بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و دوم
فقد مرَّ عن صاحب العروة (قدس سره):
«... وان كان في الذمة فالاقوى ان التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس.»
وقد نفى تقديم الحج على غيره كما نفى تقديم الدين.
والقول بالتوزيع بالنسبة والتحصيص التزم به المحقق في الشرايع وقال صاحب المدارك: انه واضح بل هو المعروف بيننا، وتقتضيه الترجيح بلا مرجح.
وقد مر في بيان السيد الخوئي قدس سره:
« الحكم بالتوزيع على الجميع هنا وعدم جواز التخصيص ببعض الديون كما هو الحال في غرماء المفلس هو التسالم عليه بينهم بلا خلاف
ويدل عليه موثقة علي بن رئاب عن زرارة (قال) : سألت أبا عبد الله (أبا جعفر) (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته) وأن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، قال : وأن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة )[1]»[2]
وقد تكرر من السيد الخوئي قدس سره ان الحج المستقر علي الذمة دين او بمنزلة الدين ولذا يظهر منه الالتزام بالتوزيع بالحصص بين الحج ودين الناس الا انه التزم بتقدم الحج على غيرها من الديون بمقتضى النص
ولكنه افاد في ذيل مسألة 17 ـ وقد مر منه (قدس سره):
«... وقد عرفت أن التوزيع لو ثبت فلا شهادة فيه على عدم اهمية الدين بالإضافة الى حال الحياة التي هي ظرف فعلية التكليفين.
على انه غير ثابت. بل قد ثبت تقديم الحج في صحيحة بريد المتقدمة، وكذا في صحيحة معاوية بن عمار قال:
قلت له رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم. فأوصى بحجة الاسلام وان يقضى عه دين الزكاة.
قال يحج عنه من اقر ما يكون، ويخرج البقية للزكاة.
ولا يخفي انه لو لا هاتان الصحيحتان لكان مقتضى القاعدة في محل الكلام اعني صورة المزاحمة والدوران بين صرف التركة في الدين او في الحج تقديم الاول.اذ تارة يفرض سعة المال لهما معاً كما لو كان عليه دين خمسمائة واجرة الحج خمسمائة وقد خلف ألف فانه يوزع حينئذٍ عليهما، من غير أية مزاحمة.
واخرى يفرض عدم الوفاء لهما كما هو مورد الصحيحة الثانية لعدم التمكن من الجمع بينهما ـ الذي هو محل الكلام ـ كما لو كان عليه مائتان واجرة الحج ايضاً مائتان وقد ترك مأتيين، فان التوزيع حينئذٍ لا معنى له ابداً، اذ لو صرف النصف في الدين لم يبق مجال لصرف النصف الاخر في الحج، اذ المفروض ان اجرتها مائتان فالنصف الاخر وهو المائة لا يفي بذلك.
فمرجع التوزيع الى الغاء الحج بالكلية مع عدم الأداء من الدين الا نصفه، فيبقى النصف الآخر من التركة بلا مصرف.
وبالجملة:
فالتوزيع في محل الكلام أعنى فرض المزاحمة لا وجه له بتاتاً، بل اما ان يقدم الدين بمقتضى القاعدة لمكان الأهمية، ولو احتمالاً كما تقدم او ان يقدم الحج بمقتضى هاتين الصحيحتين وهو الاصح تحكيماً للنص على القاعدة»[3].
وبعد ما مر من عدم تمامية النصوص المذكورة على تقديم الحج، فالوجه الباقي هو التزاحم وتقديم الاهم او ما يحتمل أهميته، وهو الدين.
وظاهر الصدر فيما افاده وان كان مورد تزاحم الحج مع الدين في حال الحياة الا ان صريح الذيل ومقتضى الاخبار التي استدل بها ـ اي الصحيحتان ـ تعميم الامر الى حال الموت ومورد عدم وفاء التركة بهما.
كما ان صريحه (قدس سره) عدم ثبوت التوزيع بالنسبة والقول بالتخصيص بل انه (قدس سره) افاد بان مع فرض ثبوت التوزيع لا شهادة فيه على عدم اهمية الدين نعم، اختص ذلك بحال فعلية التكليفين وهو حال الحياة وسياتي ما فيه ان شاء الله.
كما انه قدس سره افاد في حاشيه له في ذيل قول صاحب العروة في مسألة 83:
«التوزيع انما هو في فرض كفاية المال لهما، والا فلابد من صرفه في الحج بمقتضى النص، ولولاه كان المتيقن الصرف في الدين.»
ويظهر من مجموع كلامه قدس سره ان التوزيع بالنسبة والتحصيص مما لا دليل عليه بالنسبة الى المقام، كما انه لا موضوع له فيما اذا لم يف المال بالموردين.
هذا وقد مر في بيان السيد الاستاذ قدس سره التصريح بان التوزيع وان التزم به القوم في المقام الا انه لا دليل عليه.
قال (قدس سره):
«واما الحكم الثاني ـ وهو توزيع التركة بالحصص على الدين واجرة مثل الحج لو ضاقت عنهما ـ فهو الموجود في كلمات الفقهاء، ويقع البحث في جهتين.»
وافاد في الجهة الثانية:
ان ما ورد في كلمات الفقهاء من التوزيع بالحصص فانه غير سديد كبروياً وصغروياً.
قال: « اما كبروياً:
فلانه لا دليل عليه سوى ما يدعى من قاعدة العدل الانصاف المتصيدة من بعض الموارد، ولعل منها مورد الارث اذا قصرت التركة عن وفاء الديون، فانه يحكم بالتوزيع بين الغرماء بالحصص.
ومن الواضح: انها لو ثبتت فهي ثابتة بالنسبة الى حقوق الناس فيما بينهم ولا ثبوت لها بالنسبة الى حقوق الله تعالى. وهو حكم على خلاف القاعدة فانك عرفت ان القاعدة في مورد التزاحم هي التخيير مع عدم الاهمية ولو لا هذه القاعدة او الدليل الخاص لأتجه الحكم بالتخيير في باب المفلس ونحو لا الحكم بالتوزيع بالحصص، فانه لا يتلازم مع مقتضى قواعد المزاحمة.
واما صغروياً:
فلانه لا معنى للتوزيع فيما نحن فيه، لانه من والواضح ان ما يجب قضاؤه هو الحج بمعنى المجموع المركب من الحج والعمرة، واما احد العملين فلا دليل على لزوم قضائه كون من اهل المال.
وحينئذ نقول:
ان الحج الواجب ان كان هو الحج من اقرب المواقيت فلا يجدي التوزيع المدعى، اذ حصة اجرة الحج لا تفي به كما هو الفرض، وبعض العمل لا يجب قضاؤه.
وان كان هو الحج من البلد، فهو انما يجب مع سعة المال ومع عدم سعته ولا يجب الحج الا من الميقات، والمفروض عدم السعة في المال فيما نحن فيه بعد فرض وجوب اداء الدين وضيق التركة لانتفاء التمكن عرفا حينئذ فيكون الواجب هو الحج من الميقات ويكون التوزيع بنسبة اجرته فيعود المحذور السابق.
وبالجملة:
لا نتعقل للتوزيع معنى يجدي في الاتيان بالحج كما يفرضه الاصحاب حيث يقولون:انه ان وفت حصة الحج به فهو والا فكذا.» [4].
هذا وما افاده (قدس سره) أصرح مما مرَّ في كلام السيد الخوئي من التأمل في الالتزام بالتحصيص في مثل المقام.
والنكتة فيه: انه لا دليل أساسي على ذلك في المورد، والمستند في الكلمات عمدة التزام جماعة كثيرة من الاعلام به.
اما الاساس الروائي له:
فهو إما موثقة علي بن رئاب عن زرارة ـ علي ما مرَّ في بيان السيد الخوئي ـ ووجه استناده اليها كلام صاحب العروة بقوله: «فالاقوى ان التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس»
والتوزيع على الجميع بالتحصيص وعدم جواز التخصيص ببعض الديون في غرماء المفلس هو المتسالم عليه بين الفقهاء.
ويدل عليه الموثقة المذكورة.
وهي ما رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وُلْداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ- رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ[5].
ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد.
ثم ان المذكور في بعض نسخ التهذيبين عن أبي جعفر بدل أبي عبدالله عليهما السلام.
كما إن في قوله: >وترك عبداً له مال في تجارة<، كان المذكور في بعض نسخ الكافي «له مال في تجارته.»
وافاد صاحب الوسائل في ذيل قوله: «الا ان يضمنوا»:
« فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين.» [6].
اما جهة الدلالة فيه:
فان مدلوله: ان من كان عليه دين ومات فانما تعلق الدين على عين ماله، وحيث انه لو زاد ما تركه عن الدين، كان المال بين الغرماء وبين الورثة بالاشاعة وانه لولا اخراج الدين لا يجوز للورثة التصرف فيه.
ولذلك نرى قوله (ع): (أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ )
وانما استثنى من ذلك صورة تضمين الورثة للدين بقوله (ع) الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعاً.»
واما مع ابائهم التضمين فانما يقسم المال الموجود عند العبد ونفس العبد بينهم وان زاد دين الغرماء عما في يد العبد فانما يرجع على الورثة فيما بقي لهم اذا كان للميت مال آخر عندهم. واذا فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء انما يرد على الورثة.
وظاهره انه لو بقي من الدين شئٌ، لا يجوز للورثة التصرف في مال الميت ووجهه واضح، حيث ان الغرماء شركاء في المال مع الورثة ان فرض كون ما تركه أزيد من الدين ولا يجوز لهم التصرف فيه الا بعد التقسيم.
واما مع فرض عدم وفاء ما ترك بتمام ديونه يلزم التقسم اي تقسيم الموجود بين الغرماء بالنسبة والتحصيص.
هذا ثم ان المذكور في الرواية: فان أبرأ ـ التضمين ـ كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ووجه تقسيم قيمة العبد وما في يده بالحصص في الرواية ان العبد استدانه في حال حياة سيده في تجارة له، وبعد موته وقعت الخصومة بين الورثة وغرماء الميت فيه، ان عين الدين أو ما بازائه كان موجوداً عند العبد ولا أقل من بعضه، وأما بالنسبة الى مازاد عنه من الدين يرجع الى الورثة فيما بقي من أموال الميت.
وعليه فلو لم يكن ما تركه وافياً بتمام الديون لزم تقسيم ما كان عند الورثة من المال بالتحصيص ايضاً.
والحاصل: ان مدلول الرواية تقسيم ما تركه الميت بين الغرماء بالتحصيص ان لم يكن وافياً بتمام ديونهم.
فان مدلوله ان من کان عليه دين و مات فانما تعلق الدين علی عين ماله و حيث انه لو زاد ما ترکه عن الدين، کان المال بين الغرماء و بين الورثة بالاشاعة و انه لولا اخراج الدين لا يجوز للورثة التصرف فيه.
و لذلک نرى قوله (ع): (أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ )
و إنَّما استثنی من ذلک صورة تضمين الورثة للدين بقوله (ع) الا ان يضمنوا دين الغرماء، جميعاً».
و اما مع إبائهم التضمين فانما يقسم المال الموجود عند العبد و نفس العبد بينهم و ان زاد دين الغرماء عما فی يد العبد فانما يرجع علی الورثة فيما بقی لهم اذا کان للميت مال آخر عندهم. و اذا فضل من قيمة العبد و ما کان فی يده عن دين الغرماء انما يرد علی الورثة.
و ظاهره انه لو بقی من الدين شیء لا يجوز للورثة التصرف فی مال الميت و وجهه واضح حيث ان الغرماء شرکاء فی المال مع الورثة ان فرض کون ما ترکه ازيد من الدين و لا يجوز لهم التصرف فيه الا بعد التقسيم.
و اما مع فرض عدم وفاء ما ترک بتمام ديونه يلزم التقسم ای تقسيم الموجود بين الغرماء بالنسبة و التحصيص.
هذا ثم إنَّ المذکور فی الرواية: فان أبوا – التضمين- کان العبد و ما فی يده للغرماء، يقوم العبد و ما فی يديه من المال ثم يقسم ذلک بينهم بالحصص.
ووجه تقسيم قيمة العبد وما في يده بالحصص في الرواية ان العبد استدانه في حال حياتة سيده في تجارة له، وبعد موته وقعت الخصومة بين الورثة وغرماء الميت فيه، ان عين الدين او ما بازائه كان موجوداً عند العبد ولا أقل من بعضه، واما بالنسبة الى ما زاد عنه من الدين يرجع الى الورثة فيما بقي من اموال الميت.
وعليه فلو لم يكن ما تركه وافياً بتمام الديون لزم تقسيم ما كان عنده الورثة من المال بالتحصيص ايضاً.
والحاصل: ان مدلول الرواية تقسيم ما تركه الميت بين الغرماء بالتحصيص، ان لم يكن وافيا بتمام ديونهم.
أما جهة السند فيها.
فرواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. و اسناده اليه موثق فی المشيخة علی ما افاده المحقق الاردبيلی فی جامع الرواة.
و اورد عليه السيد الخوئی (قدس سره) فی معجم رجاله:
« و طريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة، و له إليه طريقان في الفهرست كلاهما ضعيف»[7]
وقد سها قلم الاربلي رحمه الله فذكر ان طريق الشيخ اليه موثق في المشيخة والفهرست»
و طريقه اليه فی الفهرست طريقان:
1- أحمد بن عبدون عن أبی طالب الانباری عن حميد بن زياد النينوائی عنه و هو ضعيف بأبی طالب الانباری.
2- احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عنه و هو ضعيف بعلي ابن محمد بن الزبير.
و اما الحسن بن محمد بن سماعة:
فقال النجاشي: الحسن بن محمد بن سماعة أبو محمد الکندی البصير فی من شيوخ الواقفية، کثير الحديث فقيه، ثقة و کان يعاند فی الوقف و يتعصب[8].
و قال العلامة:
«... واقفي المذهب الا انه جيدّ التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاد كثير الحديث، فقيه ثقة، كان من شيوخ الواقفية، يعاند في الوقف ويتعصب مات سنة 263. حدثني حمدويه عن الحسن بن موسى قال: كان ابن سماعة واقفا وذكر ان محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، وله ابن يقال له الحسن بن سماعة بن مهران»[9]
و افاد السيد الخوئی (قدس سره):
«و تقدم الكلام في ترجمة الحسن بن سماعة بن مهران، و أن الحسن بن محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، و قلنا: إنه لا وجود للحسن بن سماعة بن مهران، و إن كل ما ورد في الروايات: الحسن بن سماعة فالمراد به الحسن بن محمد بن سماعة بن موسى الكندي الصيرفي»[10].
و هذا ما افاده الميرزا فی رجاله الکبير و الوسيط ان الحسن بن سماعة بن مهران واقفی و ليس بالحسن بن محمد بن سماعة.
و الأصل فی ذلک ما ورد فی بعض نسخ الکشی الموافق للنسخة المطبوعة قال:
«الحسن بن محمد بن سماعة، و الحسن بن سماعة بن مهران. حدثني حمدويه ذكره عن الحسن بن موسى قال: كان ابن سماعة واقفياً وذكر ان محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران، وله ابن يقال له الحسن بن سماعة بن مهران واقفي.»[11]
و افاد السيد الخوئی (قدس سره) ان الصحيح ما فی ترتيب الکشي للقهبائی باسقاط کلمة مهران عن قوله: له ابن يقال له الحسن بن سماعة بن مهران واقفی».
قال: «اخبر الکشي بان الحسن بن موسی قال له: ان الحسن بن سماعة کان واقفياً ثم ذکر حمدويه ان محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران و کان له (المراد منه محمد بن سماعة) ولد يقال له: الحسن بن سماعة واقفی».
و علیه فلا وجود للحسن بن سماعة بن مهران أصلاً.
و قال السيد الخوئی (قدس سره):
«و الذی يدل علی ذلک ان العلامة و ابن داود و السيد والتفرشي وغيرهم ممن تقدم على الميرزا لم يذكروا الحسن بن سماعة بن مهران اصلا ولم يقع في سند رواية ولو كان في الكشي لتعرضوا له لا محالة.
ثم افاد بانه روى الشيخ في التهذيب في باب نزول المزدلفة من كتاب الحج عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصير عن محمد سماعة بن مهران الحديث (896)
ولكن الظاهر وقوع التحريف في سند الرواية فاان احمد بن محمد بن ابي نصر روى عن محمد بن سماعة عن سماعة بن مهران كما روى بهذا المضمون في التهذيب في باب الغدو الى عرفات وباب الكفارة عن خطأ المحرم(الحديث 604 والحديث 1126)
وعليه فان الحسن بن سماعة المذكور في اسناد الروايات هو الحسن بن محمد بن سماعة.
نعم ان لسماعة ولداً هو محمد بن سماعة بن مهران ولكن لم يعلم له ولد يسمى بالحسن.
[1] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 21 من ابوب المستحقين للزكاة.
[2] . السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص301.
[3] . الشيخ مرتضي البروجردي، مستند العروة الوثقي تقرير البحث السيد الخوئي، كتاب الحج، ج1، ص120-121.
[4] . المرتقى، الحج، ج1، ص191-194.
[5] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج18، ص: 375 الباب 31، من ابواب الدين والقرض، الحديث 5.
[6] . الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج18، ص: 375، الباب 31 من ابواب الدين والقرض، احديث 5.
[7] السيد الخوئي، معجم رجال الحديث وطبقات الرجال، ج6، ص128.
[9] .العلامة الحلي خلاصة الاقوال في معرفة احوال الرجال، ص333.
[10] . السيد الخوئي، معجم رجال الحديث وطبقات الرجال، ج6، ص128.
[11] الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال، 339-340.