام اربعة، وجريان الاستصحاب في بعضها.

ثم ورد الشيخ في تحقيق ما أفاده الفاضل النراقي في مناهج الاحكام في المقام وافاد:

«ومما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين: من تخيل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا، ومعارضته مع استصحاب وجوده، بزعم أن المتيقن وجود ذلك الأمر في القطعة الأولى من الزمان، والأصل بقاؤه - عند الشك - على العدم الأزلي الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلا في القطعة السابقة من الزمان. قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين: إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعلم أنه واجب إلى الزوال، ولم يعلم وجوبه فيما بعده، فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال، وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة، وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال، وصار بعده موضع الشك، فهنا شك ويقينان، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت: يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك، وهو اليقين بالجلوس. قلنا: إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجئ يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع، فشك في يوم الخميس - مثلا، حال ورود الأمر - في أن الجلوس غدا هل هو المكلف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتصل به هو عدم التكليف، فيستصحب ويستمر ذلك إلى وقت الزوال، انتهى.

ثم أجرى ما ذكره - من تعارض استصحابي الوجود والعدم - في مثل: وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه، وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة.

فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور، إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا. قال: ولو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع، لم نقل فيه باستصحاب الوجود. ثم قال: هذا في الأمور الشرعية، وأما الأمور الخارجية - كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها - فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها، انتهى.

فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، وفي الثالث بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور، إلا أن  يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا. قال: ولو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع، لم نقل فيه باستصحاب الوجود. ثم قال: هذا في الأمور الشرعية، وأما الأمور الخارجية - كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها - فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها، انتهى»[2].

هذا تقريب ما افاده الفاضل النراقي (قدس سره) حسب ما نقله الشيخ (قدس سره) في الرسائل.

ثم أورد عليه الشيخ (قدس سره) بوجوه ثلثة:

قال:

«أقول: الظاهر التباس الأمر عليه. أما أولا: فلأن الأمر الوجودي المجعول، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه - بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب - فلا مجال لاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشك في حدوث ما عداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: " صم يوم الخميس " إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة. وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان وكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

وما ذكره ( قدس سره ): من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس، مدفوع: بأن ذلك ( 1 ) أيضا - حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال - مهمل بحكم الشارع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه، كما لو شك قبل حدوث حادث في مدة بقائه. والحاصل: أن الموجود في الزمان الأول، إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأول، فلا مجال لاستصحاب الموجود، إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته. وإن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا له إلا من حيث ظرفه الزماني، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود، لأنه انقلب إلى الوجود.

وكأن المتوهم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشك، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كل واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للآخر، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم.

وملخص الكلام في دفعه: أن الزمان إن اخذ ظرفا للشئ فلا يجري إلا استصحاب وجوده، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم، لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق، والأصل عدم الانتقاض، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره»[3].

هذا ما أفاده الشيخ في رد مقالة الفاضل النراقي اولاً:

 


[1]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص208.

[2]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، ص209-210.

[3]. الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج3، 210-213.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان