English | فارسی
شنبه 25 آبان 1398
تعداد بازدید: 613
تعداد نظرات: 0

تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان / جلسه بیست و چهارم

صوت درس:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه بیست و چهارم

 

هذا ثم افاد السيد الاستاذ قدس سره بأن السيد الخوئي قدس سره بني علي هذا الوجه جرياً علي ما التزم به في الواجب المشروط من تعلق الاعتبار بالوجوب علي تقدير، بمعني ان يكون الوجوب ثابتاً في ظرف الاعتبار والانشاء، لكن الثابت هو الوجوب الخاص وهو علي تقدير ونتيجة ذلك: ان تكون الآثار العقلية مترتبة عند حصول ذلك التقدير، لا ان الوجوب ثابت في ظرف التقدير بحيث ينفك الاعتبار عن المعتبر زماناً.

وبالجملة:

يلتزم بأن وجود الحكم بنفس الاعتبار، وإنما الأثر يتأخر ويترتب عند حصول التقدير، وضم اليه مقدمة ‌اخري:

وهي: ان الأثر العملي يترتب علي امرين فقط، الجعل ووجود الموضوع وفعلية الحكم ليست امراً وراء ذلك، اذن فنفي الجعل يستلزم نفي الأثر العملي، لأنه جزء موضوع الأثر.

والمحصل:

ان استصحاب عدم الجعل يستلزم نفي الأثر العملي بلا لزوم محذور الاصل المثبت.

هذا وأفاد السيد الخوئي قدس سره في ضمن الاشكالات التي ذكروها في المقام:

«الثالث:

ما ذكره المحقق النائيني ره وهو ان استصحاب عدم الجعل غير جار في نفسه لعدم ترتب الأثر العملي عليه، لأن الجعل عبارة عن انشاء الحكم في مقام التشريع، والاحكام الانشائية لا تترتب عليها الآثار الشرعية بل ولا الآثار العقلية من وجوب الاطاعة وحرمة المعصية مع العلم بها فضلاً عن التعبد بها بالاستصحاب، فإنه اذا علمنا بأن الشارع جعل وجوب الزكاة علي مالك النصاب، لا يترتب علي هذا الجعل اثر ما لم تتحقق ملكية في الخارج، وعليه فلا يترتب الأثر العملي علي استصحاب عدم الجعل، فلا مجال لجريانه.

والجواب عنه يظهر بما ذكرناه في الواجب المشروط والتزم هو (ره) به ايضاً من ان الاحكام الشرعية اعتبارية لا وجود لها الا في عالم الاعتبار القائم بالمعتبر وهو المولي وليس من نسخ الجواهر والاعراض الخارجية، بل وجودها بعين اعتبارها من المعتبر، والاعتبار انما هو بمنزلة التصور.

فكما ان التصور تارة يتعلق بمتصور حالي واخري بمتصور استقبالي، فكذلك الاعتبار تارة يتعلق بأمر حالي واخري يتعلق بأمر استقبالي بحيث يكون الاعتبار والابراز في الحال والمعتبر في الاستقبال كالواجبات المشروطة قبل تحقق الشرط، فإن الاعتبار فيها حالي والمعتبر وهو الوجوب استقبالي لعدم تحققه الا بعد تحقق الشرط، ونظيره في الوضع الوصية فإن اعتبار الملكية في موردها حالي، الا ان المعتبر امر استقبالي وهي الملكية بعد الوفاة.

فتحصل بما ذكرناه:

ان الواجب المشروط ما لا يكون فيه قبل تحقق الشرط الا مجرد الاعتبار وجميع الاحكام الشرعية بالنسبة الي موضوعاتها من قبيل الواجب المشروط فقبل تحققها لا يكون بعث ولا زجر ولا طاعة ولا معصية، فتحقق الاحكام.

«... الشرعية الذي نعبر عنه بالفعلية يتوقف علي امرين: الجعل وتحقق الموضوع، فإذا انتفى أحدهما انتفى الحكم.

مثلا: وجوب الصلاة بعد زوال الشمس يتوقف على جعل الوجوب من المولى وتحقق الزوال في الخارج، فإذا زالت الشمس ولم يحكم المولى بشئ يكون الحكم منتفيا بانتفاء الجعل، فما لم يتحقق الموضوع وإن كان لا يترتب أثر على استصحاب عدم الجعل إلا أنه إذا تحقق الزوال يترتب الأثر على استصحاب عدمه لا محالة.

وعليه فإذا وجد الموضوع في الخارج وشككنا في بقاء حكمه من جهة الشك في سعة المجعول وضيقه، أمكن جريان استصحاب عدم الجعل في غير المقدار المتيقن لولا معارضته باستصحاب بقاء المجعول.

وإن شئت قلت: كما أن استصحاب بقاء الجعل يجري لاثبات فعلية التكليف عند وجود موضوعه، كذلك استصحاب عدم الجعل يكفي في إثبات عدم فعليته )[1].

وأورد سيدنا الاستاذ قدس سره علي المحقق العراقي قدس سره وأفاد:

«والحق ان كلا الوجهين ـ في كلام المحقق العراقي قدس سره ـ مردودان:

اما الاول:

ففيه:‌ ان الجعل في مرحلة الظاهر وان كان يلازم تحقق المجعول باعتبار ان الجعل يرجع إلى انشاء الحكم والانشاء لا ينفك عن المنشأ، فالجعل الظاهري يستتبع مجعولا وحكما ظاهريا لا محالة لتقومه به عقلا. وعليه، فبثبوت الجعل ظاهرا تترتب آثار المجعول لتحققه به

الا ان عدم الجعل في مرحلة الظاهر لا يستتبع سوى عدم المجعول ظاهرا، كاستتباع عدم الجعل واقعا لعدم المجعول واقعا، وهذا لا يجدي في نفي آثار الواقع المحتمل، ولا يستلزم تأمينا وتعذيرا عنه، إذ العقاب المحتمل عند احتمال الواقع يترتب على نفس الواقع لا على الظاهر، فلا بد من اثبات عدم المجعول واقعا بالتعبد الظاهري بعدم الجعل واقعا.

ومن الواضح ان اثباته انما يكون بالملازمة العقلية للتلازم واقعا بين عدم الجعل وعدم المجعول. فيكون الأصل من الأصول المثبتة.

ومن هنا ظهر عدم صحة النقض باستصحاب عدم النسخ، لان مرجعه إلى استصحاب بقاء الجعل، وقد عرفت تقوم الجعل الظاهري بالمجعول الظاهري وثبوت الحكم الظاهري يكفي في صحة ترتيب الآثار. وهذا بخلاف استصحاب عدم الجعل، فإنه وان ترتب عليه عدم المجعول ظاهرا، لكنه لا ينفع في ترتب الأثر العملي. وما يترتب عليه الأثر العملي وهو عدم المجعول واقعا لا يثبت الا بالملازمة، فيكون الأصل مثبتا.

وبالجملة: فرق بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم.

 


[1] البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص45 ـ ص46.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان